⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 11659 لسنة 49 قضائية

المحكمة الإدارية العليا 2006-12-2 سنة المكتب الفني: 52
ملخص / وقائع الدعوى: اختصاص

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ السيد السيد نوفل رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة وعضوية السادة الأساتذة المستشارين/ عصام الدين عبد العزيز جاد الحق ومصطفى سعيد مصطفى حنفي وعبد الحليم أبو الفضل أحمد القاضي وأحمد عبد الحميد حسن عبود. نواب رئيس مجلس الدولة وبحضور السادة الأساتذة الشخصيات العامة / أ. إسماعيل محمد عبد الرسول سليمان وأ.د/ هاني عبد الرؤوف مطاوع وأ.د/ فتحي محمد علي طاش وأ.د/ محمد ذكي عيد محمد وأ.د/ سمير محمد عبد العزيز. وحضور السيد الأستاذ المستشار/ عبد القادر حسين مبروك قنديل نائب رئيس مجلس الدولة ومفوض الدولة وحضور السيد/ كمال نجيب مرسيس سكرتير المحكمة
📌 المبدأ / الفقرة (1)
القانون رقم 40 لسنة 1977 بنظام الأحزاب السياسية. الأحزاب السياسية هيئات خاصة تخضع في مزاولتها لنشاطها لأحكام القانون الخاص دون أن يغير من ذلك ما تضمنه القانون المنظم لهذه الأحزاب من إخضاعها لرقابة الجهاز المركزي للمحاسبات أو اعتبار أموالها من الأموال العامة في تطبيق أحكام قانون العقوبات واعتبار القائمين على شئون الحزب والعاملين به في حكم الموظفين العموميين في تطبيق أحكام القانون المذكور لأن هذه النصوص قصد بها أحكام الرقابة على موارد الحزب ومصروفاته وحماية أمواله دون أن يقصد بذلك تغيير الطبيعة القانونية للحزب بتحويله إلى شخص من أشخاص القانون العام ـ يترتب على ذلك ـ أن ما يصدر عن الحزب السياسي بتنظيماته المختلفة لا يعد قرارا إداريا ولا تعد المنازعة في أي من هذه التصرفات من قبيل المنازعات الإدارية ويكون القضاء العادي هو المختص بنظر هذه المنازعات ـ تطبيق.