⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 14290 لسنة 60 قضائية

النقض الجنائي 1992-12-16 سنة المكتب الفني: 43
ملخص / وقائع الدعوى: حكم

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ نظره والحكم فيه
⚖️ اصداره - وضعه والتوقيع عليه
⚖️ دعوى مدنية - نظرها والحكم فيها

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة محمد أحمد حسن نائب رئيس المحكمة وعضوية عبد اللطيف أبو النيل وعمار ابراهيم نائبى رئيس المحكمة وبهيج القصبجى ومحمد اسماعيل.
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
من حيث إن قضاء هذه المحكمة جرى على أن حكم الفقرة الثانية من المادة 417 من قانون الإجراءات الجنائية يسري أيضاً على استئناف المدعي بالحقوق المدنية للحكم الصادر برفض دعواه بناء على براءة المتهم لعدم ثبوت الواقعة سواء استأنفته النيابة العامة أو لم تستأنفه، فمتى كان الحكم الابتدائي قد قضى ببراءة المتهم وبرفض الدعوى المدنية المرفوعة عليه من المدعي بالحقوق المدنية - كما هو الحال في هذه الدعوى - فإنه لا يجوز إلغاء هذا الحكم الصادر في الدعوى المدنية والقضاء فيها استئنافياًَ بالتعويض إلا بإجماع آراء قضاة المحكمة كما هو الشأن في الدعوى الجنائية، نظراً للتبعية بين الدعويين من جهة، ولارتباط الحكم بالتعويض بثبوت الواقعة الجنائية من جهة أخرى. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه لم ينص على أنه صدر بإجماع آراء القضاة، فإنه يكون باطلاً لتخلف شرط من شروط صحته. لما كان ذلك، وكان لهذه المحكمة طبقاً لنص الفقرة الثانية من المادة 35 من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر بالقانون رقم 57 لسنة 1959 أن تنتقض الحكم لمصلحة المتهم من تلقاء نفسها إذا تبين مما هو ثابت فيه أنه مبني على مخالفة القانون أو على خطأ في تطبيقه أو تأويله، فإنه يتعين نقض الحكم المطعون فيه وتأييد الحكم المستأنف الذي قضى برفض الدعوى المدنية دون حاجة للتعرض لأوجه الطعن المقدمة من الطاعن.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إن قضاء هذه المحكمة جرى على أن حكم الفقرة الثانية من المادة 417 من قانون الإجراءات الجنائية يسرى أيضا على استئناف المدعى بالحقوق المدنية للحكم الصادر برفض دعواه بناء على براءة المتهم لعدم ثبوت الواقعة سواء قضى ببراءة المتهم وبرفض الدعوى المدنية المرفوعة عليه من المدعى بالحقوق المدنية - كما هو الحال فى هذه الدعوى - فإنه لا يجوز إلغاء هذا الحكم الصادر فى الدعوى المدنية - كما هو الحال فى هذه الدعوى - فإنه لا يجوز إلغاء هذا الحكم الصادر فى الدعوى المدنية والقضاء فيها استئنافيا بالتعويض إلا باجماع آراء قضاة المحكمة كما هو الشأن فى الدعوى الجنائية، نظرا للتبعية بين الدعويين من جهة ولارتباط الحكم بالتعويض بثبوت الواقعة الجنائية من جهة أخرى، ولما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه لم ينص على أنه صدر باجماع آراء القضاة فإنه يكون طبقا لنص الفقرة الثانية من المادة 35 من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر بالقانون رقم 57 لسنة 1959 أن تنقض الحكم لمصلحة المتهم من تلقاء نفسها إذا تبين مما هو ثابت فيه أنه مبنى على مخالفة القانون أو على خطأ فى تطبيقة أو فى تأويله، فإنه يتعين نقض الحكم المطعون فيه وتأييد الحكم المستأنف الذى قضى برفض الدعوى المدنية .
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه: حاز كمية من البضائع بقصد الإتجار فيها دون أني قدم المستندات الدالة على سداد الرسوم الجمركية المستحقة عليها على النحو المبين بالأوراق، وطلبت عقابه بالمواد: 1، 2، 3، 121/2، 124 مكرراً من القرار بقانون رقم 66 لسنة 1963 المعدل بالقانون رقم 75 لسنة 1980. وادعى وزير المالية بصفته مدنياً قبل المتهم بمبلغ (1939.350) جنيهاً. ومحكمة جنح مركز منوف قضت حضورياً ببراءة المتهم مما نسب إليه ورفض الدعوى المدنية. استأنف المدعى بالحقوق المدنية، ومحكمة شبين الكوم الإبتدائية (بهيئة استئنافية) قضت حضورياً بقبول الاستئناف شكلاً، وفي الموضوع بإلغاء الحكم المستأنف وبإلزام المستأنف ضده بأن يؤدى للمدعى بالحقوق المدنية مبلغ (1939.350) جنيهاً. فطعن الأستاذ ........... المحامى نيابة عن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض.... إلخ.