الطعن رقم 5495 لسنة 61 قضائية
النقض الجنائي
1992-12-2
سنة المكتب الفني: 43
ملخص / وقائع الدعوى:
دعوى مدنية
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ قرائن
⚖️ استدلالات
⚖️ تضامن
⚖️ بيانات الحكم - بيانات الديباجة
⚖️ تسبيب الحكم - التسبيب غير المعيب
⚖️ الاخلال بحق الدفاع - ما لا يوفره
⚖️ الدفع ببطلان اذن التفتيش
⚖️ العقوبة المبررة
⚖️ قتل عمد
⚖️ قصد جنائى
⚖️ محضر الجلسة
⚖️ سلطتها فى تقدير الدليل
⚖️ اجراءات الطعن - الصفة والمصلحة فى الطعن
⚖️ اسباب الطعن - ما لا يقبل من الاسباب
⚖️ بوجه عام
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة محمد أحمد حسن نائب رئيس المحكمة وعضوية عبد اللطيف أبو النيل نائب رئيس المحكمة وأحمد جمال عبد اللطيف وبهيج القصبجى ومحمد اسماعيل.
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
أولاً: عن طعن المدعين بالحقوق المدنية:
من حيث إن المدعين بالحقوق المدنية ينعون على الحكم المطعون فيه أنه إذ قضى بإلزام المطعون ضدهم الثلاثة الأول بالتعويض دون أن ينص على التضامن فيما بينهم قد أخطأ في تطبيق القانون، وإذ قضى بتبرئة المطعون ضده الرابع ورفض دعواهم المدنية قبله قد شابه الخطأ في تطبيق القانون ذلك بأنه قد اشترط مسائلة المطعون ضده كشريك في الجريمة قيام وسيلة اشتراك مباشرة بين الفاعل الأصلي والشريك والتفت عن اعتراف المطعون ضدهم الثلاثة الأول بالتحقيقات بارتكابهم الحادث نتيجة الاشتراك بطريقي الاتفاق والمساعدة بين المطعون ضده الرابع ومتهم آخر توفي قبل صدور قرار الإحالة في الدعوى وهو ما تأيد بأقوال المقدم ......... الذي أجرى تحرياته في الواقعة. كل ذلك يعيب الحكم بما يستوجب نقضه.
ومن حيث إنه من المقرر أن التضامن في التعويض بين الفاعلين الذين أسهموا في إحداث الضرر واجب بنص القانون مادام قد ثبت اتحاد الفكر والإرادة لديهم وقت الحادث على إيقاع الضرر بالمجني عليهم، ومن ثم فإن التضامن يكون قائماً ولو أغفل الحكم النص عليه ويكون ما يثيره المدعون بالحقوق المدنية في هذا الصدد غير سديد. لما كان ذلك، وكان من المقرر أنه يكفي أن يتشكك القاضي في ثبوت التهمة ليقضي بالبراءة ورفض الدعوى المدنية مادامت المحكمة قد ألمت بواقعة الدعوى وأدلتها وخلا حكمها من عيوب التسبيب ومن الخطأ في القانون، وكان البين من الحكم المطعون فيه أن المحكمة لم تقض في الدعوى ببراءة المطعون ضده الرابع ورفض الدعوى المدنية قبله إلا بعد أن ألمت بأدلتها كافة وأقسطت كل ذلك حقه وانتهت في حدود سلطتها التقديرية إلى أنه لم يثبت أن المتهم الرابع قد حرض أحداً واتفق معه على ارتكاب الحادث و أطرحت تحريات الشرطة في هذا الصدد وما جاء بأقوال المتهمين الثلاثة الأول من علمهم بوجود اتفاق بين المطعون ضده الرابع وبين المتهم المتوفى تأسيساً على أنهم لم يشاهدوا المتهم الرابع أو يحضروا هذا الاتفاق، فضلاً عن أن أقوال بعض المدعين بالحقوق المدنية أمام المحكمة قد خلا مما يفيد علمهم بوجود هذا الاتفاق، ومن ثم فإن ما يثيره المدعون بالحقوق المدنية لا يعدو في حقيقته أن يكون جدلاً موضوعياً حول سلطة محكمة الموضوع في وزن عناصر الدعوى واستنباط معتقدها منه وهو ما لا تقبل إثارته أمام محكمة النقض. لما كان ما تقدم فإن طعن المدعين بالحقوق المدنية يكون على غير أساس متعيناً رفضه موضوعاً وإلزامهم المصاريف المدنية مع مصادرة الكفالة.
