⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 1180 لسنة 50 قضائية

المحكمة الإدارية العليا 2007-1-6 سنة المكتب الفني: 52
ملخص / وقائع الدعوى: قانون

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ السيد السيد نوفل رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة وعضوية السادة الأساتذة المستشارين/ عصام الدين عبد العزيز جاد الحق ومصطفى سعيد مصطفى حنفي وعبد الحليم أبو الفضل أحمد القاضي وأحمد عبد الحميد حسن عبود. نواب رئيس مجلس الدولة بحضور السادة الأساتذة الشخصيات العامة/ أ. إسماعيل محمد عبد الرسول سليمان وأ.د. هاني عبد الرؤوف مطاوع وأ.د. فتحي محمد علي طاش وأ.د. محمد زكي عيد محمد والسفير/ أحمد عبد الفتاح حجاج وحضور السيد الأستاذ/ عبد القادر حسين مبروك قنديل نائب رئيس مجلس الدولة ومفوض الدولة وحضور السيد/ كمال نجيب مرسيس سكرتير المحكمة
📌 المبدأ / الفقرة (1)
ـ المادة 187 من الدستور الأصل في القاعدة القانونية أنها لا تسري إلا على ما يقع من تاريخ العمل بها، واستثناء من هذا الأصل يحوز أن تسري القاعدة القانونية بأثر رجعي على الوقائع السابقة عليها حال النص على ذلك في القانون بأغلبية خاصة هي أغلبية ثلثي أعضاء الهيئة البرلمانية (مجلس الشعب) ـ إعمال ذلك منوط بأن تكون الواقعة أو المركز القانوني لصاحب الشأن قد اكتملت عناصره واستوفي شرائطه في ظل القاعدة القانونية التي تحكمه، فإذا لم يتحقق ذلك بأن ظلت الواقعة أو المركز القانوني في طور التكوين ولم تكتمل بعد إلى أن لحق القاعدة التي يخضع لها تعديل يمس عنصرا أو أكثر من عناصر هذه الواقعة أو المركز القانوني فإنها تخضع لسلطان القاعدة الجديدة، حيث لا يكون صاحب الشأن قد اكتسب حقا ذاتيا من القاعدة القديمة قبل التعديل يسوغ له التحدي به، وليس في ذلك إعمال للرجعية من قريب أو بعيد، بل إنه مؤدى التطبيق الصحيح لقاعدة الأثر المباشر للقانون.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
ـ المادتان 7 و8 من القانون رقم 40 لسنة 1977 بنظام الأحزاب السياسية، المعدلتان بالقانونين رقمي 144 لسنة 1980 و221 لسنة 1994 وقبل تعديلهما بالقانون رقم 177 لسنة 2005. ـ الحزب لا ينشأ ولا يحق له مباشرة نشاطه السياسي لمجرد إخطار لجنة شئون الأحزاب السياسة كتابة عن تأسيسه، بل إن ذلك منوط بتحقق أحد أمرين: أولهما: عدم اعتراض اللجنة على التأسيس. وثانيهما: مضي أربعة أشهر على عرض الإخطار على اللجنة دون صدور قرار منها بالبت في تأسيس الحزب ـ الإخطار لا يعدو أن يكون واقعة تفتتح بها الإجراءات أمام لجنة شئون الأحزاب السياسية لتنتهي بصدور قرار صريح بالموافقة أو الاعتراض على إنشاء الحزب ـ أثر ذلك ـ لا يترتب على هذه الواقعة في حد ذاتها أي أثر قانوني يكسب أو يسلب حقاً ـ ومن جهة أخرى فإن صدور قرار من لجنة شئون الأحزاب السياسية بالاعتراض على إنشاء الحزب ولجوء أصحاب الشأن إلى الطعن فيه بالإلغاء أمام المحكمة الإدارية إنما ينقل النزاع برمته أمام المحكمة لتنزل عليه صحيح حكم القانون وليحسم الحكم الصادر منها في هذا الشأن المركز القانوني للحزب تحت التأسيس بصفة نهائية ـ مفاد ذلك ـ أن إنشاء الحزب في هذه الحالة واكتسابه للشخصية المعنوية يكون معلقا على صدور حكم من المحكمة الإدارية العليا بإلغاء قرار لجنة شئون الأحزاب السياسية بالاعتراض على إنشاء الحزب.
📌 المبدأ / الفقرة (3)
ـ المادة 9 من القانون رقم 40 لسنة 1977 بنظام الأحزاب السياسية معدلة بالقانونين رقمي 36 لسنة 1979 و108 لسنة 1992 وقبل تعديلها بالقانون رقم 177 لسنة 2005. ـ المشرع وإن كان قد أضاف الحكم الصادر من المحكمة الإدارية العليا بإلغاء قرار لجنة شئون الأحزاب السياسية بالاعتراض على تأسيس الحزب إلى الحالات التي تنشأ فيها الأحزاب السياسية وتتمتع بالشخصية الاعتبارية. إلا أنه قد غاير بين هذه الحالات فيما يتعلق بتاريخ اكتساب الشخصية الاعتبارية وممارسة الحزب لنشاطه السياسي، فبينما يبدأ هذا التاريخ من اليوم التالي لنشر قرار لجنة شئون الأحزاب السياسية بالموافقة على تأسيس الحزب في الجريدة الرسمية، أو اليوم العاشر من تاريخ هذه الموافقة إذا لم يتم النشر، فإن تاريخ صدور الحكم هو المعول عليه في هذا الصدد، وذلك لكون الحكم منشئاً للمركز القانوني للحزب في التأسيس وليس كاشفا له، ومن ثم فإنه ـ وبحكم اللزوم ـ يشترط أن يكون طلب تأسيس الحزب مستوفيا لكافة الشروط المتطلبة وفقا للقواعد القانونية المعمول بها وقت الفصل في النزاع، فإذا ما عدلت هذه القواعد، وترتب على ذلك أن أضحى الطلب غير مستوف لشرائطه كان فاقداً لأساس قبوله ـ تطبيق.