⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 4341 لسنة 60 قضائية

النقض الجنائي 1992-12-23 سنة المكتب الفني: 43
ملخص / وقائع الدعوى: اتلاف

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ اتلاف
⚖️ مسئولية جنائية

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة محمد أحمد حسن نائب رئيس المحكمة وعضوية عبد اللطيف أبو النيل وعمار ابراهيم نائبى رئيس المحكمة وبهيج القصبجى ومصطفى صادق.
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
من حيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمة إتلاف قد شابه الفساد في الاستدلال والقصور في التسبيب، ذلك بأنه أقام قضاءه تأسيساً على أنه لا يعقل أن يهدم العقار المملوك للطاعن في غيبته في حين أنه عهد إلى أحد المقاولين بتنفيذ هدم منزله نفاذاًَ لقرار بهدمه مما تنتفي معه مسئوليته عن خطأ عمال ذلك المقاول المشرف على هذه العملية، الأمر الذي يعيب الحكم ويستوجب نقضه. ومن حيث إن الحكم المطعون فيه بين وجه الخطأ بالنسبة إلى الطاعن في قوله "وحيث إنه عن الموضوع فإنه لما كان الثابت من أقوال المهندس المبلغ أن من بين الجيران من يدعي أن المتهم هو الذي تسبب بإهماله في إتلاف الكابينة محل هذه الجنحة أثناء هدم منزله بواسطة اللودر، وحيث إن ما قرره المبلغ تطمئن إليه المحكمة إذ يبين من ظروف الدعوى وملابساتها أنه لا يعقل أن يهدم عقار في غيبة مالكه إذ المعتاد أن ينوي مالك العقار الهدم وهو ما تطمئن إليه المحكمة في هذه الدعوى من قيام المتهم بهدم العقار الخاص به حسبما قرر المبلغ من أن الساكن ........... أبلغه بذلك". لما كان ذلك، وكان الأصل المقرر في القانون أن من يشترك في أعمال الهدم والبناء لا يسأل إلا عن نتائج خطئه الشخصي، فصاحب البناء لا يعتبر مسئولاً جنائياً أو مدنياً عما يصيب الناس من الأضرار عن هدم البناء بسبب عدم اتخاذ الاحتياطات المعقولة إلا إذا كان العمل جارياً تحت ملاحظته وإشرافه الخاص، فإذا عهد به كله أو بعضه إلى مقاول مختص يقوم بمثل هذا العمل عادة تحت مسئوليته، فهو الذي يسأل عن نتائج خطئه. لما كان ذلك، وكان الحكم حين دان الطاعن خلافاً للأصل المقرر في القانون في مثل واقعة الدعوى قد أضحى معيباً بالفساد في الاستدلال الذي أسلمه للقصور في التسبيب بما يوجب نقضه والإعادة وذلك دون حاجة إلى بحث باقي أوجه الطعن.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
لما كان الأصل المقرر فى القانون أن من يشترط فى أعمال الهدم والبناء لا يسأل إلا عن نتائج خطئه الشخصى، فصاحب البناء لا يعتبر مسئولا جنائيا أو مدنيا عما يصيب الناس من الاضرار عن هدم البناء بسبب عدم اتخاذ الاحتياطات المعقولة إلا إذا كان العمل جاريا تحت ملاحظته واشرافة الخاص، فإذا عهد به كله أو بعضه إلى مقاول مختص يقوم يقوم بمثل هذا العمل عادة تحت مسئوليته، فهو الذى يسأل عن نتائج خطئه لما كان ذلك ، وكان الحكم حين دان الطاعن خلافا للأصل المقزر فى القانون فى مثل واقعة الدعوى قد أضحى معيبا بالفساد فى الاستدلال الذى اسلمه للقصور فى التسبيب بما يوجب نقضه والإعادة .
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه: تسبب بإهماله وعدم إحترازه في إتلاف كابلات التليفونات بأن جعلها غير صالحة للاستعمال بهدم سقف الكابينة الخاصة بالتليفونات وإتلاف بعض المعدات بداخلها وطلبت معاقبته بالمادة 162 مكررا/1، 2، 3 من قانون العقوبات, ومحكمة جنح دمياط قضت حضورياً عملاً بمادة الإتهام بتغريم المتهم خمسين جنيهاً، استأنف ومحكمة دمياط الإبتدائية (بهيئة استئنافية) قضت حضورياً بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف. فطعن الأستاذ............. المحامى نيابة عن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض ....... إلخ.