⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 3303 لسنة 61 قضائية

النقض الجنائي 1992-12-13 سنة المكتب الفني: 43
ملخص / وقائع الدعوى: حكم

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ اشتراك
⚖️ تقليد
⚖️ بيانات الحكم - بيانات التسبيب
⚖️ الاخلال بحق الدفاع - ما لا يوفره
⚖️ صلح
⚖️ قصد جنائى
⚖️ اسباب الطعن - ما لا يقبل من الاسباب

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة محمود البنا نائب رئيس المحكمة وعضوية محمد شتا وحسام عبد الرحيم وسميلا أنيس نواب رئيس المحكمة وسمير مصطفى.
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
من حيث إن الطاعنين ينعون على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانهم بجرائم الاشتراك في تقليد خاتم لإحدى الجهات الحكومية وتزوير واستعمال محررات رسمية مزورة قد شابه قصور في التسبيب وفساد في الاستدلال ذلك أنه لم يستظهر أركان جرائم الاشتراك في التقليد والتزوير ولم يدلل تدليلاً كافياً على توافر ركن العلم لديهم إذ لا يعدو تقديمهم محضر صلح في القصية رقم .............. لسنة ........... جنح ............. كافياً على ذلك، كما خلص الحكم إلى أن محضر الصلح المقدم في الجنحة المذكورة قد دس على المجني عليهم دون سند من الواقع أو القانون رغم أنه صادر منهم وأن المجهول الذي مثل بالجلسة وأقر بالتصالح مع المتهمين - الطاعنين - محام مزيف رغم أن الثابت من كتاب نقابة المحامين أنه يوجد أكثر من محام يحمل اسم المحامي الذي مثل بالجلسة وأن المحكمة لم تحقق ذلك الأمر وأخيراً فإن المجني عليهم لديهم مصلحة في إلصاق الاتهام بالطاعنين كل ذلك مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه. ومن حيث إن الحكم المطعون فيه قد بين واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية للجرائم التي دان الطاعنين بها وأورده على ثبوتها في حقهم أدلة سائغة من شأنها أن تؤدي إلى ما رتبه الحكم عليها. وكان القانون لم يرسم شكلاً خاصاً يصوغ فيه الحكم بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة والظروف التي وقعت فيها. وكان مجموع ما أورده الحكم المطعون فيه كافياً في تفهم الواقعة بأركانها وظروفها حسبما استخلصتها المحكمة فإن ذلك يكون محققاً لحكم القانون كما جرى به نص المادة 210 من قانون الإجراءات الجنائية. ومن ثم فغن منعي الطاعنين بقالة قصور الحكم في التسبيب يكون غير سديد. لما كان ذلك، وكان القصد الجنائي في جرائم تقليد خاتم من أختام إحدى الجهات الحكومية وتزوير المحررات يتحقق متى تعمد الجاني تغيير الحقيقة في المحررات أو تقليد الخاتم مع انتواء استعمال المحرر أو الخاتم في الغرض الذي من أجله غيرت الحقيقة أو ارتكب التقليد، وليس أمراً لازماً على الحكم التحدث صراحة أو استقلالاً عن توافر هذا الركن مادام قد أورد من الوقائع ما يشهد لقيامه - كالحال في الدعوى الراهنة - فإن منعي الطاعنين على الحكم إذ دانهم على الرغم من انتفاء القصد الجنائي لديهم يكون على غير أساس، وفوق ذلك فإنه من المقرر أن الاشتراك في جرائم التقليد أو التزوير يتم غالباً دون مظاهر خارجية أو أعمال مادية محسوسة يمكن الاستدلال بها عليه، ومن ثم يكفي لثبوته أن تكون المحكمة قد اعتقدت حصوله من ظروف الدعوى وملابساتها، وأن يكون اعتقادها سائغاً تبرره الوقائع التي أثبتها الحكم. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد كشف من اعتقاد المحكمة بحصول اشتراك الطاعنين مع مجهول في ارتكاب جرائم التقليد والتزوير مما ساقه من أقوال الشهود ومما استند إليه مما أثبته رئيس محكمة الجنح المستأنفة على ورقة (الرول) الخاصة به وخطاب مأمورية توثيق ............ والذي تضمن أن التوكيل العام رقم ......... لم يصدر من المجني عليهم إلى المحامي المذكور به. فإن رمي الحكم بقالة القصور في التسبيب لعدم استظهار عناصر الاشتراك في حقهم يكون في غير محله. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه لم يستند في قضائه بالإدانة إلى الدليل المستمد من محضر الصلح المقدم في الجنحة رقم ............. فإن النعي على الحكم المطعون فيه فيما قرره من أن محضر الصلح سالف الذكر قد دس على المجني عليهم بالفساد في الاستدلال، لا يكون له محل. لما كان ذلك، وكان ما يثيره الطاعنون بأسباب طعنهم من أن للمجني عليهم مصلحة في إلصاق التهمة بهم وأن المحكمة قطعت - بغير سند - بأن الذي مثل بالجلسة محام مزيف انتحل اسم الأستاذ ............ المحامي دون تحقيق ذلك، فإنه لما كان الثابت من محاضر جلسات المحاكمة أن الطاعنين لم يثيروا شيئاًَ بخصوص ذلك ولم يطلبوا تحقيقاً في هذا الشأن، ومن ثم فغن منعاهم يكون غير مقبول لما هو مقرر من إنه لا يقبل النعي على المحكمة إغفالها الرد على دفاع لم يثر أمامها أو إجراء تحقيق لم يطلب منها، ومن ثم فغن منعاهم في هذا الصدد يكون غير سديد. لما كان ما تقدم، فإن الطعن برمته يكون على غير أساس متعيناً رفضه موضوعاً.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
لما كان القانون لم يرسم شكلا خاصا يصوغ فيه الحكم بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة والظروف التى وقعت فيها، وكان مجموع ما أورده الحكم المطعون فيه كافيا فى تفهم الواقعة بأركانها وظروفها حسبما استخلصتها المحكمة فإن ذلك يكون محققا لحكم القانون كما جرى به نص المادة 310 من قانون الإجراءات الجنائية .
📌 المبدأ / الفقرة (2)
لما كان القصد الجنائى فى جرائم تقليد خاتم من أختام إحدى الجهات الحكومية وتزوير المحررات يتحقق متى تعمد الجانى تتغير الحقيقة فى المحررات أو تقليد الخاتم مع انتواء استعمال المحرر أو الخاتم فى الغرض الذى من أجله غيرت الحقيقة أو ارتكب التقليد، وليس أمرا لازما على الحكم التحدث صراحة أو استقلالا عن توافر هذا الركن ما دام قد أورد من الوقائع ما يشهد لقيامه .
📌 المبدأ / الفقرة (3)
من المقرر أن الاشتراك فى جرائم التقليد أو التزوير يتم غالبا دون مظاهر خارجية أو أعمال مادية محسوسة يمكن الاستدلال بها عليه، ومن ثم يكفى لثبوته أن تكون المحكمة قد اعتمدت حصوله من ظروف الدعوى وملابساتها، وأن يكون اعتقادها سائغا تبرره الوقائع التى أثبتها الحكم، لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد كشف عن اعتقاد المحكمة بحصول اشتراك الطاعنين مع مجهول فى ارتكاب جرائم التقليد والتزوير مما ساقه من أقوال الشهود ومما استند إليه مما أثبته رئيس محكمة الجنح المستأنفة على ورقة " الرول " الخاصة به وخطاب مأمورية توثيق __..والذى تضمن أن التوكيل العام رقم _.لم يصدر من المجنى عليهم إلى المحامى المذكور به فإن رمى الحكم بقالة القصور فى التسبيب لعدم استظهار عناصر الاشتراك فى حقهم يكون فى غير محله .
