⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 9668 لسنة 47 قضائية

المحكمة الإدارية العليا 2007-1-13 سنة المكتب الفني: 52
ملخص / وقائع الدعوى: عاملون مدنيون بالدولة

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد الأستاذ المستشار / السيد السيد نوفل رئيس مجلس الدولة وعضوية السادة الأساتذة المستشارين/ عصام الدين عبد العزيز جاد الحق ومصطفى سعيد مصطفى حنفي وأحمد عبد الحميد حسن عبود ود. محمد كمال الدين منير أحمد. نواب رئيس مجلس الدولة بحضور السيد الأستاذ المستشار/ عبد القادر حسين مبروك قنديل نائب رئيس مجلس الدولة ومفوض الدولة وحضور السيد / كمال نجيب مرسيس سكرتير المحكمة
📌 المبدأ / الفقرة (1)
المادة الثامنة من القانون رقم 210 لسنة 1951 بشأن نظام موظفي الدولة (الملغى). سن الموظف تثبت أصلا بشهادة الميلاد أو بصورة رسمية منها مستخرجة من سجلات المواليد ـ إذا لم تكن أي منها فيثبت السن بقرار من القومسيون الطبي العام ـ علة ذلك ـ أن تحديد سن الموظف في مسائل التوظف يتعلق بالنظام العام نظرا للصلة الوثيقة بينه وبين حقوق الموظف وواجباته، فمتى تم تحديد السن بالطريق الذي رسمه القانون استقرت الأوضاع القانونية على مقتضاه ـ المعول عليه قانونا في هذا الصدد هو شهادة الميلاد، أو المستخرج الرسمي من دفتر المواليد ـ المقصود بالمستخرج الرسمي هو الوثيقة التي تقوم مقام شهادة الميلاد، وذلك يقتضي أن يكون المستخرج الرسمي وشهادة الميلاد مستقى كلاهما من أصل واحد هو البيانات المدونة في دفتر المواليد بمعرفة الموظف المختص بتلقي هذه البيانات بناء على تبليغ أحد الأشخاص المكلفين بذلك ـ أثر ذلك ـ إذا لم يقدم العامل ضمن مسوغات تعيينه شهادة الميلاد أو مستخرجا رسميا منها وأحالته الجهة الإدارية إلى القومسيون الطبي العام لتقدير سنه، كان القرار الصادر من القومسيون الطبي بتحديد سن العامل غير قابل للطعن فيه حتى ولو قدمت بعد ذلك شهادة الميلاد أو مستخرج رسمي منها ـ تطبيق