⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 2510 لسنة 61 قضائية

النقض الجنائي 1992-12-3 سنة المكتب الفني: 43
ملخص / وقائع الدعوى: نقض

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ شهود
⚖️ اجراءات المحاكمة
⚖️ الاختصاص المكانى
⚖️ تسبيب الحكم - التسبيب غير المعيب
⚖️ الاخلال بحق الدفاع - ما لا يوفره
⚖️ الدفع ببطلان القبض والتفتيش
⚖️ سلاح
⚖️ مأمورو الضبط القضائى
⚖️ محاماة
⚖️ اجراءات الطعن - التقرير بالطعن وايداع الاسباب
⚖️ اسباب الطعن - ما لا يقبل من الاسباب

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة كمال أنور رئيس المحكمة وعضوية مجدى الجندى وحسين الشافعى وفتحى الصباغ نواب رئيس المحكمة ومحمد حسين.
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
حيث إن المحكوم عليه ................ وإن قرر بالطعن في الحكم بطريق النقض في الميعاد، إلا أنه لم يقدم أسباباً لطعنه، ومن ثم يكون طعنه غير مقبول شكلاً عملاً بالمادة 34/2 من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر به القانون رقم 57 لسنة 1959. وحيث إن ما ينعاه هذان الطاعنان على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانهما - وآخرين - بجناية سرقة مهمات مستعملة في مرفق المواصلات السلكية واللاسلكية ليلاً مع سلاح، قد شابه قصور في التسبيب وإخلال بحق الدفاع وفساد في الاستدلال ذلك بأن المحكمة ردت على الدفع ببطلان القبض الواقع عليهم وما تلاه من اعتراف منهم لعدم اختصاص القائم بالضبط نوعياً ومحلياً بما لا يسوغه وأغفلت الدفع ببطلان القبض لانتفاء حالة التلبس إيراداً أو رداً، ولم تجب الطاعن الأول إلى طلبه سماع شهود الإثبات ورجال المساحة. كما سمحت لمدافع واحد بالدفاع عنه والمتهم الثالث رغم التعارض بين مصالحهما، وأخيراً فقد استمدت من قول أحد المتهمين أن المتهم الخامس كان يحمل مطواة رغم عدم ضبط هذا السلاح، وهذا كله مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه. وحيث إن الحكم المطعون فيه بين واقعة الدعوى بما حاصله أنه بينما كان المقدم .............. بقسم الرقابة التموينية بالفيوم في كمين على رأس قوة لضبط السلع التموينية المهربة بين المحافظات بطريق الفيوم القاهرة استوقف إحدى السيارات الأجرة التي كان يستقلها المتهمان ............ و ............... (الطاعن الأول) واللذان ما أن شاهداه وأفراد القوة حتى بدت عليهما علامات الارتباك وأبلغه قائد السيارة بأنه تناهى إلى سمعه حديثاً دار بين الاثنين المذكورين حول واقعة سرقة لم يتبين ماهيتها أو مضمونها فواجه كل منهما بذلك فأقرا له بقيامهما وكل من الطاعن الثاني و ............. والطاعن الثالث بسرقة أسلاك المراسلات التليفونية بعد قطعها ونزعها من الأعمدة المشدودة عليها وإخفائها بمنطقة قريبة من مكان سرقتها بناحية العجمية مركز إبشواى تمهيداً لنقلها إلى القاهرة ليقوم الطاعن الثالث ببيعها لعملائه كما أن المتهمين الأول والثاني (الطاعن الأول)حضرا ليلة الضبط لنقلها بواسطة سيارة نصف نقل يستقلها الطاعن الثالث، وقد تم ضبط المسروقات بإرشاد