الطعن رقم 11991 لسنة 47 قضائية
المحكمة الإدارية العليا
2006-12-9
سنة المكتب الفني: 52
ملخص / وقائع الدعوى:
ضريبة على العقارات المبنية
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ السيد السيد نوفل
رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة
وعضوية السادة الأساتذة المستشارين/ عصام الدين عبد العزيز جاد الحق ومصطفى سعيد مصطفى حنفي وعبد الحليم أبو الفضل أحمد القاضي ود.محمد كمال الدين منير أحمد.
نواب رئيس مجلس الدولة
وحضور السيد الأستاذ المستشار/ عبد القادر حسين مبروك قنديل
نائب رئيس مجلس الدولة ومفوض الدولة
وحضور السيد/ كمال نجيب مرسيس سكرتير المحكمة
📌 المبدأ / الفقرة (1)
المواد 1، 3، 9، 13، 15، 16 من القانون رقم 56 لسنة 1954 في شأن الضريبة على العقارات المبنية.
نظم المشرع طريقة حصر العقارات التي ينطبق عليها قانون الضريبة على العقارات المبنية تنظيما شاملا تقضي بأن تحصر كل عشر سنوات، وبأن تقوم لجان التقدير ثم مجالس المراجعة بتقدير القيمة الإيجارية التي تحسب الضريبة على أساسها مستهدية في ذلك بجميع العناصر التي تؤدي إلى تحديدها ـ لأن كانت جهة الإدارة تسترد حريتها في إعادة التقدير إلا أنه يجب أن يكون التعديل مستندا إلى أسباب موضوعية تبرره ـ تطبيق.