الطعن رقم 1123 لسنة 53 قضائية
المحكمة الإدارية العليا
2006-11-7
سنة المكتب الفني: 52
ملخص / وقائع الدعوى:
انتخاب
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ عصام الدين عبد العزيز جاد الحق
نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة
وعضوية السادة الأساتذة المستشارين/ مصطفى سعيد مصطفى حنفي وعبد الحليم أبو الفضل أحمد القاضي وأحمد عبد الحميد حسن عبود ود./ محمد كمال الدين منير أحمد
نواب رئيس مجلس الدولة
بحضور السيد الأستاذ المستشار/ عبد القادر حسين مبروك قنديل
نائب رئيس مجلس الدولة ومفوض الدولة
وحضور السيد/ كمال نجيب مرسيس سكرتير المحكمة
📌 المبدأ / الفقرة (1)
طبقا لأحكام قانون النقابات العمالية الصادر بالقانون رقم 35 لسنة 1976 يجب ألا يكون المرشح لعضوية مجلس إدارة منظمة نقابية من بين الفئات التي حصرها القانون وهي: (1) العاملون المختصون أو المفوضون في ممارسة كل أو بعض سلطات صاحب العمل في القطاع الخاص، (2) العاملون الشاغلون لإحدى الوظائف القيادية. (3) رؤساء أعضاء مجالس إدارة القطاعات والهيئات والشركات فيما عدا أعضاء مجالس الإدارة المنتخبين ـ استبعاد المرشح رغم أن عدم اندراجه تحت أي من هذه الطوائف مخالف للقانون ـ تطبيق.