الطعن رقم 7597 لسنة 45 قضائية
المحكمة الإدارية العليا
2006-12-23
سنة المكتب الفني: 52
ملخص / وقائع الدعوى:
اختصاص
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ السيد السيد نوفل
رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة
وعضوية السادة الأساتذة المستشارين/ عصام الدين عبد العزيز جاد الحق ومصطفى سعيد مصطفى حنفي وعبد الحليم أبو الفضل أحمد القاضي ومحمد أحمد محمود محمد.
نواب رئيس مجلس الدولة
بحضور السيد الأستاذ المستشار/ عبد القادر حسين مبروك قنديل
نائب رئيس مجلس الدولة ومفوض الدولة
وحضور السيد/ كمال نجيب مرسيس سكرتير المحكمة
📌 المبدأ / الفقرة (1)
قانون الجمعيات والمؤسسات الأهلية الصادر بالقانون رقم 84 لسنة 2002.
قضاء المحكمة الدستورية العليا بجلسة 3 يونيه سنة 2000 في القضية رقم 153 لسنة 21ق دستورية بعدم دستورية القانون رقم 153 لسنة 1999 بإصدار قانون الجمعيات والمؤسسات الأهلية كشف عن عدم دستورية هذا القانون منذ صدوره ـ لا محل للاستناد إلى نصوصه المتعلقة بالاختصاص في المنازعة المعروضة على المحكمة خاصة وأن قانون الجمعيات والمؤسسات الأهلية الصادر بالقانون رقم 84 لسنة 2002 أعاد إلى محكمة القضاء الإداري الاختصاص الذي سلبه منها القانون الذي قضى بعدم دستوريته ـ تطبيق.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
حل الجمعية ارتكانا إلى ارتكابها مخالفة جسيمة للقانون أو مخالفتها للنظام العام والآداب لا يبنى على الظن أو التخمين وإنما يتعين أن يستند إلى الصدق واليقين، إغفال الجهة الإدارية لإجراء جوهري ـ أخذ رأي الاتحاد المختص ـ قبل إصدار قرار الحل يرتب على إغفاله عدم مشروعية القرار ـ أساس ذلك: أنه وبخاصة في دائرة القانون العام عند سكوت المشرع عن الجزاء الذي يترتب على مخالفة إجراء واجب يتعين استخلاص هذا الجزاء من الحكمة التي توخاها المشرع في جعل الإجراء واجبا فإذا تبين أن هذه الحكمة من شأنها أن تجعل الإجراء جوهريا وجب أن يكون الجزاء على الإخلال بهذا الإجراء هو البطلان ـ إذا كان ذلك وكانت الحكمة التي قصد إليها المشرع حين تطلب أخذ رأي الاتحاد المختص قبل إصدار قرار حل إحدى الجمعيات هو الحفاظ على حرية أساسية احتفت بها الدساتير المصرية المتعاقبة وحرصت على ضمانها وعدم التعسف بها وهي حرية الاجتماع وحق تكوين الجمعيات، فاستلزم المشرع أخذ رأي جهة مختصة قبل إصدار قرار حل إحدى الجمعيات حتى يأتي قرار الحل موافقا صدقا وحقا لحدود تنظيم هذا الحق وتقريرا لحكمة على هذا النحو لا يدع مجالا للشك في أن أخذ رأي الاتحاد المختص قبل إصدار قرار الحل إجراء جوهري يترتب على إغفاله عدم مشروعية القرار ـ تطبيق.