⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 10139 لسنة 51 قضائية

المحكمة الإدارية العليا 2006-12-16 سنة المكتب الفني: 52
ملخص / وقائع الدعوى: شركات صرافة

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ السيد السيد نوفل رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة وعضوية السادة الأساتذة المستشارين/ عصام الدين عبد العزيز جاد الحق ومصطفى سعيد مصطفى حنفي وعبد الحليم أبو الفضل أحمد القاضي ومحمد أحمد محمود محمد. نواب رئيس مجلس الدولة بحضور السيد الأستاذ المستشار/ عبد القادر حسين مبروك قنديل نائب رئيس مجلس الدولة ومفوض الدولة وحضور السيد/ كمال نجيب مرسيس سكرتير المحكمة
📌 المبدأ / الفقرة (1)
المادتان 6، 8 من القانون رقم 38 سنة 1994 بشأن تنظيم التعامل بالنقد الأجنبي. المواد 1، 13، 14 من قرار وزير الاقتصاد والتجارة رقم 331 لسنة 1994 الصادر باللائحة التنفيذية للقانون رقم 38 لسنة 1994. المادة (6) من قرار رئيس الجمهورية رقم 415 لسنة 2001 بإعادة تنظيم بعض الوزارات. عنى المشرع بتنظيم سوق الصرف الأجنبي وأحال إلى اللائحة التنفيذية فيما يتعلق بالقواعد والأسس المتعلقة بهذا التنظيم بالتنسيق مع البنك المركزي المصري وأجاز لوزير الاقتصاد والتجارة الخارجية التابع له قطاع النقد الأجنبي باعتباره الوزير المختص أن يرخص في التعامل في النقد الأجنبي لجهات أخرى غير المصارف المعتمدة على أن تتبع هذه الجهات قواعد وإجراءات التعامل في النقد ـ أجاز القانون للوزير المختص إيقاف الترخيص الممنوح لهذه الجهات في حالة مخالفة القواعد والإجراءات لمدة لا تجاوز سنة، كما أجاز له إلغاء الترخيص في حالة تكرار المخالفة ويتم شطب القيد من السجل المعد لذلك بالبنك المركزي المصري ـ سلطة الوزير في توقيع جزاء الإلغاء ليست مطلقة بل يجب أن يسبقه توقيع جزاء الإيقاف لما يثبت في حقها من مخالفة القواعد والإجراءات التي يحددها الوزير عند منح الترخيص ـ أي أن يتحقق تكرار الجهة للمخالفة حقا وصدقا ودافعا وإلا فلا يجوز للوزير استعمال سلطته المخولة له قانونا بإلغاء الترخيص ـ بصدور قرار رئيس الجمهورية رقم 415 لسنة 2001 المشار إليه أصبح رئيس مجلس الوزراء هو الوزير المختص المعني بالقانون رقم 38 لسنة 1994 ـ وإسناد هذا الاختصاص له لا يعد تفويضا في الاختصاص، بل هو تحديد للوزير المختص ـ إذا ما أصدر رئيس مجلس الوزراء قرارا بالتفويض في هذا الاختصاص فإن قراره يكون متفقا وصحيح حكم القانون لأنه تفويض صادر من صاحب الاختصاص الأصيل ـ تطبيق.