⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 14613 لسنة 50 قضائية

المحكمة الإدارية العليا 2006-7-3 سنة المكتب الفني: 52
ملخص / وقائع الدعوى: دعوى

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ السيد السيد محمد نوفل رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة وعضوية السادة الأساتذة المستشارين/ محمد أحمد الحسيني عبد المجيد مسلم ومحمد رضا محمود سالم وإسماعيل صديق محمد راشد وكمال زكي عبد الرحمن اللمعي ومحمد منير السيد جويفل والسيد محمد السيد الطحان وغبريال جاد عبد الملاك ود. حمدي محمد أمين الوكيل وأحمد أمين حسان وإدوارد غالب سيفين. نواب رئيس مجلس الدولة بحضور السيد الأستاذ المستشار/ ألهم محمود أحمد مفوض الدولة وحضور السيد / كمال نجيب مرسيس سكرتير المحكمة
📌 المبدأ / الفقرة (1)
أ‌) دعوى ـ حكم في الدعوى ـ الطعن على الأحكام ـ دعوى البطلان الأصلية ـ أحكامها وطبيعتها. دعوى البطلان الأصلية لا تتقيد بمواعيد الطعن المنصوص عليها في المادة (44) من القانون رقم 47 لسنة 1972 في شأن مجلس الدولة سواء ما أقيم منها استنادا إلى أحد الأسباب المنصوص عليها في قانون المرافعات أو غيرها من الأسباب ـ في حالة إقامة دعوى بطلان أصلية ضد حكم ما فالأصل أن الاختصاص بنظرها يكون لذات الدائرة التي أصدرت الحكم المطعون فيه بدعوى البطلان أو الدائرة الاحتياطية لها في حالة ما إذا رأت الدائرة المطعون في حكمها بدعوى البطلان عدم ملاءمة نظر دعوى البطلان ـ المحكمة الإدارية العليا تستوي على القمة في مدارج التنظيم القضائي لمجلس الدولة فلا يكون من سبيل إلى إهدار أحكامها إلا استثناء محضا بدعوى البطلان الأصلية، وهي دعوى لها طبيعة خاصة توجه إلى الأحكام الصادرة بصفة انتهائية وطريق طعن استثنائي، وفي غير حالات البطلان المنصوص عليها في قانون المرافعات المدنية والتجارية، والتي تأخذ بها هذه المحكمة وتعملها في مجال ما يقام من دعاوى بطلان أصلية عن أحكام صادرة منها، فيجب أن تقف هذه الدعوى عند الحالات التي تنطوي على عيب جسيم يمثل إهداراً للعدالة على نحو يفقد معها الحكم صفته كحكم، وبه تختل قرينة الصحة التي تلحق به قانونا، فلا يصبح عنوانا للحقيقة ولا يتحقق به أن يكون هو عين الحقيقة وحق اليقين ـ يجب أن يكون الخطأ الذي شاب الحكم ثمرة غلط فاضح يكشف بذاته عن أمره ويقلب ميزان العدالة على نحو لا يستقيم معه سوى صدور حكم من نفس المحكمة تعيد فيه الأمور إلى نصابها الصحيح تطبيق
📌 المبدأ / الفقرة (2)
مجلس الدولة ـ المحكمة الإدارية العليا ـ دائرة توحيد المبادئ ـ تنظيم اختصاصها. المادة 54 مكرراً من قانون مجلس الدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1972 والمضافة بالقانون رقم 136 لسنة 1984. النص المشار إليه كما يجيز للدائرة المنصوص عليها فيه أن تقتصر في حكمها الذي تصدره بعد اتصالها بالطعن على البت في المسألة القانونية التي كانت محلا لتناقض الأحكام أو إقرار مبدأ قانوني على خلاف أحكام سابقة تم تحيله بعد ذلك إلى دائرة المحكمة الإدارية العليا المختصة لتفصل في موضوعه وفقا للمبدأ الذي أرسته بحكمها، فإنه ـ أيضا ـ لا يحول بين هذه الهيئة والفصل في الطعن الذي اتصلت به بقرار الإحالة بحكم منه للنزاع دون الوقوف عند القضاء بالمبدأ القانوني الذي يطبق على هذا النزاع مادام أن الطعن قد استقامت عناصره وكان صالحا للفصل فيه ـ تطبيق.
