الطعن رقم 14688 لسنة 50 قضائية
المحكمة الإدارية العليا
2006-12-23
سنة المكتب الفني: 52
ملخص / وقائع الدعوى:
جنسية
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ السيد السيد نوفل
رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة
وعضوية السادة الأساتذة المستشارين/ عصام الدين عبد العزيز جاد الحق ومصطفى سعيد مصطفى حنفي وعبد الحليم أبو الفضل أحمد القاضي ومحمد أحمد محمود محمد.
نواب رئيس مجلس الدولة
بحضور السيد الأستاذ المستشار/ عبد القادر حسين مبروك قنديل
نائب رئيس مجلس الدولة ومفوض الدولة
وحضور السيد/ كمال نجيب مرسيس سكرتير المحكمة
📌 المبدأ / الفقرة (1)
المواد 1، 23 من المرسوم بقانون رقم 19 لسنة 1929 بشأن الجنسية المصرية،
استلزم المرسوم بقانون 19 لسنة 1929 المشار إليه لثبوت الجنسية المصرية أن يكون الشخص من رعايا الدولة العثمانية القديمة قبل تاريخ العمل بمعاهدة لوزان المبرمة في 24 يوليه سنة 1923 وأن يكون قد أقام عادة في الأراضي المصرية في 5 من نوفمبر سنة 1914 وحافظ على هذه الإقامة حتى 10 من مارس سنة 1929 ـ بين المشرع من هم رعايا الدولة العثمانية القديمة قبل تاريخ العمل بمعاهدة لوزان المعقودة في 24 يوليه سنة 1923 وهذا التاريخ هو 31 من أغسطس سنة 1924 ـ علة تحديده ـ أن الدولة العثمانية تفككت تنفيذا لأحكام معاهدة لوزان وضمت أجزاء من أقاليمها دول أخرى أو كونت بذاتها دولا ـ العثماني في تطبيق أحكام المرسوم بقانون رقم 19 لسنة 1929 هو من حضر إلى مصر قبل التاريخ المذكور وكان من رعايا الدولة العثمانية ولم يكن قد اكتسب جنسية جديدة أجنبية ـ تطلب المشرع المصري في الرعايا العثمانيين الذين لم يولدوا في مصر لأبوين مقيمين فيها ولم يبلغوا في التأصل حدا يجعلهم من الرعايا المحليين أن يكونوا قد وفدوا إليها قبل 5 نوفمبر سنة 1924 وهو تاريخ انفصال مصر عن تركيا بدخولها الحرب ضد هذه الأخيرة ـ رأى المشرع المصري أنه لا يسبغ الجنسية المصرية دون قيد على كل من كان من العثمانيين مقيما أو موجودا بالقطر المصري في تاريخ الانفصال أو وقت العمل بقانون الجنسية الذي سنه لاختلاف درجة توثقهم بالبلاد ومدى اندماجهم في جماعتها السياسية الجديدة فاستلزم لدخولهم الجنسية المصرية بحكم القانون أن يكونوا قد أقاموا عادة في الأراضي المصرية في 5 نوفمبر سنة 1914 وأن يكونوا قد حافظوا على إقامتهم في هذه البلاد حتى 10 مارس سنة 1929 تاريخ نشر المرسوم بقانون رقم 19 لسنة 1929 المشار إليه ـ تطبيق.