ثانياً: عن طعن المحكوم عليهم:
من حيث إن مبنى الطعن هو أن الحكم المطعون فيه إذ دانهم بجريمة القتل العمد بقصد تسهيل ارتكاب جنحة سرقة، قد شابه القصور في التسبيب والفساد في الاستدلال والإخلال بحق الدفاع، ذلك بأنه دلل على توافر نية القتل في حقهم بما لا يصلح سنداً لقيامها ولم يرد على دفاعهم بأن الواقعة لا تعدو أن تكون ضرباً أفضى إلى الموت بدلالة عدم استعمالهم سلاحاً قاتلاً، كما أنهم دفعوا ببطلان إذن النيابة العامة بالقبض والتفتيش لعدم جدية التحريات التي بني عليها ولصدوره بعد القبض والتفتيش، إلا أن الحكم المطعون فيه رد على هذين الدفعين برد غير سائغ ودلل على ثبوت الجريمة في حقهم بوجود بصمة للطاعن الأول على نظارة المجني عليها التي ضبطت بمكان لم يحدده الحكم رغم أن ذلك لا يصلح دليلاً لإدانة باقي المتهمين، كما أن الفترة بين مغادرة الطاعنين لمسكن المجني عليها وبين اكتشاف الحادث تسمح بقيام آخر بقتلها كما خلا الحكم من أسماء المدعين بالحقوق المدنية، كل ذلك يعيبه ويستوجب نقضه.
ومن حيث عن الحكم المطعون فيه بين واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية لجريمة القتل العمد بقصد تسهيل ارتكاب جنحة سرقة التي دان الطاعنين بها وأورد على ثبوتها في حقهم أدلة من شأنها أن تؤدي إلى ما رتب عليها. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد عرض لنية القتل وأثبت توافرها في حق الطاعنين في قوله "وحيث إنه عن نية القتل فإنها ثابتة في حق المتهمين الثلاثة الأول على وجه القطع واليقين وذلك مما ثبت للمحكمة من مباغتة المتهمين للمجني عليها وطرحها أرضاً وتوثيق يديها ورجليها وحشو فمها بغطاء رأسها وتثبيته بالبلاستر كما هو ثابت بمحضر معاينة الجثة ولم يكتف المتهمان الأول والثاني بذلك بل قاما بفعل مادي آخر يكشف بجلاء لا لبس فيه عن توفر نية القتل لديهما هو خنقها بأن لفا حول رقبتها إيشارب وجذباه بشدة قاصدين من ذلك قتلها فأحدثا بها الانسكاب الدموي أسفل الذقن وبأعلى العنق وكسر بالجناح الأيسر من العظم اللامي، وقد ثبت ذلك من صلب تقرير الصفة التشريحية، كما ثبتت هذه النية مما شهد به المقدم .............. من أن المتهمين كانوا يقصدون قتل المجني عليها ليتمكنوا من سرقتها ومما يقطع بوجود نية القتل لدى المتهمين أنهم اعترفوا بتحقيقات النيابة العامة أنهم صعدوا لشقة المجني عليها قبل الحادث بقليل وطرقوا بابها فلم يجدوها ونزلوا ومكثوا مع المتهم المتوفى أمام المنزل إلى أن حضرت المجني عليها وصعدت إلى شقتها ثم صعدوا خلفها وطرقوا بابها وما أن فتحت لهم حتى قاموا بطرحها أرضاً وتوثيقها وكم فاها ليتمكنوا من سرقة حليها من حلق وخاتم كانت تتحلى بهما وبقية المسروقات". لما كان ذلك، وكان قصد القتل أمراً خفياً لا يدرك بالحس الظاهر وإنما يدرك بالظروف المحيطة بالدعوى والأمارات والمظاهر الخارجية التي يأتيها الجاني وتنم عما يضمره في نفسه فإن استخلاص هذه النية من عناصر الدعوى موكول إلى قاضي الموضوع في حدود سلطته التقديرية، وإذ كان ما قاله الحكم في شأن استظهار نية القتل وقيامها في حق