الطعن رقم 10126 لسنة 47 قضائية
المحكمة الإدارية العليا
2006-12-23
سنة المكتب الفني: 52
ملخص / وقائع الدعوى:
حريات عامة
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ السيد السيد نوفل
رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة
وعضوية السادة الأساتذة المستشارين/ عصام الدين عبد العزيز جاد الحق وعبد الحليم أبو الفضل أحمد القاضي ود. محمد كمال الدين منير أحمد ومحمد احمد محمود محمد.
نواب رئيس مجلس الدولة
بحضور السيد الأستاذ المستشار/ عبد القادر حسين مبروك قنديل
نائب رئيس مجلس الدولة ومفوض الدولة
وحضور السيد/ كمال نجيب مرسيس سكرتير المحكمة
📌 المبدأ / الفقرة (1)
المادتان 8 و11 من قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 97 لسنة 1959 بشأن جوازات السفر.
المادة (3) من قرار وزير الداخلية رقم 3937 لسنة 1996.
مؤدى حكم المحكمة الدستورية العليا في القضية رقم 343 لسنة 21 دستورية بجلسة 4/11/2000 بعدم دستورية المادتين 8، 11 من قرار رئيس الجمهورية رقم 97 لسنة 1959 المشار إليه والمادة 3 من قرار وزير الداخلية رقم 3937 لسنة 1996، فإن سلطة وزير الداخلية المقررة بمقتضى حكم المادتين 8 و11 سالفتي الذكر في منح أو حجب أو سحب جواز السفر ـ أصبحت لا وجود لها من الناحية القانونية ـ يترتب على ذلك ـ لا يجوز للجهة الإدارية ممثلة في مصلحة الجوازات والهجرة الامتناع عن استخراج جواز سفر لأي سبب من الأسباب الواردة بالمادة (3) من قرار وزير الداخلية سالف الذكر ومنها عدم منح جواز سفر للزوجة إلا بموافقة زوجها وبموافقة الممثل القانوني لناقصي الأهلية ومنها الصغير الذي لم يبلغ سن الرشد، لمعارضة ذلك مع حرية السفر والانتقال التي حرص المشرع على العناية بها وتأكيد الحرص بحيث لا يجوز وضع العراقيل أمام مباشرة هذا الحق ـ تطبيق.