⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 86 لسنة 31 قضائية

النقض المدني 1966-12-21 سنة المكتب الفني: 17
ملخص / وقائع الدعوى: ضرائب

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ الضريبة على الارباح التجارية والصناعية - اجراءات ربط الضريبة - التقدير الحكمى
⚖️ الضريبة على الارباح التجارية والصناعية - اجراءات ربط الضريبة - الربط الاضافى

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة احمد زكى محمد نائب رئيس المحكمة وحضور محمد ممتاز نصار وابراهيم عمر هندى وصبرى احمد فرحات ومحمد نور الدين عويس.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
وفقاً للمادة الأولى من المرسوم بقانون رقم 240 لسنة 1952 و المادة الأولى من القانون رقم 587 لسنة 1954 تتخذ الأرباح المقدرة عن سنة 1947 - ربحاً كانت أم خسارة بالنسبة إلى الممولين الخاضعين لربط الضريبة بطريق التقدير أساس لربط الضريبة عليهم فى السنوات من 1948 إلى 1954 .
📌 المبدأ / الفقرة (2)
حق مصلحة الضرائب فى إجراء ربط إضافى وفقاً للمادة 47 من القانون رقم 14 لسنة 1939 معدلة بالقانون رقم 146 لسنة 1951 لا يكون إلا إذا تحققت من أن الممول لم يتقدم بإقرار صحيح شامل بأن أخفى نشاطاً أو مستندات أو غيرها ، أو قدم بيانات غير صحيحة أو إستعمل طرقاً إحتيالية للتخلص من أداء الضريبة كلها أو بعضها ، و ذلك بإخفاء أو محاولة إخفاء مبالغ تسرى عليها الضريبة .