الطعن رقم 14072 لسنة 59 قضائية
النقض الجنائي
1992-12-9
سنة المكتب الفني: 43
ملخص / وقائع الدعوى:
بناء
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ بناء
⚖️ غرامة
⚖️ تفسير القانون
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة ناجى اسحق نقديموس نائب رئيس المحكمة وعضوية أحمد عبد الرحمن وابراهيم عبد المطلب نائبى رئيس المحكمة وأحمد عبد البارى سليمان وحسين الجيزاوى.
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
من حيث إن الواقعة طبقاً لما استخلصته المحكمة من أوراق الدعوى وما تضمنه محضر الضبط تتحصل في أن المتهم أقام بناء بدون ترخيص وغير مطابق للمواصفات وغير مطابق للرسومات، الأمر المعاقب عليه بالمواد 1، 4، 22 من القانون رقم 106 لسنة 1976 المعدل.
ومن حيث إن الواقعة قد ثبتت لدى المحكمة مما جاء بمحضر الضبط الذي تضمن قيام المتهم بالبناء في حديقة العقار المملوك له وعدم ترك مسافة بينه وبين العقار القائم بجانبه، كما قام باستقطاع جزء من حظيرة السيارات وتحويله إلى مدخل بتكاليف ستمائة جنيه مخالفاً بذلك الترخيص الصادر له مما يتعين معه إدانته عملاً بالمادة 304/2 من قانون الإجراءات الجنائية.
ومن حيث إنه من المقرر وعلى ما استقر به قضاء محكمة النقض أن شرط التمتع بالإعفاء من الغرامة المنصوص عليها في الفقرة الرابعة من المادة الثالثة من القانون رقم30 لسنة 1983 المعدل بالقانون رقمي 54 لسنة 1984، 99 لسنة 1986 أن يكون المخالف قد تقدم بطلب إلى الوحدة المحلية المختصة في خلال المهلة التي انتهت في 7 من يونيه سنة 1987 عن أعمال لمخالفة لا تزيد قيمتها على عشرة آلاف جنيه وقعت قبل العمل بالقانون رقم 30 لسنة 1983 في 8 من يونيه سنة 1983. لما كان ذلك، وكانت الأعمال المخالفة محل الدعوى قد أقيمت في 14 من أكتوبر سنة 1982 - قبل العمل بالقانون رقم 30 لسنة 1983 - ولا تزيد قيمتها على عشرة آلاف جنيه، وكان الثابت من المستندات المقدمة من المتهم - المستأنف - أنه تقدم بطلب إلى الوحدة المحلية المختصة خلال الميعاد المحدد قانوناً، فإنه يتعين إجابته إلى طلبه بإعفائه من الغرامة المقضي بها عملاً بالمادة الثالثة من القانون المذكور.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
لما كانت الواقعة طبقا لما استخلصته المحكمة من أوراق الدعوى وما تضمنه محضر الضبط تتحصل فى أن المتهم أقام بناء بدون ترخيص وغير مطابق للمواصفات وغير مطابق للرسومات، الأمر المعاقب عليه بالمواد 1،4،22 من القانون رقم 106 لسنه 1976 المعدل ومن حيث إن الواقعة قد ثبتت لدى المحكمة مما جاء بمحضر الضبط الذى تضمن قيام المتهم بالبناء فى حديقة العقار المملوك له وعدم ترك مسافة بينه وبين العقار القائم بجانبه، كما قام باستقطاع جزء من حظيرة السيارات وتحويلة إلى مدخل بتكاليف ستمائة جنيه مخالفا بذلك الترخيص الصادر له مما يتعين معه ادانته عملا بالمادة 2/304 من قانون الإجراءات الجنائية .
📌 المبدأ / الفقرة (2)
من المقرر وعلى ما استقر عليه قضاء محكمة النقض أن شرط التمتع بالإعفاء من الغرامة المنصوص عليها فى الفقرة الرابعة من المادة الثالثة من القانون رقم 30 لسنه 1983 المعدل بالقانونين رقمى 54 لسنه 1984، 99 لسنه 1986 أن يكون المخالف قد تقدم بطلب إلى الوحدة المحلية المختصة فى خلال المهلة التى انتهت فى 7 يونيه سنه 1987 عن أعمال المخالفة لا تزيد قيمتها على عشرة آلاف جنيه وقعت قبل العمل بالقانون رقم 30 لسنه 1983 فى 8 من يونيه سنه 1983 لما كان ذلك، وكانت الأعمال المخالفة محل الدعوى قد أقيمت فى 14 من أكتوبر سنه 1982 - قبل العمل بالقانون رقم 30 لسنه 1983 - ولا تزيد قيمتها على عشرة آلاف جنية، وكان الثابت من المستندات المقدمة من المتهم - المستأنف - أنه تقدم بطلب إلى الواحدة المحليه المختصة خلال الميعاد المحدد قانون، فإنه يتعين أجابته إلى طلبه بإعفائه من الغرامة المقضى بها عملا بالمادة الثالثة من القانون المذكور .
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه: أولاً: أقام بناء بدون ترخيص من الجهة المختصة. ثانياً: أقام بناء غير مطابق للرسومات. ثالثاً: أقام بناء غير مطابق للمواصفات. وطلبت عقابه بالمواد 1، 4، 22 من القانون رقم 106 لسنة 1976 المعدل بالقانونين رقمى 3 لسنة 1982، 30 لسنة 1983 ومحكمة البلدية بالقاهرة قضت حضورياً عملاً بمواد الإتهام بتغريم المتهم عشرة آلاف جنيه عن التهم الثلاث وضعف رسم الترخيص عن الأولى وتصحيح الأعمال المخالفة عن الباقين. أستأنف، ومحكمة جنوب القاهرة الإبتدائية (بهيئة استئنافية) قضت حضورياً بقبول الاستئناف شكلاً، وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف.
فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض .... والمحكمة المذكورة قضت بقبول الطعن شكلاً وفي الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه وإحالة القضية إلي محكمة جنوب القاهرة الإبتدائية لتحكم فيها من جديد هيئة استئنافية أخرى.ومحكمة الإعادة قضت حضورياً بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع بتعديل الحكم المستأنف والإكتفاء بتغريم المتهم ستمائة جنيه وتصحيح الأعمال المخالفة مع الإعفاء من الغرامة.
فطعن الأستاذ ..... المحامى بصفته وكيلاً عن المحكوم عليه والنيابة العامة في هذا الحكم بطريق النقض..... إلخ.