⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 18971 لسنة 52 قضائية

المحكمة الإدارية العليا 2006-12-16 سنة المكتب الفني: 52
ملخص / وقائع الدعوى: دعوى

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ السيد السيد نوفل رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة وعضوية السادة الأساتذة المستشارين/ عصام الدين عبد العزيز جاد الحق ومصطفى سعيد مصطفى حنفي وعبد الحليم أبو الفضل أحمد القاضي وأحمد عبد الحميد حسن عبود. نواب رئيس مجلس الدولة بحضور السيد الأستاذ المستشار/ عبد القادر حسين مبروك قنديل نائب رئيس مجلس الدولة ومفوض الدولة وحضور السيد/ كمال نجيب مرسيس سكرتير المحكمة
📌 المبدأ / الفقرة (1)
ـ طبقا للمادة 26 مرافعات يجوز لكل ذي مصلحة أن يتدخل منضما في الدعوى لأحد الخصوم، أو طالبا لنفسه بطلب مرتبط بالدعوى، ويجرى هذا التدخل إما بالإجراءات المعتادة لرفع الدعوى أو بطلب يقدم شفاهة في الجلسة يثبت في محضرها. ـ مناط التدخل في الدعوى قيام مصلحة ووجود ارتباط بين طلبات التدخل والطلبات موضوع الدعوى القائمة.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
يتسع شرط المصلحة لكل دعوى إلغاء يكون رافعها في حالة قانونية خاصة بالنسبة للقرار المطعون فيه من شأنها أن تجعل هذا القرار مؤثراً في مصلحة جدية له ـ أساس ذلك ـ أن هذه الدعوى تتصل بقواعد واعتبارات المشروعية والنظام العام ـ أثر ذلك ـ تطبيق.
📌 المبدأ / الفقرة (3)
من المستقر عليه في قضاء هذه المحكمة أن التدخل في الخصومة كطرف ثالث جائز في درجات التقاضي الأعلى ممن يطلب الانضمام إلى أحد الأخصام أو ممن يعتبر الحكم الصادر في الدعوى حجة عليه ولم يكن قد أدخل أو تدخل فيها.
📌 المبدأ / الفقرة (4)
متى اتصلت المحكمة المختصة بنظر الدعوى بعد إتباع سلسلة الإجراءات التي أشارت إليها المواد 26، 27، 28 من قانون مجلس الدولة، فلا وجه بعد ذلك لأن تعيد المحكمة الدعوى إلى هيئة مفوضي الدولة لأي جوانب فيها موضوعية كانت أم قانونية.
📌 المبدأ / الفقرة (5)
البهائية وعلى ما أجمع عليه أئمة المسلمين، وقضاء المحكمتين الدستورية العليا والإدارية العليا ليست من الأديان المعترف بها، ومن يدين بها من المسلمين يعتبر مرتداً..... استقصاء تاريخها..... صدور القانون رقم 263 لسنة 1960 بحل جميع المحافل البهائية ومراكزها الموجودة في البلاد، وحظر في ذات الوقت على الأفراد والمؤسسات والهيئات القيام بأي نشاط كانت تباشره هذه المحافل والمراكز.
📌 المبدأ / الفقرة (6)
القانون، المشار إليه، لا يتعارض مع الإعلان العالمي لحقوق الإنسان الذي أقرته الجمعية العامة للأمم المتحدة في 10/12/1948 ووقعته مصر ـ أساس ذلك ـ أن هذا الإعلان إذا كان قد كفل في المادة 18 منه لكل شخص الحق في حرية التفكير والتعبير والدين، فإن هذا الحق الأخير يجب أن يكون مفهوما في حدود ما هو معترف به من أن المقصود بالدين أحد الأديان السماوية الثلاثة: الإسلام والمسيحية واليهودية.
📌 المبدأ / الفقرة (7)
لا إلزام على المصلحة في إثبات "البهائية" أمام البيان الخاص بالديانة ـ أساس ذلك ـ أن المقصود بالديانة تلك المعترف بها وهي الأديان السماوية الثلاثة: الإسلام والمسيحية واليهودية، بحسبانها الأديان التي تكفلت الدساتير المصرية المتعاقبة بحماية حرية القيام بشعائرها ـ تطبيق.