الطعن رقم 9122 لسنة 48 قضائية
المحكمة الإدارية العليا
2006-11-25
سنة المكتب الفني: 52
ملخص / وقائع الدعوى:
دعوى
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ السيد السيد نوفل
رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة
وعضوية السادة الأساتذة المستشارين/ مصطفى سعيد مصطفى حنفي وعبد الحليم أبو الفضل أحمد القاضي وأحمد عبد الحميد حسن عبود ود. محمد كمال الدين منير أحمد.
نواب رئيس مجلس الدولة
بحضور السيد الأستاذ المستشار/ عبد القادر حسين مبروك قنديل
نائب رئيس مجلس الدولة ومفوض الدولة
وحضور السيد/ كمال نجيب مرسيس سكرتير المحكمة
📌 المبدأ / الفقرة (1)
من المستقر عليه في قضاء هذه المحكمة أن شرط المصلحة في الدعوى يتعين توافره ابتداء، كما يتعين استمرار قيامه حتى صدور حكم نهائي فيها ـ هذا الحكم يشمل الدعاوى كما يشمل الطعون في الأحكام الصادرة في تلك الدعاوى ـ أساس ذلك ـ الطعن ليس سوى استمرار لإجراءات الخصومة بين الأطراف ذوى الشأن، كما إنه يعيد طرح النزاع برمته (شكلا وموضوعا) أمام المحكمة الإدارية العليا لتنزل فيه صحيح حكم القانون ـ تطبيق.