الطعن رقم 5819 لسنة 46 قضائية
المحكمة الإدارية العليا
2006-12-23
سنة المكتب الفني: 52
ملخص / وقائع الدعوى:
اختصاص
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ السيد السيد نوفل
رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة
وعضوية السادة الأساتذة المستشارين/ عصام الدين عبد العزيز جاد الحق وعبد الحليم أبو الفضل أحمد القاضي وأحمد عبد الحميد حسن عبود ومحمد أحمد محمود محمد.
نواب رئيس مجلس الدولة
بحضور السيد الأستاذ المستشار/ عبد القادر حسين مبروك قنديل
نائب رئيس مجلس الدولة ومفوض الدولة
وحضور السيد/ كمال نجيب مرسيس سكرتير المحكمة
📌 المبدأ / الفقرة (1)
يتوقف الفصل في النزاع على تحديد الجهة مصدرة القرار، إذ في ضوء ذلك تبرز طبيعة القرار الإداري والجهة القضائية المختصة برقابة مشروعيته انطلاقا من أن القرار الإداري يخضع للرقابة التي تمارسها محاكم القضاء الإداري تجاهه بواسطة دعوى الإلغاء، بينما تنأى رقابة هذه المحاكم عن التصرف الصادر من أحد الأشخاص لتدخل في اختصا القضاء العادي بوصفه صاحب الولاية العامة بنظر منازعات القانون الخاص.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
جمعية المحاربين القدماء المنشأة وفقا لأحكام القانون رقم 32 لسنة 1964 بشأن الجمعيات والمؤسسات الخاصة لا تعد من أشخاص القانون العام، وإنما هي من أشخاص القانون الخاص ـ أثر ذلك ما يصدر منها من تصرفات لا يعد قرارا إداريا وتخرج المنازعات بشأنه عن الاختصاص الولائي لمحاكم مجلس الدولة وينعقد الاختصاص فيها لجهة القضاء العادي ممثلة في المحكمة الابتدائية التي تقع في دائرتها الجمعية.