📌 المبدأ / الفقرة (3)
مجلس الدولة ـ أعضاء ـ معاش ـ دعوى إعادة تسوية المعاش ـ الميعاد المحدد قانونا لرفعها. المادتان 31 و142 من قانون التأمين الاجتماعي الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975. المحكمة الدستورية العليا قد أصدرت قرارها في طلب التفسير رقم 3 لسنة 8ق والذي انتهى إلى أنه في تطبيق أحكام المادة 31 المشار إليها يعتبر نائب رئيس محكمة النقض ومن في نفس درجته من أعضاء الهيئات القضائية في حكم درجة الوزير ويعامل معاملته من حيث المعاش المستحق عن الأجر الأساسي والمعاش المستحق عن الأجر المتغير وذلك منذ بلوغ مرتبه المرتب المقرر لرئيس محكمة النقض ولو كان بلوغ المرتب المماثل إعمالا لنص الفقرة الأخيرة من قواعد تطبيق جداول المرتبات المضافة بالقانون رقم 17 لسنة 1976 بتعديل بعض أحكام قوانين الهيئات القضائية ـ التفسير التشريعي المذكور هو الفهم الصحيح الملزم للنص المشار إليه والذي حل محل النص القائم اعتبارا من تاريخ صدوره، وكأنه لم يصدر من قبل إلا في الصيغة والمضمون الذي انتهت إليه المحكمة الدستورية العليا ـ مقتضى ذلك ـ أن هذا التفسير قد أرسى لكل من صاحب المعاش والجهة القائمة على تسويته يقينا جديدا بأن التسوية التي تمت قبل صدور التفسير هي تسوية خاطئة معدومة الأثر قانونا الأمر الذي يتعين معه على الجهة الإدارية أن تنهض لإعداد تسوية جديدة للمعاش وإخطار ذوي الشأن بالربط النهائي للمعاش ـ فإن هي نكلت عن ذلك في الميعاد المقرر لرفع الدعوى بإعادة تسوية المعاش، فإن الميعاد يظل مفتوحا لا يحده سوى التقادم الطويل للحقوق وهو خمسة عشر عاما، ذلك أن الحظر المقرر بالنص المذكور لرفع الدعوى يجعل ميعاد السنتين الواردة بها موقوفا لا يبدأ سريانه إلا من تاريخ إخطار صاحب الشأن بربط المعاش بصفة نهائية فإذا تخلف شرط الحظر ظل الحق قائما ما لم يسقط بمضي خمسة عشر عاما من تاريخ علم صاحب الشأن بحقه المستمد من تفسير المحكمة الدستورية العليا سالف الذكر ـ تطبيق.
📌 المبدأ / الفقرة (4)
مجلس الدولة ـ أعضاء ـ معاش رئيس المجلس ـ تسوية المعاش على الأجر الأساسي. المادة الرابعة من قانون إصدار القانون رقم 79 لسنة 1975 بشأن التأمين الاجتماعي والمواد أرقام 19 و20 و31 منه، والمادتان 122 و124 من قانون مجلس الدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1972، والمادة 70 من قانون السلطة القضائية الصادر بالقانون رقم 46 لسنة 1972، والمادتان 2 و14 من قانون المحكمة الدستورية الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979. يتعين تسوية معاش الأجر الأساسي لمن كان يشغل وظيفة رئيس المحكمة الدستورية العليا، أو رئيس محكمة النقض ومن في درجته من أعضاء الهيئات القضائية منذ بلوغ مرتبه المرتب المقرر لرئيس محكمة النقض أو رئيس مجلس الدولة، وذلك على أساس مربوط الوظيفة التي يشغلها أو أخر مرتب كان يتقاضاه أيهما أصلح له مضروبا في مدة الاشتراك مضروبا في جزء واحد من خمسة وأربعين جزءاً، ويربط المعاش بحد أقصى 100% من أجر الاشتراك الأخير، ذلك أن هذا الأجر هو السقف الذي يحكم العلاقة التأمينية بين المؤمن عليه والهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، وتضاف بعد ذلك الزيادات المقررة قانوناً، وتتحمل الخزانة العامة الفرق بين هذا الحد والحدود القصوى الأخرى المنصوص عليها في قانون التأمين الاجتماعي ـ تطبيق.
📌 المبدأ / الفقرة (5)
مجلس الدولة ـ أعضاء ـ معاش ـ تسوية المعاش على أساس المرتب بحساب الزيادة المقررة بقانون ـ ضابطه. المواد الأولى والثانية والثامنة والعاشرة من القانون رقم 114 لسنة 1981 بزيادة مرتبات العاملين بالدولة والقطاع العام والكادرات الخاصة. وظيفة رئيس مجلس الدولة هي من الوظائف ذات الربط الثابت ـ القانون المشار إليه قضى بتسوية الحقوق المستحقة وفقا لقانون التأمين الاجتماعي على أساس زيادة مرتبات العاملين من ذوي الربط الثابت لمن تنتهي خدمته منهم اعتبارا من أول يوليه سنة 1981 ـ أثر ذلك ـ طبقا لصراحة النص لا يستفيد من حكمه الذين انتهت خدمتهم قبل أول يوليه سنة 1981 وهو تاريخ العمل بهذا القانون ـ تطبيق.