📌 المبدأ / الفقرة (4)
لما كان الحكم المطعون فيه لم يستند فى قضائه بالادانة إلى الدليل المستمد من محضر الصلح المقدم فى الجنحة رقم _. فإن النعى على الحكم المطعون فيه قرره من أن محضر الصلح سالف الذكر قد دس على المجنى عليهم بالفساد فى الاستدلال لا يكون له محل .
📌 المبدأ / الفقرة (5)
من المقرر أنه لا يقبل النعى على المحكمة اغفالها الرد على دفاع لم يثر أمامها أو إجراء تحقيق لم يطلب منها .
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعنين بأنهم: 1- قلدوا بواسطة الغير خاتما لإحدى الجهات الحكومية (مكتب توثيق ......) بطريق الاصطناع على غرار الخاتم الصحيح واستعملوه بأن بصموا به على التوكيل المزور رقم .... مع علمهم بتقليده. 2- اشتركوا بطريق الإتفاق المساعدة مع أخر مجهول في ارتكاب تزوير في محرر رسمى هو التوكيل رقم ..... بأن اتفقوا مع ذلك المجهول على اصطناع ذلك التوكيل وساعدوه بأن قدموا له البيانات الخاصة بالمجنى عليهم ...... و..... و..... و..... وبيانات الأستاذ .... المحامى فأثبتهما المجهول في المحرر ووضع عليها أختاماً وإمضاءات نسبها زوراً للموظفين المختصين بمكتب توثيق ..... ليبدوا على غرار التوكيلات الصحيحة فتمت الجريمة بناء على هذا الإتفاق وتلك المساعدة. 3- استعملوا وآخر مجهول المحرر المزور سالف الذكر مع علمهم بتزويره بأن قدمه المجهول منتحلا اسم المحامي وصفته باعتباره وكيلاً عن المجنى عليهم سالفى الذكر للموظف المختص أمين سر جلسة ..... جنح مستأنف .... موضوع التهمة التالية. 4- اشتركوا وآخر مجهول بطريقى الإتفاق والمساعدة مع موظف عمومى حسن النية هو ..... أمين سر بمحكمة ..... في ارتكاب تزوير في محرر رسمى هو محضر جلسة ..... في القضية رقم ..... جنح مستأنف ..... حال تحريره المختص بوظيفته وذلك بجعلهم واقعة مزورة في صورة واقعة صحيحة مع علمهم بتزويرها بأن اتفقوا مع المجهول على انتحال صفة المحامي ومثلوه أمام المحكمة بالجلسة المذكورة فقام المجهول بذلك وقدم للمحكمة التوكيل المزور موضوع التهمة الأولى باعتباره وكيلاً عن المجنى عليهم وقرر بالتصالح بينهم وبين المتهمين فأثبت أمين سر الجلسة بيانات التوكيل وما قرره المتهم المجهول على خلاف الحقيقة وذيله بتوقيع منسوب إليه وآخر منسبوب للسيد القاضى فتمت الجريمة بناء على هذا الإتفاق وتلك المساعدة، وأحالتهم إلي محكمة جنايات القاهرة لمحاكمتهم طبقا للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة. وادعى .... مدنيا قبل المتهمين بمبلغ مائة وواحد جنيه على سبيل التعويض المؤقت. والمحكمة المذكورة قضت حضورياً عملاً بالمواد 40/3-4، 41، 206/3-4، 211، 212، 213، 214 من قانون العقوبات مع إعمال المادتين 30/2، 32 من ذات القانون مع تطبيق المادة 17 من ذات القانون بمعاقبة المتهمين بالحبس مع الشغل لمدة سنتين ومصادرة الجزء المزور من المحرر المضبوط وإلزامهم بأن يؤدوا للمدعى بالحق المدني مبلغ مائةوواحد جنيه على سبيل التعويض المؤقت. فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض..... إلخ.