الطاعنين سائغاً وصحيحاً في القانون ويتضمن الرد على ما أثاره في شان تكييفهم للواقعة بوصف أنها ضرب أفضى إلى الموت، فضلاً عن أنه لا مصلحة للطاعنين في النعي على الحكم بالقصور في استظهار قصد القتل مادامت العقوبة المقضي بها مبررة في القانون حتى مع عدم توافر هذا القصد. ومن ثم فإن ما يثيرونه في هذا الصدد لا يكون له محل. لما كان ذلك، وكان تقدير جدية التحريات وكفايتها لإصدار الإذن بالتفتيش من المسائل الموضوعية التي يوكل الأمر فيها إلى سلطة التحقيق تحت إشراف محكمة الموضوع، ومتى كانت المحكمة قد اقتنعت بتوافر مسوغات إصدار الإذن كما هو الحال في الدعوى فلا يجوز المجادلة في ذلك أمام محكمة النقض. لما كان ذلك، وكان من المقرر أن الدفع بصدور الإذن بعد القبض والتفتيش دفاع موضوعي يكفي للرد عليه اطمئنان المحكمة إلى وقوع الضبط والتفتيش بناء على هذا الإذن أخذاً منها بالأدلة السائغة التي أوردتها وكانت المحكمة في الدعوى الراهنة قد اقتنعت بناء على الأدلة السائغة التي أوردتها بأن الضبط والتفتيش تما بناء على إذن النيابة العامة فمن ثم يكون النعي على الحكم في هذا الشأن غير سديد. لما كان ذلك، وكان البين من الحكم المطعون فيه أن المحكمة عولت على ضبط نظارة المجني عليها ووجود بصمة للطاعن الأول عليها كقرينة معزز بها أدلة الثبوت التي أوردتها فإنه لا جناح عليها في ذلك مادام أنها لم تتخذ منها دليلاً أساسياً على ثبوت الاتهام قبل الطاعنين. ومادامت المحكمة قد أثبتت وجود الطاعنين جميعاً على مسرح الجريمة واتفاقهم على القتل تسهيلاً للسرقة فإن في تعويلها على هذه البصمة كقرينة قبلهم جميعاً لا يعيب حكمها، ويكون النعي على الحكم في هذا الخصوص غير مقبول. لما كان ذلك، وكان ما يثيره الطاعنون من احتمال قيام آخر بقتل المجني عليها عقب مغادرتهم مسكنها مردوداً بأنه في حقيقته جدل موضوعي في تصوير الحكم للحادث وتقديره لأدلة الثبوت التي استنبطت منها المحكمة معتقدها في الدعوى مما لا يجوز مصادرتها فيه أو الخوض بشأنه لدى محكمة النقض هذا فضلاً عن أن الدفع بارتكاب آخر للجريمة هو دفاع موضوعي يكفي للرد عليه أدلة الثبوت التي أوردها الحكم ومن ثم فإن ما يثيره الطاعنون في هذا المقام يكون غير سديد. لما كان ذلك، وكان الثابت من محضر جلسات المحاكمة أنها تضمنت أسماء المدعين بالحقوق المدنية وكان من المقرر أن محضر الجلسة يكمل الحكم في خصوص سائر بيانات الديباجة عدا تاريخ صدوره فإن خلو الحكم من هذا البيان يكون بمنأى عن البطلان مادام محضر الجلسة قد استوفى هذا البيان. لما كان ما تقدم فإن طعن المحكوم عليهم يكون على غير أساس متعيناً رفضه موضوعاً مع إلزامهم المصاريف المدنية.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
من المقرر أن التضامن فى التعويض بين الفاعلين الذين اسهموا فى أحداث الضرر واجب بنص القانون ما دام قد ثبت اتحاد الفكرة والإرادة لديهم وقت الحادث على ايقاع الضرر بالمجنى عليهم . ومن ثم فإن التضامن يكون قائما ولو أغفل الحكم النص عليه ويكون ما يثيره المدعون بالحقوق المدنية فى هذا الصدد غير سديد .
