⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 93 لسنة 31 قضائية

النقض المدني 1966-2-24 سنة المكتب الفني: 17
ملخص / وقائع الدعوى: تقادم

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ التقادم المسقط - بدء التقادم
⚖️ التقادم المسقط - قطع التقادم
⚖️ التقادم المسقط - وقف التقادم
⚖️ رد ما لا يجب
⚖️ رد الرسم - تقادم الحق فى المطالبة الرد
⚖️ رسوم بلدية - استحقاق الرسم
⚖️ تقادم الضريبة - تقادم الحق فى المطالبة برد الضرائب المرفوعة بغير حق
⚖️ تنازع القوانين من حيث الزمان

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة محمود توفيق اسيماعيل نائب رئيس المحكمة وحضور ابراهيم الجافى ومحمد صادق الرشيدى وعباس حلمى عبد الجواد وسليم راشد ابو زيد.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
تقضي المادة 377 من القانون المدني بأنه "يتقادم بثلاث سنوات الحق في المطالبة برد الضرائب والرسوم التي دفعت بغير حق ويبدأ سريان التقادم من يوم دفعها" ومؤدى صريح هذا النص أن التقادم في هذه الحالة يبدأ من يوم دفع الرسوم المطالب بردها ودون توقف على علم الممول بحقه في الرد. وحكم هذه المادة يعتبر استثناء وارداً على القاعدة العامة المنصوص عليها في المادة 187 من القانون المدني والتي تقضي بأن سقوط دعوى استرداد ما دفع بغير حق بثلاث سنوات يبدأ من اليوم الذي يعلم فيه من دفع غير المستحق بحقه في الإسترداد.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
الجهل بالحق في استرداد ما دفع بغير حق لا يمنع من سريان التقادم ومن ثم فإن هذا الجهل لا يمكن أن يكون من الموانع التي يترتب عليها وقف التقادم بعد سريانه طبقاً للمادة 382 من القانون المدني.
📌 المبدأ / الفقرة (3)
القاعدة بحسب مفهوم المادة 7 من القانون المدني أن النصوص الجديدة المتعلقة بالتقادم لا تسري على ما اكتمل من التقادم وفقاً للنصوص القديمة قبل العمل بالنصوص الجديدة فإذا كانت مدة التقادم - وفقاً للمادة 377/2 من القانون المدني قد اكتملت بالنسبة لجميع المبالغ المطالب بردها قبل تاريخ العمل بالقانون رقم 646 لسنة 1953 فلا يسري القانون المذكور على هذا التقادم وبالتالي فلا محل للإستناد إلى الحكم المستحدث الوارد في عجز المادة الثانية منه والذي يقضي ببدء التقادم من تاريخ إخطار الممول بحقه في الرد إذا ظهر هذا الحق بعد إجراءات اتخذتها الجهة التي قامت بالتحصيل.
📌 المبدأ / الفقرة (4)
الرسم المفروض على أساس الإنتاج الفعلي يستحق للمجلس البلدي - وفقاً لقرار وزارة الصحة الصادر في 5 أبريل سنة 1949 - بمجرد حلج أية كمية من القطن وفي اليوم الذي يتم فيه حلجها ومن ثم فلا يعتبر هذا الرسم من الرسوم السنوية التي يبدأ سريان التقادم لها من نهاية السنة التي تستحق فيها طبقاً لما تنص عليه المادة 377 من القانون المدني. وإذ كان الرسم يستحق بمجرد حلج القطن فإن دين الرسم المستحق على حلج أية كمية من القطن يكون ديناً مستقلاً عن الرسم المستحق على كمية أخرى حلجت في يوم تال ومن ثم فإن المطالبة القضائية برد الرسم المدفوع عن إحدى الكميتين لا تقطع التقادم بالنسبة للرسم المدفوع عن الكمية الأخرى إذ ولو أن مصدر الرسم في الحالين هو القرار الوزاري القاضي بفرضه إلا أنهما لا يعتبران ديناً واحداً حتى يقال بأن المطالبة بجزء من هذا الدين تقطع التقادم بالنسبة لباقي المستحق منه.