⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 7463 لسنة 61 قضائية

النقض الجنائي 1992-12-13 سنة المكتب الفني: 43
ملخص / وقائع الدعوى: حكم

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ اعدام
⚖️ اصداره - وضعه والتوقيع عليه

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة أحمد أبو زيد نائب رئيس المحكمة وعضوية أنور جبرى نائب رئيس المحكمة ومصطفى الشناوى ومحمد طلعت الرفاعى وأنس عماره.
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
من حيث إن النيابة العامة عرضت القضية على هذه المحكمة - محكمة النقض - بمذكرة رأيها في الحكم طبقاً لما هو مقرر في المادة 46 من القانون رقم 57 لسنة 1959 في شأن حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض وطلبت إقراره فيما قضي به من إعدام المحكوم عليه ومن ثم يتعين قبول عرض النيابة للقضية. وحيث عن الطعن المقدم من المحكوم عليه استوفى الشكل المقرر في القانون. وحيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمة القتل العمد مع سبق الإصرار وعاقبه بالإعدام قد شابه البطلان، ذلك أن منطوقه خلا مما يفيد صدوره بالإجماع مما يعيبه ويستوجب نقضه. وحيث إن الحكم المطعون فيه بعد أن حصل واقعة الدعوى وأورد الأدلة على ثبوتها لديه انتهى - بعد أخذ رأي مفتي الجمهورية - إلى القضاء حضورياً بمعاقبة الطاعن بالإعدام وقد خلا منطوق الحكم مما يفيد صدوره بالإجماع، كما خلا رول الجلسة الموقع عليه من هيئة المحكمة وكذلك محضرها من إثبات صدور الحكم بالإجماع. لما كان ذلك، وكان نص الفقرة الثانية من المادة 381 من قانون الإجراءات الجنائية المعدلة بالقانون رقم 107 سنة 1962 قد جرى على أنه "ولا يجوز لمحكمة الجنايات أن تصدر حكما بالإعدام إلا بإجماع آراء أعضائها ويجب عليها قبل أن تصدر هذا الحكم أن تأخذ رأي مفتي الجمهورية". وكان الشارع إذ استوجب انعقاد الإجماع عند إصدار الحكم بالإعدام إنما دل على اتجاه مراده إلى أن يكون الإجماع معاصراً لصدور الحكم وليس تالياً له لأن ذلك هو ما تتحقق به حكمه تشريعه، ومن ثم فإن النص على إجماع الآراء قرين النطق بالحكم بالإعدام شرط لازم لصحة صدور الحكم بتلك العقوبة. وإذ كانت العبرة فيما تقضي به الأحكام هي ما ينطق به القاضي بالجلسة العلنية عقب سماع الدعوى فإنه لا يكفي أن تتضمن أسباب الحكم ما يفيد انعقاد الإجماع مادام لم يثبت بورقة الحكم أن تلك الأسباب قد تليت علناً بجلسة النطق به مع المنطوق وهو ما خلا الحكم من الدلالة عليه. لما كان ما تقدم، فإن الحكم المطعون فيه يكون معيباً بما يبطله ويوجب نقضه والإحالة بغير حاجة إلى بحث باقي أوجه الطعن.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
لما كان نص الفقرة الثانية من المادة 381 من قانون الإجراءات الجنائية المعدلة بالقانون رقم 107 لسنه 1962 قد جرى على أنه " ولا يجوز لمحكمة الجنايات أن تصدر حكما بالاعدام إلا بإجماع آراء أعضائها ويجب عليها قبل أن تصدر هذا الحكم أن تأخذ رأى مفتى الجمهورية " وكان الشارع إذا استوجب انعقاد الاجماع عن إصدار الحكم بالإعدام إنما دل على اتجاه مراده إلى أن يكون الإجماع معاصرا لصدور الحكم وليس تاليا له لأن ذلك هو ما تتحقق به حكمة تشريعه، ومن ثم فإن النص على إجماع الآراء قرين النطق بالحكم بالإعدام شرط لازم لصحة صدور الحكم بتلك العقوبة . وإذ كانت العبرة فيما تقضى به الحكام هى ما ينطق به القاضى بالجلسة العلنية عقب سماع الدعوى فإنه لا يكفى أن تتضمن أسباب الحكم ما يفيد انعقاد الاجماع ما دام لم يثبت بورقة الحكم أن تلك الأسباب قد تليت علنا بجلسة النطق به مع المنطوق .
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه: في يوم .... قتل ..... عمداً مع سبق الإصرار والترصد بأن عقد العزم علي قتلها وأعدل ذلك سلاحاً أبيض "سكين" وتربص لها في الطريق الذي أيقن بمرورها فيه وما أن ظفر بها حتى انهال عليها طعنا برقبتها وصدرها وظهرها قاصدا من ذلك قتلها فأحدث بها الإصابات الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية والتى أودت بحياتها، وأحالته إلي محكمة جنايات بنى سويف لمحاكمته طبقا للقيد والوصف الواردين بأمر بأمر الإحالة. وادعى ..... و.... والدا المجنى عليها مدنيا قبل المتهم بمبلغ واحد وخمسين جنيهاً على سبيل التعويض المؤقت. والمحكمة المذكورة قضت حضورياً بإحالة أوراق الدعوى إلي فضيلة مفتى الجمهورية لإبداء الرأي وحددت جلسة ...النطق بالحكم، وبالجلسة المحددة قضت المحكمة قضت المحكمة عملاًبالمادتين 230، 231 من قانون العقوبات أولاً: بمعاقبة المتهم بالإعدام شنقاًز ثانياً: بإلزامه بأني ؤدى للمدعيين بالحق المدني مبلغ واحد وخمسين جنيهاً على سبيل التعويض المؤقت. فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض.... إلخ.