⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 1180 لسنة 53 قضائية

المحكمة الإدارية العليا 2006-11-7 سنة المكتب الفني: 52
ملخص / وقائع الدعوى: اختصاص

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ عصام الدين عبد العزيز جاد الحق نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة وعضوية السادة الأساتذة المستشارين/ مصطفى سعيد مصطفى حنفي وعبد الحليم أبو الفضل أحمد القاضي وأحمد عبد الحميد حسن عبود ود. محمد كمال الدين منير أحمد نواب رئيس مجلس الدولة بحضور السيد الأستاذ المستشار/ عبد القادر حسين مبروك قنديل نائب رئيس مجلس الدولة ومفوض الدولة وحضور السيد/ كمال نجيب مرسيس سكرتير المحكمة
📌 المبدأ / الفقرة (1)
طبقا لأحكام قانون النقابات العمالية الصادر بالقانون رقم 35 لسنة 1976 والقرارات المنفذة له تمر العملية الانتخابية بمرحلتين متميزتين ـ الأولى: تبدأ بتقديم طلب الترشيح لعضوية مجلس إدارة المنظمة النقابية وتنتهي بإدراج أسماء من تتوافر فيهم شروط الترشيح بالكشف المعد لذلك. الثانية: تبدأ بإعلان موعد الانتخاب وتنتهي بإعلان نتيجتها وفوز المرشحين ـ خضوع إجراءات المرحلة الأولى ـ دون الثانية ـ لاختصاص محاكم مجلس الدولة ـ أساس ذلك: الالتزام بالأصل العام الذي نص عليه الدستور في المادة 172 منه وقانون مجلس الدولة .... وهو أن محاكم مجلس الدولة صاحبة الولاية العامة في المنازعات الإدارية ـ تطبيق.