الطاعن الأول إذ عرضت على الفنيين المختصين بهيئة المواصلات السلكية واللاسلكية لفحصها وثبت أنها من الأسلاك الخاصة باستعمالات هيئة المواصلات المذكورة وأنها غير متداولة بالأسواق، وقد تم ضبط المتهمين جميعاً واعترف كل من المتهم الأول والثاني (الطاعن الأول) والثالث (الطاعن الثاني) والرابع بارتكاب الحادث ومعهم المتهم الخامس، وبعد أن أورد الحكم على ثبوت الواقعة في حق الطاعنين أدلة مستمدة من أقوال الضابط ورجال هيئة المواصلات السلكية واللاسلكية واعترافات المتهمين عدا الأخير بتحقيقات النيابة والتي حصل منها أن هذا المتهم كان يحمل سلاحاً مخبأ (مطواة) وقت الحادث، ومن ضبط المسروقات بإرشاد المتهم الثاني (الطاعن الأول) وهي أدلة سائغة من شأنها أن تؤدي إلى ما رتبه الحكم عليها. عرض للدفع ببطلان القبض على المتهمين وما تلاه من اعتراف ورد عليه بقوله: "وحيث إنه بخصوص ما أبداه الدفاع من دفع ببطلان القبض وما تلاه من اعتراف تأسيساً على عدم اختصاص مأمور الضبط القضائي فإن ذلك مردود عليه بأن المادة 22 من قانون الإجراءات الجنائية قد نصت في الفقرة (ب) منها في البند 2 على أن يكون مأموري الضبط القضائي في جميع أنحاء الجمهورية مديرو الإدارات والأقسام ورؤساء المكاتب والمفتشون والضباط وأمناء الشرطة والكونستبلات والمساعدون، وباحثات الشرطة العاملون في مصلحة الأمن العام وفي شعبة البحث الجنائي بمديريات الأمن". ولما كان وكيل مباحث التموين هي إحدى شعب البحث الجنائي، ومن ثم يتعين الاختصاص له بواقعة الضبط الأمر الذي يكون معه هذا النعي على غير أساس من الواقع والقانون خليق بالرفض، كما أن المادة 217 من قانون الإجراءات الجنائية تقضي بأن يتعين الاختصاص بالمكان الذي وقعت فيه الجريمة أو الذي يقيم فيه المتهم أو الذي يقبض عليه فيه، وكان الثابت من الأوراق والتحقيقات أن واقعة الضبط قد تمتم بدائرة مركز إبشواى محافظة الفيوم الأمر الذي يتعين معه الاختصاص المكاني لمأموري الضبط القضائي فيها، ومن ثم فإن ما أبدي من دفوع لا يسانده من الواقع والقانون متعين لفت النظر عنه". وما قاله الحكم فيما تقدم صحيح في القانون، ذلك بأن المادة 23 من قانون الإجراءات الجنائية بعد تعديلها بالقانون رقم 7 لسنة 1963 قد منحت الضباط العاملين بمصلحة الأمن العام وفي شعب البحث الجنائي بمديريات الأمن سلطة الضبط بصفة عامة وشاملة مما مؤداه أن يكون في متناول اختصاصهم ضبط جميع الجرائم مادام أن قانون الإجراءات الجنائية حينما أضفى عليهم صفة الضبط القضائي لم يرد أن يقيدها لديهم بأي قيد أو يحد من ولايتهم فيجعلها قاصرة على نوع معين من الجرائم لاعتبارات قدرها تحقيقاً لمصلحة العامة وتلك الولاية بحسب الأصل إنما تنبسط على جميع أنواع الجرائم حتى ما كان منها قد أفردت له مكاتب خاصة لما هو مقرر من أن إضفاء صفة الضبط القضائي على موظف ما في صدد جرائم معينة لا يعني مطلقاً سلب تلك الصفة في شأن هذه الجرائم عينها من مأموري الضبط القضائي ذوي الاختصاص العام ولا ينال من هذا النظر ما اشتمل عليه قرار وزير الداخلية بتنظيم مصلحة الأمن العام وتحديد اختصاص كل إدارة منها فهو محض