الطعن رقم 5036 لسنة 52 قضائية
المحكمة الإدارية العليا
2007-1-6
سنة المكتب الفني: 52
ملخص / وقائع الدعوى:
دعوى
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ السيد السيد نوفل
رئيس مجلس الدولة
وعضوية السادة الأساتذة المستشارين/ عصام الدين عبد العزيز جاد الحق وعبد الحليم أبو الفضل أحمد القاضي وأحمد عبد الحميد حسن عبود ومحمد أحمد محمود محمد.
نواب رئيس مجلس الدولة
بحضور السيد الأستاذ المستشار/ عبد القادر حسين مبروك قنديل
نائب رئيس مجلس الدولة ومفوض الدولة
وحضور السيد/ كمال نجيب مرسيس سكرتير المحكمة
📌 المبدأ / الفقرة (1)
طعن الخارج عن الخصومة في الحكم الصادر في المنازعات الإدارية بجميع أنواعها، ومنها دعوى الإلغاء، وكذلك المنازعة التأديبية إلى محكمة الطعن، يكون غير جائز، سواء كان الطعن أمام المحكمة الإدارية العليا فيما يطعن فيه أمامها، أو أمام محكمة القضاء الإداري فيما يطعن فيه أمامها من أحكام طبقا للقانون ـ تطبيق.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
المواد 15 و16 و17 و19 من القانون رقم 73 لسنة 1956 بتنظيم مباشرة الحقوق السياسية، المعدل أخيرا بالقانون رقم 173 لسنة 2005.
المشرع أتاح لكل من أهمل قيد اسمه في جداول الانتخاب بغير حق، أو حدث خطأ في البيانات الخاصة بقيده، أو توافرت فيه شروط الناخب أو زالت عنه الموانع بعد تحرير الجداول أن يطلب قيد اسمه أو تصحيح البيانات الخاصة بالقيد، وذلك بطلب كتابي إلى مدير أمن المحافظة، كما أعطى المشرع لكل ناخب مقيد اسمه في أحد جداول الانتخاب أن يطلب قيد اسم من أهمل بغير حق أو حذف اسم من قيد بغير حق أو تصحيح البيانات الخاصة بالقيد وذلك كله في موعد غايته اليوم الخامس عشر من شهر مارس من كل عام، وناط المشرع باللجنة المنصوص عليها في القانون مهمة الفصل في الطلبات المشار إليها في المدة التي حددها، وأوجب على اللجنة إبلاغ قراراتها إلى ذوي الشأن خلال ثلاثة أيام من تاريخ صدورها، وأجاز لمن رفض طلبه أو تقرر حذف اسمه الطعن في قرار اللجنة أمام محكمة القضاء الإداري المختصة بغير رسوم ـ تكون الأحكام الصادرة في هذا الشأن أحكاما باتة أغلق المشرع بصددها كل أنواع الطعون أياً كان سبب الطعن ـ أثر ذلك ـ عدم جواز الطعن على تلك الأحكام أمام المحكمة الإدارية العليا ـ لا يحول ذلك دون اللجوء إلى ذات المحكمة التي أصدرت الحكم، حال كونه باتا، بدعوى البطلان الأصلية إذا توافر مناطها ـ تطبيق.