⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 1146 لسنة 48 قضائية

المحكمة الإدارية العليا 2006-12-23 سنة المكتب الفني: 52
ملخص / وقائع الدعوى: قانون

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ السيد السيد نوفل رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة وعضوية السادة الأساتذة المستشارين/ عصام الدين عبد العزيز جاد الحق وأحمد عبد الحميد حسن عبود ود. محمد كمال الدين منير أحمد ومحمد أحمد محمود محمد. نواب رئيس مجلس الدولة بحضور السيد الأستاذ المستشار/ عبد القادر حسين مبروك قنديل نائب رئيس مجلس الدولة ومفوض الدولة وحضور السيد/ كمال نجيب مرسيس سكرتير المحكمة
📌 المبدأ / الفقرة (1)
القوانين التي تتضمن أحكاماً إجرائية تسرى من تاريخ العمل بها بأثر فوري ومباشر، ولا تحكم الإجراءات التي تمت قبل صدورها ـ تطبيق.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
المواد 12، 16، 17 من قانون الضريبة على المبيعات الصادر بالقانون رقم 11 لسنة 1992. عنى المشرع بتنظيم الضريبة العامة على المبيعات وأورد أحكاما تفصيلية ونظم العلاقة بين المخاطب بأحكام القانون "المسجل" والمصلحة التي ناط بها الاضطلاع بتنفيذ أحكامه، حيث حدد حقوق والتزامات كل طرف، وأوجب على المسجل تقديم إقرار شهري يبين فيه قيمة مبيعاته خلال هذا الشهر وصولا لتحديد الضريبة المستحقة ـ يجوز لجهة الإدارة ـ المصلحة ـ تعديل الإقرار المقدم من المسجل خاصة في حالة عدم إمساك السجلات أو الدفاتر التي ألزم القانون المسجل بإمساكها مادامت استندت في قرارها إلى أسس سليمة وبينت القواعد التي اتبعتها في تقرير التعديل ـ تطبيق.