📌 المبدأ / الفقرة (2)
من المقرر أنه يكفى أن يتشكل القاضى فى ثبوت التهمة بالبراءة ورفض الدعوى المدنية ما دامت المحكمة قد ألمت بواقعة الدعوى وأدلتها وخلا حكمها من عيوب التسبيب ومن الخطأ فى القانون ، وكان البين من الحكم المطعون فيه أن المحكمة لم تقض فى الدعوى ببراءة المطعون ضده الرابع ورفض الدعوى المدنية قبله إلا بعد أن ألمت بأدلتها كافة وأقسطت كل ذلك حقه وانتهت فى حدود سلطتها التقديرية إلى أنه لم يثبت أن المتهم الرابع قد حرض أحدا واتفق معه على أرتكاب الحادث وأطرحت تحريات الشرطة فى هذا الصدد وما جاء بأقوال المتهمين الثلاثة الأول من عملهم بوجود اتفاق بين المطعون ضده الرابع وبين المتهم المتوفى تأسيسا على أنهم لم يشاهدوا المتهم الرابع أو يحضروا هذا الاتفاق ، فضلا عن أن أقوال بعض المدعين بالحقوق المدنية أمام المحكمة قد خلت مما يفيد عملهم بوجود هذا الاتفاق،ومن ثم فإن ما يثيره المدعون بالحقوق المدنية لا يعدو فى حقيقته أن يكون جدلا موضوعيا حول سلطة محكمة الموضوع فى وزن عناصر الدعوى واستنباط معتقدها منه وهو ما لا يقبل إثارته إمام محكمة النقض .
📌 المبدأ / الفقرة (3)
لما كان الحكم المطعون فيه قد عرض لنية القتل توافرها فى حق الطاعنين فى قولة : " وحيث إنه عن نية القتل فأنها ثابتة فى حق المتهمين الثلاثة الول على وجه القطع واليقين وذلك مما ثبت للمحكمة من مباغته المتهمين للمجنى عليها وطرحها أرضا وتوثيق يديها ورجليها وحشو فمها بغطاء رأسها وتثبيته بالبلاستر كما هو ثابت بمحضر معاينة الجثة ولم يكتف المتهمان الأول والثانى بذلك بل قاما أخر يكشف بجلاء لا لبس فيه عن توافر نية القتل الديهما هو خنقها بأن لفا حول رقبتها ايشارب وجذباه بشدة قاصدين من ذلك قتلها فاحدث بها الانسكاب الدموى أسفل الذقن وبأعلى العنق وكسر بالجناح الأيسر من العظم اللأمى، وقد ثبت ذلك من صلب تقرير الصفة التشريحية ، كما ثبتت هذه النية مما شهد به المقدم __من أن المتهمين كانوا يقصدون قتل المجنى عليها ليتمكنوا من سرقة حيلها من حلق وخاتم كانت تتحلى بهما وبقيه المسروقات " لما كان ذلك وكان قصد القتل أمرا خفيفا لا يدرك بالحس الظاهر وإنما يدرك بالظروف المحيطة بالدعوى والأمارات والمظاهر الخارجية التى يأتيها الجانى وتنم عما يضمره فى نفسه فإن استخلاص هذه النية من عناصر الدعوى موكول إلى قاضى الموضوع فى حدود سلطته التقديرية، وإذا كان ما قالة الحكم فى شأن استظهار نية القتل وقيامها فى حق الطاعنين سائغا وصحيحا فى القانون ويتضمن الرد على ما أثاره فى شأن تكييفهم للواقعة بوصف أنها ضرب أفضى إلى الموت .
📌 المبدأ / الفقرة (4)
لا مصلحة للطاعنين فى النعى على الحكم بالقصور فى استظهار قصد القتل ما دامت العقوبة المقضى بها مبررة فى القانون حتى مع عدم توافر هذا القصد ، ومن ثم فإن ما يثيرونه فى هذا الصدد لا يكون له محل .
📌 المبدأ / الفقرة (5)
لما كان تقدير جدية التحريات وكفايتها لإصدار الإذن بالتفتيش من المسائل الموضوعية التى يوكل الأمر فيها إلى سلطة التحقيق تحت أشراف محكمة الموضوع ، ومتى كانت المحكمة قد اقتنعت بتوافر مسوغات إصدار الإذن كما هو الحال فى الدعوى فلا يجوز المجادلة فى ذلك أمام محكمة النقض .
📌 المبدأ / الفقرة (6)
من المقرر أن الدفع بصدور الإذن بعد القبض والتفتيش دفاع موضوعى يكفى للرد عليه اطمئنان المحكمة إلى وقوع الضبط والتفتيش بناء على هذا الإذن أخذا منها بالأدلة السائغة التى أوردتها، وكانت المحكمة فى الدعوى الراهنة قد اقتنعت بناء على الأدلة السائغة التى أوردتها بأن الضبط والتفتيش تما بناء على إذن النيابة العامة، فمن ثم يكون النعى على الحكم فى هذا الشأن غير سديد .
