الطعن رقم 7030 لسنة 46 قضائية
المحكمة الإدارية العليا
2006-12-16
سنة المكتب الفني: 52
ملخص / وقائع الدعوى:
قرار إداري
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ السيد السيد نوفل
رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة
وعضوية السادة الأساتذة المستشارين/ عصام الدين عبد العزيز جاد الحق ومصطفى سعيد مصطفى حنفي وأحمد عبد الحميد حسن عبود ود. محمد كمال الدين منير أحمد.
نواب رئيس مجلس الدولة
بحضور السيد الأستاذ المستشار/ عبد القادر حسين مبروك قنديل
نائب رئيس مجلس الدولة ومفوض الدولة
وحضور السيد/ كمال نجيب مرسيس سكرتير المحكمة
📌 المبدأ / الفقرة (1)
القرار الإداري لا يبطل لعيب شكلي إلا إذا نص القانون على البطلان لدى إغفال الإجراء أو كان الإجراء جوهريا في ذاته يترتب على إغفاله أو عدم القيام به في الموعد الذي حدده المشرع تفويت المصلحة التي عنى القانون بتأمينها ومن ثم بطلان القرار بحسب مقصود الشارع منه ـ تطبيق.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
المادة (15) من القانون رقم 56 لسنة 1954 بشأن الضريبة على العقارات المبنية المادة (7) من قرار وزير المالية رقم 34 لسنة 1956 بتنفيذ أحكام القانون رقم 56 لسنة 1954.
أوجب المشرع إخطار أصحاب التظلمات بالموعد المحدد لنظر تظلماتهم قبل حلول الموعد المحدد لنظر التظلم بأسبوع ـ الإخطار بموعد نظر التظلم قبل حلول الجلسة المحددة لنظره يعد إجراء جوهريا من إجراءات البت في التظلم وذلك لتمكين ذوي الشأن من المثول أمام مجلس المراجعة في الموعد والمكان المحدد بالإخطار لإبداء دفاعهم وتقديم ما يكون لديهم من المستندات أو البيانات ومتابعة سير إجراءات التظلم وما إلى ذلك مما يتصل بحق الدفاع ويرتبط بمصلحة جوهرية لذوي الشأن ـ يترتب على إغفاله أو عدم إتمامه خلال الميعاد المحدد وقوع عيب شكلي في الإجراءات والإخلال بضمانة مقررة للتظلم يترتب عليه بطلان إجراءات مجلس المراجعة وما بني عليه من إجراءات خاصة القرار الصادر من مجلس المراجعة ـ تطبيق.