قرار نظامي لا يشتمل على ما يمس أحكام قانون الإجراءات الجنائية وليس فيه ما يخول وزير الداخلية حق إصدار قرارات بمنح صفة الضبط القضائي أو سلب أو تقييد هذه الصفة عن ضابط معين بالنسبة إلى نوع أو أنواع معينة من الجرائم. لما كان ذلك، وكانت المادة 23 من قانون الإجراءات الجنائية المشار إليها فضلاً عن أنها منحت الضباط العاملين بمصلحة الأمن العام وفي شعب البحث الجنائي بمديريات الأمن سلطة عامة وشاملة في ضبط جميع الجرائم فإنها كذلك قد خولتهم هذه السلطة في كافة أنحاء الجمهورية. لما كان ذلك، وكان القائم بالضبط وكيل لإحدى شعب البحث الجنائي على النحو المار بيانه فإنه يكون غير صحيح في القانون النعي ببطلان الإجراءات في هذا الصدد وما تلاها من اعترافات. لما كان ذلك، وكان ما ينعاه الطاعنان من إغفال الحكم للدفع ببطلان القبض لانتفاء حالة التلبس فمردود بدوره بما هو مقرر من أنه لا يصح إثارة أساس جديد للدفع ببطلان القبض لأول مرة أمام محكمة النقض مادام أنه في عداد الدفوع القانونية المختلطة بالواقع ما لم يكن قد أثير أمام محكمة الموضوع أو كانت مدونات الحكم ترشح لقيام ذلك البطلان، ولما كانت مجادلة الطاعنين في انتفاء حالة التلبس تقتضي تحقيقاً موضوعياً. وكان الطاعنان لم يتمسكا به أمام محكمة الموضوع، ومن ثم فلا يقبل منهما إثارة ذلك لأول مرة أمام محكمة النقض. لما كان ذلك، وكانت المادة 289 من قانون الإجراءات الجنائية تخول للمحكمة الاستغناء عن سماع الشهود إذا قبل المتهم أو المدافع عنه ذلك، ولا يحول عدم سماعهم أمامها من أن تعتم في حكمها على أقوالهم مادامت مطروحة على بساط البحث في الجلسة - وكان البين من الإطلاع على محضر جلسة المرافعة الأخيرة أن الدفاع - خلافاً لما ذهب إليه الطاعن الأول في أسباب طعنه - قد استغنى صراحة عن سماع الشهود واختتم المدافع عنه مرافعته طالباً الحكم ببراءته مما أسند إليه دون أن يتمسك بسماع شهود الإثبات أو رجال المساحة فإن المحكمة لا تكون مخطئة إذا لم تسمع هؤلاء الشهود أو ترد على طلب سماعهم، لما هو مقرر من أن المحكمة لا تلتزم بالرد إلا على الطلب الجازم الذي يصر عليه مقدمه ولا ينفك عن التمسك به والإصرار عليه في طلباته الختامية. لما كان ذلك، وكان البين من الإطلاع على محضر جلسة المحاكمة أن محامياً واحداً حضر عن الطاعنين الأول والثاني وأبدى دفاعاً واحداً عنهما يرتكز أساساً على إنكارهما الفعل المسند إليهما. وكان قضاء محكمة النقض قد جرى على أن القانون لا يمنع من أن يتولى محام واحد واجب الدفاع عن متهمين متعددين في جناية واحدة مادامت ظروف الواقعة لا تؤدي إلى القول بقيام تعارض حقيقي بين مصالحهم. وكان الثابت من الإطلاع على الحكم المطعون فيه أنه انتهى إلى أن الطاعنين - وآخرين - ارتكبوا معاً جريمة سرقة المهمات المملوكة لهيئة المواصلات السلكية واللاسلكية ليلاً حالة كون أحدهم يجمل سلاحاً، وكان القضاء بإدانة أحد الطاعنين الأول والثاني - كما يستفاد من الحكم - لا يترتب عليه القضاء ببراءة الآخر وهو مناط التعارض الحقيقي المخل بحق الدفاع. وإذ كان المتهمان لم يتبادلا الاتهام والتزما جانب