الطعن رقم 8185 لسنة 46 قضائية
المحكمة الإدارية العليا
2006-12-2
سنة المكتب الفني: 52
ملخص / وقائع الدعوى:
دعوى
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ السيد السيد نوفل
رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة
وعضوية السادة الأساتذة المستشارين/ عصام الدين عبد العزيز جاد الحق ومصطفى سعيد مصطفى حنفي وأحمد عبد الحميد حسن عبود ود. محمد كمال الدين منير أحمد.
نواب رئيس مجلس الدولة
بحضور السيد الأستاذ المستشار/ عبد القادر حسين مبروك قنديل
نائب رئيس مجلس الدولة ومفوض الدولة
وحضور السيد/ كمال نجيب مرسيس سكرتير المحكمة
📌 المبدأ / الفقرة (1)
تكييف الدعوى إنما هو من تصريف المحكمة، إذ عليها بما لها من هيمنة على تكييف الخصوم لطلباتهم أن تتقصى هذه الطلبات وأن تستظهر مراميها وما قصده الخصوم من إبدائها وأن تعطي الدعوى وصفها الحق وتكييفها القانوني الصحيح على هدى ما تستنبطه من واقع الحال وملابساتها، وذلك بشرط ألا يصل تكييف المحكمة للدعوى إلى حد تعديل طلبات الخصوم بإضافة ما لم يطلبوا الحكم به صراحة أو تحوير تلك الطلبات بما يخرجها عن حقيقة مقصود المدعين ونيتهم من وراء إبدائها ـ تخضع المحكمة في ذلك لرقابة محكمة الطعن ـ تطبيق.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
القرار الصادر بفرض دمغة على طلبات الترشيح لعضوية مجلس نقابة المحامين يعد من القرارات الإدارية التي تختص محاكم مجلس الدولة بنظر طلب إلغائها ـ تطبيق.
📌 المبدأ / الفقرة (3)
ـ المادة (134) من قانون المحاماة رقم 17 لسنة 1983، والمادة (10) من القانون رقم 100 لسنة 1993 بشأن ضمانات ديمقراطية التنظيمات النقابية المهنية المعدل بالقانون رقم 5 لسنة 1995، والمادة (3) من القانون الأخير.
يختص مجلس الدولة ولائيا بالفصل في الطعن على قرار رفض الترشيح لانتخابات نقابة المحامين ذلك لأن المادة (134) المشار إليها قد نسخت بموجب القانون رقم 100 لسنة 1993 بشأن ضمانات ديمقراطية التنظيمات النقابية المهنية والمعدل بالقانون رقم 5 لسنة 1995 اللذين نصا في المادتين العاشرة والثالثة منهما على التوالي على إلغاء كل حكم يخالف أحكامهما ـ يترتب على ذلك: عدم جواز اتخاذ المادة (134) سندا لإخراج الطعن على هذا القرار من ولاية القضاء الإداري ـ تطبيق.