⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 10997 لسنة 47 قضائية

المحكمة الإدارية العليا 2006-12-9 سنة المكتب الفني: 52
ملخص / وقائع الدعوى: شركات صرافة

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ السيد السيد نوفل رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة وعضوية السادة الأساتذة المستشارين/ عصام الدين عبد العزيز جاد الحق ومصطفى سعيد مصطفى حنفي وأحمد عبد الحميد حسن عبود ومحمد أحمد محمود محمد. نواب رئيس مجلس الدولة بحضور السيد الأستاذ المستشار/ عبد القادر حسين مبروك قنديل نائب رئيس مجلس الدولة ومفوض الدولة وحضور السيد/ كمال نجيب مرسيس سكرتير المحكمة
📌 المبدأ / الفقرة (1)
القانون رقم 38 لسنة 1994 بشأن التعامل بالنقد الأجنبي ولائحته التنفيذية الصادرة بقرار وزير الاقتصاد رقم 331 لسنة 1994. خول المشرع البنك المركزي المصري سلطة وضع القواعد التي تنظم إنشاء فروع لشركات الصرافة المرخص لها بالتعامل في النقد الأجنبي، كما أخضع الجهات غير المصرفية المرخص لها بالتعامل بالنقد الأجنبي لرقابة البنك المذكور ـ من المسلم به أن سلطة البنك في هذا الصدد ليست سلطة مطلقة أو تحكمية ـ يتعين على جهة الإدارة أن تجرى تقديرها بروح موضوعية بعيداً عن التعسف أو إساءة استعمال السلطة، وأن تضع نفسها وهي تقوم بإجرائه في أفضل الظروف والأحوال، وذلك انطلاقا من مبدأ خضوع الدولة للقانون، وبالتالي يجب أن يكون القرار الصادر منها في هذا المجال له ما يبرره وقائما على أسباب مقبولة ومنطقية فلا يصح أن يكون مجرد استخدام السلطة التقديرية سببا للرفض أو الامتناع عن إصدار القرار ـ متى تحقق في صاحب الشأن سائر الشروط والأوضاع التي يتطلبها القانون للحصول على الحق، وإلا لكان لجهة الإدارة في كل مرة تتحقق فيها هذه الشروط والأوضاع أن ترفض الاستجابة للطلب أو تستجيب لشخص وترفض الآخر، محتمية في ذلك بسلطتها التقديرية، وهو ما يخل بمبادئ العدالة والمساواة التي كفلها الدستور - التوجيه الصادر من رئيس مجلس الوزراء بعدم فتح فروع لشركات الصرافة القائمة لا يرقى إلى مصاف القاعدة القانونية الملزمة وبالتالي فليس من شأنه أن يحول بين صاحب الشأن وحقه في ممارسة النشاط الذي كفله القانون، مادام أهلا لممارسة هذا النشاط ولم يقم بشأنه مانع من الموانع القانونية ـ تطبيق.