⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 453 لسنة 47 قضائية

المحكمة الإدارية العليا 2006-12-23 سنة المكتب الفني: 52
ملخص / وقائع الدعوى: دعوى

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ السيد السيد نوفل رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة وعضوية السادة الأساتذة المستشارين/ مصطفى سعيد مصطفى حنفي وعبد الحليم أبو الفضل أحمد القاضي وأحمد عبد الحميد حسن عبود ود. محمد كمال الدين منير أحمد. نواب رئيس مجلس الدولة بحضور السيد الأستاذ المستشار/ عبد القادر حسين مبروك قنديل نائب رئيس مجلس الدولة ومفوض الدولة وحضور السيد/ كمال نجيب مرسيس سكرتير المحكمة
📌 المبدأ / الفقرة (1)
من المستقر عليه في قضاء هذه المحكمة أن المنازعة التي تدور حول حقوق مالية يتنازعها أطراف الدعوى ينتفي فيها تصور وقوع نتائج يتعذر تداركها من تنفيذ ما قد يصدر من قرارات في هذه المنازعة ـ أساس ذلك ـ أيلولة الأمر ـ بعد حسم هذه المنازعات ـ إلى أن يسترد كل صاحب حق حقه ـ تطبيق ذلك في المنازعات الخاصة بتقدير الضرائب العقارية وتلك المتعلقة بحجز إداري بمناسبة هذه الأخيرة ـ أثر ذلك ـ انتفاء ركن الاستعجال، ويغدو طلب وقف تنفيذ القرار غير قائم.