الإنكار، وكان تعارض المصلحة الذي يوجب إفراد كل منهما بمحام خاص يتولى الدفاع عنه أساسه الواقع ولا ينبني على احتمال ما كان بوسع كل منهما أن يبديه من أوجه الدفاع مادام لم يبده بالفعل فإن مصلحة كل من الطاعنين الأول والثاني في الدفاع لا تكون متعارضة. ويكون النعي على الحكم في هذا الخصوص غير سديد. لما كان ذلك، وكان لا يقدح في سلامة الحكم المطعون فيه عدم ضبط السلاح (المخبأ) الذي كان يحمله المتهم الخامس أثناء الحادث، ذلك لأنه مادام الحكم قد اقتنع مما أورده من أدلة بأن هذا المتهم كان يحمل سلاحاً (مطواة) وقت الحادث وهو في معيته لباقي المتهمين فإن ذلك يكفي للتدليل على توافر ظرف حمل السلاح ولو لم يضبط السلاح، ومن ثم فإن ما يثار في هذا الشأن لا يكون له محل. لما كان ما تقدم، فإن الطعن برمته يكون في غير محله متعيناً رفضه موضوعاً.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
لما كان المحكوم علية __. وإن قرر بالطعن فى الحكم بطريق النقض فى الميعاد، إلا أنه لم يقدم أسبابا لطعنه، ومن ثم يكون طعنه غير مقبول شكلا بالمادة 2/34 من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر به القانون رقم 57 لسنه 1959 .
📌 المبدأ / الفقرة (2)
من المقرر وفقا للمادة 23 من قانون الإجراءات الجنائية بعد تعديلها بالقانون رقم 7 لسنه 1963 قد منحت الضباط العاملين بمصلحة الأمن العام وفى شعب البحث الجنائى بمديريات الأمن سلطة الضبط بصفة عامة وشاملة، مما مؤداه أن يكون فى متناول اختصاصهم ضبط جميع الجرائم ما دام أن قانون الإجراءات الجنائية حينما اضفى عليهم صفة الضبط القضائى لم يرد أن يقيدها لديهم بأى قيد أو يحد من ولايتهم فيجعلها قاصرة على نوع معين من الجرائم لاعتبارات قدرها تحقيقا للمصلحة العامة وتلك الولاية بحسب الأصل إنما تنبسط على جميع أنواع الجرائم حتى ما كان منها قد أفردت له مكاتب خاصة لما هو مقرر من أن اضفاء صفة الضبط القضاء على موظف ما فى صدد جرائم معينة لا يعنى مطلقا سلب تلك الصفة فى شأن هذه الجرائم عينها من مأمورى الضبط القضائى ذوى الاختصاص كل إدارة منها فهو محض قرار نظامى لا يشتمل على ما يمس أحكام قانون الإجراءات بمنح صفة الضبط القضائى أو سلب أو تقييد هذه الصفة عن ضابط معين بالنسبة إلى نوع أو أنواع معينه من الجرائم .
📌 المبدأ / الفقرة (3)
إن المادة 23 من قانون الإجراءات الجنائية المشار إليها فضلا عن أنها منحت الضباط العاملين بمصلحة الأمن العام وفى شعب البحث الجنائى بمديريات المن سلطة عامة وشاملة فى ضبط جميع الجرائم فإنها كذلك قد خولنهم هذه السلطة فى كافة انحاء الجمهورية .
📌 المبدأ / الفقرة (4)
من المقرر أنه لا يصح أثارته أساس جديد للدفع ببطلان القبض لأول مرة أمام محكمة النقض ما دام أنه فى عداد الدفوع القانونية المختلطة بالواقع ما لم يكن قد أثير أمام محكمة الموضوع أو كانت مدونات الحكم ترشح لقيام ذلك البطلان، ولما كانت مجادلة الطاعنين فى انتفاء حالة التلبس تقتضى تحقيقا موضوعيا، وكان الطاعنان لم يتمسكا به أمام محكمة الموضوع، ومن ثم فلا يقبل منهما أثارة ذلك لأولا مرة أمام محكمة النقض .
