⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 32875 لسنة 52 قضائية

المحكمة الإدارية العليا 2006-12-16 سنة المكتب الفني: 52
ملخص / وقائع الدعوى: نواد رياضية

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ السيد السيد نوفل رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة وعضوية السادة الأساتذة المستشارين/ عصام الدين عبد العزيز جاد الحق وعبد الحليم أبو الفضل أحمد القاضي وأحمد عبد الحميد حسن عبود ود. محمد كمال الدين منير أحمد. نواب رئيس مجلس الدولة بحضور السيد الأستاذ المستشار/ عبد القادر حسين مبروك قنديل نائب رئيس مجلس الدولة ومفوض الدولة وحضور السيد/ كمال نجيب مرسيس سكرتير المحكمة
📌 المبدأ / الفقرة (1)
المادة (45) من القانون رقم 77 لسنة 1975 بشأن الهيئات الخاصة بالشباب والرياضة معدلة بالقانون رقم 51 لسنة 1978. إيمانا من المشرع بخطورة وأهمية الدور الذي تؤديه الهيئات الرياضية الخاصة في تربية النشء وتكوين مناهجه وترسيخ مبادئ الأخلاق والوطنية أعطى للوزير المختص حق إصدار قرار بحل مجلس إدارة الهيئة وتعيين مجلس إدارة مؤقت لتسيير شئون الهيئة لحين إجراء انتخابات لاختيار مجلس إدارة بمعرفة الجمعية العمومية - حل مجلس الإدارة يعد من أقسى الجزاءات وأشدها لذلك يجب أن تقدر بقدرها وأن تقدر بضرورتها فإن كان أحد الأسباب التي تجيز حل مجلس الإدارة هو مخالفة القوانين واللوائح والنظم الأساسية، أو تعدد المخالفات المنسوبة لمجلس الإدارة إلا أنه يجب أن ينظر لكل حالة وفق ظروفها المحطية بها والأسباب التي أدت بمجلس الإدارة إلى إتيان التصرف المنسوب إليه وذلك كله تحت رقابة القضاء الذي له أن يمحص المخالفات التي من أجلها صدر قرار الحل وما إذا كان مناسبا مع ما هو ثابت في حق مجلس الإدارة الصادر قرار بحله من عدمه ـ تطبيق.