📌 المبدأ / الفقرة (7)
لما كان البين من الحكم المطعون فيه أن المحكمة عولت على ضبط نظارة المجنى عليها ووجود بصمة للطاعن الأول عليها كقرينة تعزز بها أدلة الثبوت التى أوردتها فإنه لا جناح عليها فى ذلك ما دام أنها لنم تتخذ منها دليلا أساسيا على ثبوت الاتهام قبل الطاعنين، وما دامت المحكمة قد أثبتت وجود الطاعنين جميعا على مسرح الجريمة واتفاقهم على القتل تسهيلا للسرقة فإن فى تعويلها على هذه البصمة كقرينة قبلهم جميعا لا يعيب حكمها، ويكون النعى على الحكم فى هذا الخصوص غير مقبول .
📌 المبدأ / الفقرة (8)
لما كان ما يثيره الطاعنون من احتمال قيام آخر بقتل المجنى عليها عقب مغادرتهم مسكنها، مردودا بأنه فى حقيقته جدل موضوعى فى تصوير الحكم للحادث وتقديره لأدلة الثبوت التى استنبطت منها المحكمة معتقدها فى الدعوى مما لا يجوز مصادرتها فيه أو الخوض بشأنه لدى محكمة النقض هذا فضلا عن أن الدفع بإرتكاب أخر للجريمة هو دفاع موضوعى يكفى للرد عليه أدلة الثبوت النى أوردها الحكم، ومن ثم فإن ما يثيره الطاعنون فى هذا المقام يكون غير سديد .
📌 المبدأ / الفقرة (9)
لما كان الثابت من محاضر جلسات المحاكم أنها تضمنت اسماء المدعين بالحقوق المدنية وكان من المقرر أن محضر الجلسة يكمل الحكم فى خصوص سائر بيان الديباجة - عدا تاريخ صدوره - فإن خلو الحكم من هذا البيان يكون بمنأى عن البطلان ما دام محضر الجلسة قد استوفى هذا البيان .
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة كلاً من 1-..... طاعن ومطعون ضده. 2-.... طاعن ومطعون ضده. 3- .... طاعن ومطعون ضده. 4- ....... مطعون ضده بأنهم المتهمون الثلاثة الأول قتلوا "وأخر توفى" عمداً..... بأن توجهوا لمسكنها وتمكنوا من دخوله وقيد المتهمان الأولان يديها وساقيها بالشاش وحشوا فمها بغطاء رأسها وثبتا عليه شريطا لاصقا ثم لفا حول عنقها جسم لين -إيشارب- وجذباه بشدة قاصدين من ذلك قتلها فأحدثا بها الإصابات الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية والتى أودت بحياتها وقد ارتكبت جناية القتل تسهيلاً لإرتكابهم جنحة السرقة المنصوص عليخها في المادة 317/1، 5 عقوبات إذ أنهم في الزمان والمكان سالفى الذكر ولـ..... من مسكنيهما. المتهم الرابع: اشترك بطريقى الاتفاق والمساعدة مع المتهم المتوفى .... على ارتكاب الجريمة سالفة الذكر بأن اتفق معه على ارتكابها وساعده بأن زوده بكافة المعلومات الخاصة بالمجنى عليها ومسكنها فتمت الجريمة بناء على هذا الإتفاق وتلك المساعدة وأحالتهم إلي محكمة جنايات القاهرة لمعاقبتهم طبقاً للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة. وادعى ورثة المجنى عليها مدنياً قبل المتهمين متضامنين بمبلغ واحد وخمسين جنيهاً على سبيل التعويض المؤقت، والمحكمة المذكورة قضت حضورياً عملاً بالمادة 234/1، 3 من قانون العقوبات مع إعمال المادة 17 من ذات القانون أولاً: بمعاقبة المتهمين الثلاثة الأول بالأشغال الشاقة خمس سنوات. ثانياً: براءة المتهم الرابع مما نسب إليه ورفض الدعوى المدنية قبله. ثالثاً: بإلزام المتهمين الثلاثة الأول بأن يدفعوا للمدعين بالحقوق المدنية مبلغ واحد وخمسين جنيها على سبيل التعويض المؤقت.
فطعن المحكوم عليهم والأستاذ...... المحامى نيابة عن المدعين بالحقوق المدنية في هذا الحكم بطريق النقض........... إلخ.