الطعن رقم 1898 لسنة 48 قضائية
المحكمة الإدارية العليا
2007-1-6
سنة المكتب الفني: 52
ملخص / وقائع الدعوى:
أحزاب سياسية
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ السيد السيد نوفل
رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة
وعضوية السادة الأساتذة المستشارين/ عصام الدين عبد العزيز جاد الحق ومصطفي سعيد مصطفي حنفي وأحمد عبد الحميد حسن عبود ومحمد أحمد محمود محمد.
نواب رئيس مجلس الدولة
بحضور السادة الأساتذة الشخصيات العامة/ أ. إسماعيل محمد عبد الرسول سليمان وأ.د. عكاشة محمد عبد العال مصطفي وأ.د. فتحي محمد على طاش وأ.د. محمد زكي عيد محمد والسفير/ أحمد عبد الفتاح حجاج.
وحضور السيد الأستاذ/ عبد القادر حسين مبروك قنديل
نائب رئيس مجلس الدولة ومفوض الدولة
وحضور السيد/ كمال نجيب مرسيس سكرتير المحكمة
📌 المبدأ / الفقرة (1)
المادتان 8 و17 من القانون رقم 40 لسنة 1977 بنظام الأحزاب السياسية.
أوكل القانون إلى الدائرة الأولى بالمحكمة الإدارية العليا بتشكيلها الخاص الفصل في بعض المنازعات المتعلقة بالأحزاب السياسية، وليس كلها، وحدد هذه المنازعات تحديداً قاطعاً، وحصرها في الأنواع الثلاثة الآتية: أولا: الطعون بالإلغاء في القرارات الصادرة من لجنة شئون الأحزاب بالاعتراض على تأسيس الحزب. ثانياً: الطلبات المقدمة من رئيس لجنة شئون الأحزاب السياسية ـ بعد موافقة اللجنة ـ بحل الحزب وتصفية أمواله وتحديد الجهة التي تؤول إليها هذه الأموال في ضوء تحقيق يجريه المدعي العام الاشتراكي... الخ. ثالثا: الطعن بالإلغاء على قرارات لجنة شئون الأحزاب بوقف إصدار صحف الحزب أو نشاطه أو أي قرار أو تصرف مخالف اتخذه الحزب ـ طلب الحكم بصحة ونفاذ المؤتمر العام الطارئ للحزب يخرج عن اختصاص هذه الدائرة ـ كون الطعن محالا إلى دائرة الأحزاب السياسية بعينها من المحكمة المدنية للاختصاص، فيكون عليها ـ وحدها دون غيرها ـ أن تنظر فيه نزولا على حكم الفقرة الأخيرة من المادة (110) مرافعات ـ تطبيق.