⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 21005 لسنة 60 قضائية

النقض الجنائي 1992-12-9 سنة المكتب الفني: 43
ملخص / وقائع الدعوى: نقض

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ اجراءات الطعن - توقيعها

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة محمد احمد حسن نائب رئيس المحكمة وعضوية عبد اللطيف أبو النيل وعمار ابراهيم نائبى رئيس المحكمة ومحمد اسماعيل وأحمد عبد القوى.
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
من حيث إن البين من مذكرة الأسباب أنها وإن كانت تحمل ما يشير إلى صدورها من المحامي ................ إلا أنها وقعت بتوقيع مطبوع وذيلت باسمه مطبوعاً بالآلة الكاتبة إلا أنها لم يوقع عليها في أصلها أو صورها. لما كان ذلك، وكانت المادة 34 من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر بالقانون رقم 57 لسنة 1959 قد أوجبت في فقرتها الأخيرة بالنسبة إلى الطعون المرفوعة من غير النيابة العامة أن يوقع أسبابها محام مقبول أمام محكمة النقض. وكان إيراد اسم المحامي بالآلة الكاتبة أو بأية وسيلة فنية أخرى لا يقوم مقام أصل التوقيع الذي هو السند الوحيد الذي يشهد بصدور العمل الإجرائي عمن نسب إليه، وإذ كان الثابت أن ورقة الأسباب قد بقيت بحالتها سالفة الذكر غفلاً من توقيع محام مقبول أمام محكمة النقض حتى فوات ميعاد الطعن، وكان لا يجزئ في ذلك التوقيع الثابت على أولى صفحاتها إذ فضلاً عن أنه غير واضح يتعذر قراءته ومعرفة اسم صاحبه، فإنه لا يفيد انصراف التوقيع إلى ما تضمنته المذكرة من أسباب. لما كان ذلك، فإنه يتعين التقرير بعدم قبول الطعن ومصادرة الكفالة.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إن البين من مذكرة الأسباب أنها وإن كانت تحمل ما يشير إلى صدورها من المحامى ___ إلا أنها وقعت بتوقيع مطبوع وذيلت باسمة مطبوعا بالآلة الكاتبة إلا أنها لم يوقع عليها أصلها أو صورها لما كانت المادة 34 من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر بالقانون رقم 57 لسنه 1959 قد أوجبت فى فقرتها الخيرة بالنسبة إلى الطعون المرفوعة من غير النيابة العامة أن توقع أسبابها محام مقبول أمام محكمة النقض، وكان إيراد اسم المحامى بالآلة الكاتبة أو بأية وسيلة فنية أخرى لا يقوم مقام أصل التوقيع الذى هو السند الوحيد الذى يشهد بصدور العمل الإجرائى عمن نسب إليه، وإذ كان الثابت أن ورقة الأسباب قد بقيت بحالتها سالفة الذكر غفلا منم توقيع محام مقبول أمام محكمة النقض حتى فوات ميعاد الطعن، وكان لا يجزىء فى ذلك التوقيع الثابت على أولى صفحاتها إذ فضلا عن أنه غير واضح يتعذر قرارءته ومعرفة أسم صاحبة، فإنه لا يفيد إنصراف التوقيع إلى ما تضمنته المذكرة أسباب لما كان ذلك، فإنه يتعين التقرير بعدم قبول الطعن ومصادرة الكفالة .
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه: منع حيازة ..... لعقار بالقوة وذلك على النحو المبين بالأوراق وطلبت عقابه بالمادتين 370، 373 من قانون العقوبات. ومحكمة جنح الدقى قضت حضورياً اعتبارياً عملاً بمادتى الإتهام بتغريم المتهم مائة جنيه وتأييد قرار قاضى الحيازة. استأنف ومحكمة الجيزة الأبتدائية (بهيئة استئنافية) قضت حضورياً بقبول الاستئناف شكلاً، وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف. فطعن الأستاذ/............... المحامى نيابة عن المحكوم عليه فى هذا الحكم بطريق النقض.... إلخ.