📌 المبدأ / الفقرة (5)
لما كانت المادة 289 من قانون الإجراءات الجنائية تخول للمحكمة الاستغناء عن سماع الشهود إذا قبل المتهم أو المدافع عنه ذلك ، ولا يحول عدم سماعهم أمامهم من أن تعتمد فى حكمها على أقوالهم ما دامت مطروحة على بساط البحث فى الجلسة - وكان البين من الأطلاع عاة محضر جلسة المرافعة الأخيرة أن الدفاع - خلافا لما ذهب إليه الطاعن الأول فى أسباب طعنه - قد استغنى صراحة عن سماع الشهود واختتم المدافع عنه مرافعته طالبا الحكم فإن المحكمة لا تكون مخطئة إذا لم تسمع هؤلاء الشهود أو ترد على طلب سماعهم، لما هو مقرر من أن المحكمة لا تلتزم بالرد إلا على الطلب الجازم الذى يصر عليه مقدمه ولا ينفك عن التمسك به والإصرار عليه فى طلباته الختامية .
📌 المبدأ / الفقرة (6)
لما كان قضاء محكمة النقض قد جرى على أن القانون لا يمنع من أن يولى محام واحد واجب الدفاع عن متهمين متعددين فى جناية ما دامت ظروف الواقعة لا تؤدى إلى القول بقيام تعارض حقيقى تعارض حقيقى بين مصالحة، وكان الثابت من الأطلاع على الحكم المطعون فيه إنه اتنهى إلى أن الطاعنين _ وأخرين - ارتكبوا معا جريمة سرقة المهمات المملوكة لهيئة المواصلات السلكية واللاسلكية ليلا حالة كون أحدهم يحمل سلاحا، وكان القضاء بإدانه أحد الطاعنين الأول والثانى - كما يستفاد من الحكم - لا يترتب عليه القضاء ببراءة الآخر وهو مناط التعارض الحقيقى المخل بحق الدفاع ، وإذ كان المتهمان لم يتبادلا الاتهام والتزاما جانب الانكار، وكان تعارض المصلحة الذى يوجب أفراد كل منهما بمحام خاص يتولى الدفاع عنه أساسه الواقع ولا ينبنى على احتمال ما كان بوسع كل منهما أن يبديه من أوجه الدفاع ما دام لم يبده بالفعل فإن مصلحة كل من الطاعنين الأول والثانى لا تكون متعارضة، ويكون النعى على الحكم فى هذا الخصوص غير سديد .
📌 المبدأ / الفقرة (7)
لما كان لا يقدح فى سلامة الحكم المطعون فيه عدم ضبط السلاح " المخبأ " الذى كان يحمله المتهم الخامس أثناء الحادث ذلك لأن ما دام الحكم قد اقتنع مما لأوردة من أدلة بأن هذا المتهم كان يحمل سلاحا " مطواه " وقت الحادث وهو فى معيته لباقى المتهمين فإن ذلك يكفى للتدليل على توافر ظرف حمل السلاح ولو لمك يضبط ذلك السلاح .
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة كلاً من ....... و ...... (طاعن) و...... (طاعن) و....... و..... (طاعن) بأنهم سرقوا الأسلاك المبينة وصفا وقيمة بالأوراق المعدة للاستعمال في مرفق المواصلات السلكية واللاسلكية حال كون المتهم الخامس يحمل سلاحاً مخبأ مطواة، وإحالتهم إلي محكمة جنايات الفيوم لمعاقبتهم طبقا للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة, والمحكمة المذكورة قضت حضورياً للثاني والثالث والخامس غيابياً للباقين عملاً بالمادتين 315، 316 مكرراً ثانياً من قانون العقوبات بمعاقبه كل منهم بالأشغال الشاقة مدة ثلاث سنوات عما أسند إليهم. فطعن المحكوم عليهم الثاني والثالث والخامس في هذا الحكم بطريق النقض..... إلخ.