⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 2311 لسنة 49 قضائية

المحكمة الإدارية العليا 2006-12-16 سنة المكتب الفني: 52
ملخص / وقائع الدعوى: ري وصرف

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ السيد السيد نوفل رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة وعضوية السادة الأساتذة المستشارين/ عصام الدين عبد العزيز جاد الحق ومصطفى سعيد مصطفى حنفي وأحمد عبد الحميد حسن عبود ومحمد أحمد محمود محمد. نواب رئيس مجلس الدولة بحضور السيد الأستاذ المستشار/ عبد القادر حسين مبروك قنديل نائب رئيس مجلس الدولة ومفوض الدولة وحضور السيد/ كمال نجيب مرسيس سكرتير المحكمة
📌 المبدأ / الفقرة (1)
المواد 77 و79 و80 من قانون الري والصرف رقم 12 لسنة 1984، والقانون رقم 10 لسنة 1990. اتجاه الجهة الإدارية نحو إنشاء مخرات السيول إذا لم يكن مرده إلى طغيان المياه أو ارتفاع مناسيبها في المجاري المائية الخاصة بالري، ولكن تنفيذا لخطة عامة وضعتها وزارة الأشغال العامة والموارد المائية لإنشاء عدة مخرات للسيول، ومن ثم فإنه لا مجال لتطبيق أحكام قانون الري والصرف ويكون قانون نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة أو التحسين هو الواجب التطبيق ـ تطبيق.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
استيلاء الحكومة على عقار مملوك لأحد الأفراد جبرا عنه دون اتخاذ إجراءات نزع الملكية للمنفعة العامة المنصوص عليها في القانون يعتبر بمثابة غصب للملكية ويظل صاحبه محتفظا بحق ملكيته رغم هذا الاستيلاء. ويصبح له الحق في استرداد هذه الملكية ما لم يصبح رد هذا العقار مستحيلا ـ تطبيق.