الطعن رقم 1287 لسنة 51 قضائية
المحكمة الإدارية العليا
2007-1-6
سنة المكتب الفني: 52
ملخص / وقائع الدعوى:
دعوى
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ السيد السيد نوفل
رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة
وعضوية السادة الأساتذة المستشارين/ عصام الدين عبد العزيز جاد الحق ومصطفى سعيد مصطفى حنفي وعبد الحليم أبو الفضل أحمد القاضي وأحمد عبد الحميد حسن عبود
نواب رئيس مجلس الدولة
بحضور السادة الأساتذة الشخصيات العامة/ أ. إسماعيل محمد عبد الرسول سليمان وأ.د. هاني عبد الرؤوف مطاوع وأ.د. فتحي محمد علي طاش وأ.د. محمد زكي عيد محمد والسفير/ أحمد عبد الفتاح حجاج
وحضور السيد الأستاذ المستشار/ عبد القادر حسين مبروك قنديل
نائب رئيس مجلس الدولة ومفوض الدولة
وحضور السيد/ كمال نجيب مرسيس سكرتير المحكمة
📌 المبدأ / الفقرة (1)
طبقا للمادة (8) من القانون رقم 40 لسنة 77 يجوز لطالبي تأسيس الحزب خلال ثلاثين يوما التالية لنشر قرار الاعتراض في الجريدة الرسمية أن يطعنوا بالإلغاء في هذا القرار أمام الدائرة الأولى بالمحكمة الإدارية العليا ـ قضاء المحكمة جرى على أنه يقوم مقام النشر ـ في مجال سريان الميعاد المقرر للطعن ـ إعلان طالبي التأسيس بذلك القرار أو علمهم به علما يقينيا شاملا في تاريخ سابق على نشره بالجريدة الرسمية ـ تطبيق.