⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 2207 لسنة 49 قضائية

المحكمة الإدارية العليا 2007-1-13 سنة المكتب الفني: 52
ملخص / وقائع الدعوى: دعوى

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ السيد السيد نوفل رئيس مجلس الدولة وعضوية السادة الأساتذة المستشارين/ عصام الدين عبد العزيز جاد الحق وعبد الحليم أبو الفضل أحمد القاضي وأحمد عبد الحميد حسن عبود ومحمد أحمد محمود محمد. نواب رئيس مجلس الدولة بحضور السيد الأستاذ المستشار/ عبد القادر حسين مبروك قنديل نائب رئيس مجلس الدولة ومفوض الدولة وحضور السيد/ كمال نجيب مرسيس سكرتير المحكمة
📌 المبدأ / الفقرة (1)
طبقا للمادة 99 من قانون المرافعات المدنية والتجارية الصادر بالقانون رقم 13 لسنة 1968 المعدل بالقانونين رقمي 23 لسنة 1992، 18 لسنة 1999 يجوز للمحكمة أن تحكم بوقف الدعوى لمدة لا تجاوز شهراً بعد سماع أقوال المدعى عليه بدلا من الحكم عليه بغرامة إذا تخلف عن إيداع المستندات أو عن القيام بأي إجراء من إجراءات المرافعة في الميعاد أو بتنفيذ ما كلفته به المحكمة ـ انقضاء مدة الوقف دون أن يطلب المدعي السير في دعواه خلال الخمسة عشر يوما التالية لانتهائها ـ اعتبار الدعوى كأن لم تكن ـ تطبيق.