⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 2311 لسنة 50 قضائية

المحكمة الإدارية العليا 2006-11-25 سنة المكتب الفني: 52
ملخص / وقائع الدعوى: تعليم

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ السيد السيد نوفل رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة وعضوية السادة الأساتذة المستشارين/ مصطفى سعيد مصطفى حنفي وأحمد عبد الحميد حسن عبود ود. محمد كمال الدين منير أحمد ومحمد أحمد محمود محمد. نواب رئيس مجلس الدولة بحضور السيد الأستاذ المستشار/ عبد القادر حسين مبروك قنديل نائب رئيس مجلس الدولة ومفوض الدولة وحضور السيد/ كمال نجيب مرسيس سكرتير المحكمة
📌 المبدأ / الفقرة (1)
ـ المادتان (28، 29) من قانون التعليم الصادر بالقانون رقم 139 لسنة 1981 والمعدل بالقانون رقم 160 لسنة 1997. ـ المادة (4) من القرار الوزاري رقم 590 لسنة 1998 بتحديد المواد التي يجرى الامتحان فيها. ـ المادة (3) من القرار الوزاري رقم 40 لسنة 2000 بتعديل بعض أحكام القرار الوزاري رقم 590 لسنة 1998. يجرى امتحان إتمام الدراسة الثانوية على مرحلتين في المواد الإجبارية والاختيارية التخصصية التي حددها وزير التربية والتعليم لكل مرحلة ـ الحصول على شهادة إتمام هذه الدراسة يستلزم النجاح في جميع هذه المواد، ويجوز التقدم لامتحان هذه الشهادة ثلاث مرات على أن تقتصر المرتان الثانية والثالثة على الطالب الراسب فقط بحيث يجرى امتحانه في هاتين المرتين في المواد الراسب فيها ـ رخص قرار وزير التربية والتعليم المشار إليه للطالب الراسب في المرحلة الثانية التقدم لامتحان مادة المستوى الرفيع سعيا إلى تحسين مجموعه الكلي والحصول على درجات إضافية تعينه على الالتحاق بإحدى الجامعات أو المعاهد، ومن ثم فإن الطالب الراسب في المرحلة الثانية يستفيد من هذه الرخصة سواء أكان قد رسب من قبل في امتحان مادة المستوى الرفيع أو تغيب عن امتحانها أو لم يبد في أول مرة رغبة في دخول الامتحان في هذه المبادة ـ لا يتأتى حرمان أحد هذه الطائفة الأخيرة من دخول امتحان مادة المستوى الرفيع في حالة الرسوب في المرحلة الثانية بذريعة أنه لم يبد رغبة في دخول الامتحان في هذه المادة عند التقدم لامتحان شهادة الثانوية لأول مرة ـ أساس ذلك ـ أن صيغة المادة الثالثة من قرار وزير التربية والتعليم رقم 40 لسنة 2000 المشار إليها لا تفصح عن هذا الحرمان ولا تقتضيه دلالة النص ولا تتبدى من هذا الحرمان فائدة تعليمية أو قيمة تربوية تبرر الأخذ بهذا النظر الذي يعسر في موضوع التيسير ـ تطبيق.