الطعن رقم 3155 لسنة 48 قضائية
المحكمة الإدارية العليا
2006-11-25
سنة المكتب الفني: 52
ملخص / وقائع الدعوى:
اختصاص
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ السيد السيد نوفل
رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة
وعضوية السادة الأساتذة المستشارين/ عصام الدين عبد العزيز جاد الحق ومصطفى سعيد مصطفى حنفي وعبد الحليم أبو الفضل أحمد القاضي ومحمد أحمد محمود محمد.
نواب رئيس مجلس الدولة
وحضور السيد الأستاذ المستشار/ عبد القادر حسين مبروك قنديل
نائب رئيس مجلس الدولة ومفوض الدولة
وحضور السيد/ كمال نجيب مرسيس سكرتير المحكمة
📌 المبدأ / الفقرة (1)
المادة (66/د) من قانون مجلس الدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1972.
اختصاص الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع بإبداء رأي ملزم في بعض المسائل والموضوعات، منوط بالمنازعات التي تنشأ بين الجهات المنصوص عليها في المادة (66) على سبيل الحصر وجميعها جهات عامة ـ مؤدى ذلك أن اختصاص الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع ينحسر إذا وجد بين أطراف المنازعة شخص أو أكثر من أشخاص القانون الخاص، وبالتالي ينعقد الاختصاص بنظر المنازعة ـ بحسب الأصل ـ للجهة القضائية صاحبة الولاية والاختصاص ـ لا يكفي للقول بانحسار اختصاص الجمعية العمومية عن نظر النزاع أن يكون بين أطرافه شخص من أشخاص القانون الخاص، بل يشترط فضلا عن ذلك أن تكون الخصومة مباشرة بين الشخص العام والشخص الخاص، بأن يكون هذا الأخير خصما مستقلا وليس تابعا لشخص من أشخاص القانون العام وإلا كانت الخصومة في أصلها وجوهرها بين أشخاص عامة مما ينعقد معه الاختصاص بنظرها للجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع دون محاكم القضاء الإداري أو المدني، ويتحقق ذلك حتى ولو كان القرار مثار المنازعة يمس حقا أو مصلحة لأحد أشخاص القانون الخاص طالما أن هذا الشخص لم ينشط لمخاصمة القرار في أية مرحلة من مراحل النزاع ـ تطبيق.