الطعن رقم 3616 لسنة 46 قضائية
المحكمة الإدارية العليا
2006-12-23
سنة المكتب الفني: 52
ملخص / وقائع الدعوى:
ضريبة على العقارات المبنية
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ السيد السيد نوفل
رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة
وعضوية السادة الأساتذة المستشارين/ عصام الدين عبد العزيز جاد الحق وعبد الحليم أبو الفضل أحمد القاضي وأحمد عبد الحميد حسن عبود ومحمد أحمد محمود محمد.
نواب رئيس مجلس الدولة
بحضور السيد الأستاذ المستشار/ عبد القادر حسين مبروك قنديل
نائب رئيس مجلس الدولة ومفوض الدولة
وحضور السيد/ كمال نجيب مرسيس سكرتير المحكمة
📌 المبدأ / الفقرة (1)
المادتان 15، 20 من القانون رقم 56 لسنة 1954 في شأن الضريبة على العقارات المبنية.
التظلم أمام مجلس المراجعة هو تظلم اختياري، لصاحب الشأن أن يلجأ إليه قبل ولوج سبيل التقاضي، أو أن يلجأ مباشرة إلى رفع الدعوى أمام المحكمة المختصة دون سلوك طريق التظلم ـ أساس ذلك ـ أن التقاضي حق مكفول للكافة بحكم الدستور والقانون ولكل شخص اللجوء إلى قاضيه الطبيعي ـ لا تثريب على المدعي إن أقام دعواه مباشرة أمام محكمة القضاء الإداري دون أن يستعمل حقه في التظلم أمام مجلس المراجعة قبل رفع الدعوى ـ المقصود بنهائية قرار مجلس المراجعة هو أن القرار لا يحتاج إلى تصديق من سلطة أعلى، ولذا ولما كان قرار لجنة التقدير ـ شأنه شأن قرار مجلس المراجعة ـ لا يحتاج إلى تصديق من سلطة أعلى ويعتبر لذلك قرارا إداريا نهائيا مستكمل الشروط والأركان فإنه يجوز الطعن عليه على استقلال أمام القضاء الإداري أسوة بقرار مجلس المراجعة ـ تطبيق.