الطعن رقم 3534 لسنة 51 قضائية
المحكمة الإدارية العليا
2006-12-9
سنة المكتب الفني: 52
ملخص / وقائع الدعوى:
اختصاص
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ السيد السيد نوفل
رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة
وعضوية السادة الأساتذة المستشارين/ عصام الدين عبد العزيز جاد الحق ومصطفى سعيد مصطفى حنفي وعبد الحليم أبو الفضل أحمد القاضي ومحمد أحمد محمود محمد.
نواب رئيس مجلس الدولة
بحضور السيد الأستاذ المستشار/ عبد القادر حسين مبروك قنديل
نائب رئيس مجلس الدولة ومفوض الدولة
وحضور السيد/ كمال نجيب مرسيس سكرتير المحكمة
📌 المبدأ / الفقرة (1)
المادة 46 من القانون رقم 132 لسنة 1949 الخاص ببراءات الاختراع والرسوم والنماذج الصناعية معدلة بالقانون رقم 650 لسنة 1955.
جعل القانون لكل ذي شأن الحق في أن يطلب من محكمة القضاء الإداري شطب تسجيل الرسم أو النموذج إذا لم يكن جديدا وقت التسجيل أو إذا تم التسجيل باسم شخص غير المالك الحقيقي للرسم أو النموذج ـ تختص محكمة القضاء الإداري دون غيرها من جهات القضاء بنظر المنازعات الخاصة بشطب التسجيلات في الحالتين المذكورتين ـ تطبيق.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
المواد 39، 40، 41، 46 من القانون رقم 132 لسنة 1949 الخاص ببراءات الاختراع والرسوم والنماذج الصناعية.
أخذ المشرع ـ بالنسبة للرسوم والنماذج الصناعية ـ بنظام الإيداع المطلق غير المقترن بفحص سابق ولم يجعل للإدارة سلطة رفض الطلب إلا لعدم استيفاء الأوضاع الشكلية التي اشترطها القانون أو إذا كان الرسم أو النموذج يتعارض مع قانون معمول به في مصر أو يتعارض مع اتفاقية دولية تكون مصر منضمة إليها أو إذا كان الرسم أو النموذج يتعارض مع النظام العام أو الآداب العامة، أما في غير ذلك من الأحوال فإنه يتعين على الإدارة إجراء التسجيل على مسئولية الطالب ولو كان الرسم أو النموذج شائعا أو متداولا في الأسواق ـ أي يتم التسجيل دون فحص سابق من الوجهة الفنية أو الموضوعية ـ مؤدى ذلك: أن القانون لا يطالب الإدارة المختصة بأن تتحقق من جدة الرسم أو النموذج المقدم للتسجيل، ولا يكون التسجيل سوى قرينة على حيازة الطالب لنماذج أو رسوم معينة فضلا عن جدتها ـ تأسيسا على ذلك فإن شهادة تسجيل النموذج لا تكون لها من قيمة سوى أنها قرينة على ملكية النموذج وجدته وهي قرينة ليست قاطعة وإنما يجوز لكل ذي شأن أن يقيم الدليل على عكسها وأن يطلب شطب تسجيل النموذج وفقا للمادة 46 المشار إليها إذا لم يكن جديدا وقت التسجيل أو إذا تم تسجيل النموذج باسم شخص غير المالك الحقيقي له ـ شرط الجدة هو شرط موضوعي القصد منه هو التحقق من أن النموذج الصناعي المطلوب إسباغ الحماية عليه جديد في ذاته ولا يشبه نموذجا أخر تم ابتكاره أو شاع تداوله من وقت سابق على طلب التسجيل وذلك بأن يكون النموذج جديدا في ذاته وألا يكون نقلا لنموذج سابق ـ تطبيق.