الطعن رقم 13808 لسنة 51 قضائية
المحكمة الإدارية العليا
2007-1-6
سنة المكتب الفني: 52
ملخص / وقائع الدعوى:
اختصاص
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
قضت المحكمة الدستورية العليا بجلسة 13/3/2005 في القضية رقم 14 لسنة 22ق ـ تنازع ـ باختصاص القضاء الإداري بنظر دعوى إلغاء القرار الصادر من هيئة المجتمعات العمرانية بإلغاء تخصيص قطعة أرض سبق تخصيصها باعتباره من القرارات الإدارية بحسبان أن الهيئة من أشخاص القانون العام ـ تطبيق.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
تنفيذ العقود أيا كان نوعها يجب أن يقوم على أساس من حسن النية بين أطرافه ـ إذا كان ذلك أمرا مقررا بين أطراف العقد فإنه يكون أوجب حينما تكون جهة الإدارة طرفا في التعاقد إذ يجب عليها أن تكون مثلا في احترام التزاماتها التعاقدية لأنها مطالبة أصلا باحترام القواعد والإجراءات القانونية التي تحكم نشاطها مما يحقق العدالة والمساواة بين المتعاملين معها ويؤكد مصداقيتها ونزولها على متطلبات الأحكام القانونية المنظمة لتعاملاتها مع الغير ـ تطبيق.