الطعن رقم 19988 لسنة 59 قضائية
النقض الجنائي
1992-12-3
سنة المكتب الفني: 43
ملخص / وقائع الدعوى:
نقض
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ محاماة
⚖️ اجراءات الطعن - الصفة والمصلحة فى الطعن
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة كمال أنور رئيس المحكمة وعضوية مجدى الجندى وحسين الشافعى نائبى رئيس المحكمة ومحمود شريف فهمى وابراهيم الهنيدى.
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
من حيث إن المحامي ................. قرر نيابة عن المحامي ................ بصفته وكيلاً عن المحكوم عليه بالطعن بطريق النقض في الحكم المطعون فيه بموجب توكيل أشير إلى رقمه بورقة التقرير بالطعن بيد أن التوكيل المشار إليه لم يقدم للتثبت من صفة المقرر، وغنما قدم توكيل آخر صادر من المحكوم عليه لعدة محامين ليس من بينهم المحامي المقرر بالطعن الماثل. لما كان ذلك، وكان من المقرر أن التقرير بالطعن حق شخصي لمن صدر الحكم ضده وليس لغيره أن ينوب عنه في مباشرته إلا إذا كان موكولاً منه توكيلاً يخوله ذلك الحق. فإن هذا الطعن يكون قد قرر به من غير ذي صفة ولا يشفع في ذلك ما نصت عليه المادة 90 من قانون المحاماة الصادر بالقانون رقم 61 لسنة 1968 عن إجازة إنابة المحامي الموكل أحد زملائه في مباشرة بعض الإجراءات، مادام أن من قرر بالطعن لم يفصح عن أنه يباشر هذا الإجراء نيابة عن زميله الموكل، وذلك لما هو مقرر أن تقرير الطعن ورقة شكلية من أوراق الإجراءات التي يجب أن تحمل بذاتها مقوماتها الأساسية باعتبارها السند الوحيد الذي يشهد بصدور العمل الإجرائي عمن صدر عنه على الوجه المعتبر قانوناً فلا يجوز تكملة أي بيان في التقرير بدليل خارج عنه غير مستمد منه. لما كان ما تقدم، فإن هذا الطعن يكون قد أفصح عن عدم قبوله شكلاً ومن ثم يتعين التقرير بذلك.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
لما كان المحامى __ قرر نيابة عن المحامى ___. بصفته وكيلا عن المحكوم عليه بالطعن بطريق النقض فى الحكم المطعون فيه بموجب توكيل اشير إلى رقمة بورقة التقرير بالطعن بيد أن توكيل المشار إليه لم يقدم للتثبت من صفة المقرر، وإنما قدم توكيل آخر صادر من المحكوم عليه لعدة محامين ليس من بينهم المحامى المقرر بالطعن الماثل لما كان من المقرر أن التقرير أن التقرير بالطعن حق شخصى لمن صدر الحكم ضده وليس لغيره أن ينوب عنه فى مباشرته إلا إذا كان موكلا منه توكيلا يخوله ذلك الحق فإن هذا الطعن يكون قد قرر به من غير ذى صفة ولا يشفع فى ذلك ما نصت عليه المادة 90 من قانون المحاماه الصادر بالقانون رقم 61 لسنه 1968 من أجازه انابة المحامى الموكل أحد زملائه فى مباشرة بعض الإجراءات، وما دام أن من قرر بالطعن لم يفصح عن انه يباشر هذا الإجراء نيابة عن زميلة الموكل، وذلك لما هو مقرر أن تقدير الطعن ورقة شكلية من اوراق الإجراءات التى يجب أن تحمل بذاتها مقوماتها الأساسية باعتبارها السند الوحيد الذى يشهد بصدور العمل الإجرائى عمن صدر عنه على الوجه المعتبر قانونا فلا يجوز تكملة أى بيان فى التقرير بدليل خارج عنه غير مستمد منه .
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العام الطاعن بأنه: أولاً: تسببب خطأ في موت كل من 1-..... 2- ....: 3- ..... 4- ...... 5-......... 6- ....... 7- ...... 8- ....... وكان ذلك ناشئاً عن إهماله وعدم إحترازه وعدم مراعاته للقوانين واللوائح بأن قاد سيارة بحالة تعرض حياة الأشخاص والأموال للخطر دون أني يتأكد من خلو الطريق الرئيسى أمامه فأصطدم بسيارته بالسيارة التى أمامه والتى لم يترك مسافة بينه وبينها كما اصطدم بالسيارة الأجرة رقم ..... أجرة السويس مما أدى إلي وفاة المجنى عليهم سالفى الذكر. ثانياً: تسبب خطأ في إصابة كل من ..... و .... و.....وكان ناشئاً عن إهماله وعدم احترزاه وعدم مراعاته للقوانين واللوائح على النحو المبين بالتهمة الأولى. فأحدث إصابات المجنى عليهم سالفى الذكر. ثالثاً: قاد سيارة بحالة تعرض حياة الأشخاص والأموال للخطر. رابعاً: لم يترك مسافة بينه وبين السيارة التي أمامه. خامساً: حاول أن يتخطى السيارة التى أمامه في حين أن حالة الطريق لا تسمح بذلك. وطلبت عقابه بالمادتين 238/1-3، 244/1 من قانون العقوبات والمواد 1، 2، 3، 4، 77، 79، 80 من القانون رقم 66 لسنة 1973 المعدل. وادعى المجنى عليه ..... ورثة المجنى عليه ...... مدنيا قبل المتهم بمبلغ 51 جنيهاً على سبيل التعويض المؤقت. ومحكمة جنح دير مواس قضت حضوريا عملاً بمواد الإتهام بحبس المتهم سنة مع الشغل وكفالة خسمين جنيهاً لوقف التنفيذ عن التهم الثلاث الأول ومبلغ جنيه عن كل من التهمتين الأخيرتين وإحالة الدعوى المدنية إلي المحكمة المختصة، استأنف المحكوم عليه، ومحكمة المنيا الإبتدائية (بهيئة استئنافية) قضت بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف.
فطعن الأستاذ.......... المحامى عن الأستاذ ....... المحامى نيابة عن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض...... إلخ.