⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 8522 لسنة 47 قضائية

المحكمة الإدارية العليا 2006-12-9 سنة المكتب الفني: 52
ملخص / وقائع الدعوى: نقابات

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ السيد السيد نوفل رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة وعضوية السادة الأساتذة المستشارين/ عصام الدين عبد العزيز جاد الحق ومصطفى سعيد مصطفى حنفي وعبد الحليم أبو الفضل أحمد القاضي ومحمد أحمد محمود محمد. نواب رئيس مجلس الدولة بحضور السيد الأستاذ المستشار/ عبد القادر حسين مبروك قنديل نائب رئيس مجلس الدولة ومفوض الدولة وحضور السيد/ كمال نجيب مرسيس سكرتير المحكمة
📌 المبدأ / الفقرة (1)
المادة الثالثة من القانون رقم 67 لسنة 1974 بإنشاء نقابة المهن التطبيقية المادة الأولى من القانون رقم 49 لسنة 1984 بتعديل بعض أحكام القانون رقم 67 لسنة 1974. يشترط للقيد في نقابة التطبيقيين توافر عدة شروط منها أن يكون الشخص ممارسا لمهنة فنية تطبيقية، وأن يكون حاصلا على أحد المؤهلات المنصوص عليها في القانون المذكور أو ما يعادلها ـ شهادة دبلوم التلمذة الصناعية الحاصل عليها طالب القيد من مصلحة الكفاية الإنتاجية والتدريب المهني بوزارة الصناعة لم ترد ضمن المؤهلات المنصوص عليها في المادة الثالثة من القانون رقم 67 لسنة 1974 المعدلة بالقانون رقم 29 لسنة 1984، كما لم يصدر أي قرار من وزير التعليم بمعادلة هذا المؤهل لأي من الشهادات المنصوص عليها فيه ـ يترتب على ذلك ـ انتفاء شرط الحصول على المؤهل في طالب القيد ويكون امتناع النقابة عن قيده بها مطابقا لصحيح حكم القانون ـ تطبيق.