الطعن رقم 3166 لسنة 47 قضائية
المحكمة الإدارية العليا
2006-11-11
سنة المكتب الفني: 52
ملخص / وقائع الدعوى:
جنسية
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد الأستاذ المستشار / السيد السيد نوفل
رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة
وعضوية السادة الأساتذة المستشارين/ مصطفى سعيد مصطفى حنفي وعبد الحليم أبو الفضل أحمد القاضي وأحمد عبد الحميد حسن عبود ومحمد أحمد محمود محمد.
نواب رئيس مجلس الدولة
بحضور السيد الأستاذ المستشار/ عبد القادر حسين مبروك قنديل
نائب رئيس مجلس الدولة ومفوض الدولة
وحضور السيد/ كمال نجيب مرسيس سكرتير المحكمة
📌 المبدأ / الفقرة (1)
اتخذ المشرع من تاريخ 5 من نوفمبر سنة 1914 بداية لحساب المدة واجبة الاكتمال إقامة في مصر لثبوت الجنسية المصرية، حيث تثبت للرعايا العثمانيين الذين كانوا يقيمون في الأراضي المصرية من 5 من نوفمبر سنة 1914 وحافظوا على إقامتهم بها حتى 10 من مارس 1929 وجعل المشرع إقامة الأصول مكملة لإقامة الفروع ـ تطبيق.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
طبقا لأحكام قانون الجنسية يقع على عاتق كل من يتمسك بالجنسية المصرية أو يدفع بعدم دخوله فيها عبء إثبات ذلك ـ لا يجدي في هذا الإثبات سابقة استخراج جواز سفر مصري أو الحصول على شهادة من وزارة الدفاع بتحديد الموقف التجنيدي لصاحب الشأن ـ أساس ذلك ـ هذه المستندات لم تعد لإثبات الجنسية ـ تطبيق.