الطعن رقم 2806 لسنة 60 قضائية
النقض الجنائي
1992-11-29
سنة المكتب الفني: 43
ملخص / وقائع الدعوى:
حكم
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ بيانات الحكم - بيانات الديباجة
⚖️ صيد
⚖️ تطبيق العقوبة
⚖️ تفسير القانون
⚖️ مصادرة
⚖️ اسباب الطعن - سلطة محكمة النقض
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة أحمد أبو زيد نائب رئيس المحكمة وعضوية أنور جبرى نائب رئيس المحكمة ومصطفى الشناوى ومحمد طلعت الرفاعى وأنس عماره.
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
حيث إن الطاعن ينعي على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمة الصيد بطريقة ممنوعة بغير ترخيص قد شابه البطلان والخطأ في تطبيق القانون، ذلك أنه خلا من تصديره باسم الشعب، وقضى بمصادرة المركب المستعمل في الصيد بالمخالفة لأحكام القانون مما يعيبه ويستوجب نقضه.
وحيث إن الحكم المطعون فيه بين واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية لجريمة الصيد بطريقة ممنوعة بغير ترخيص التي دان الطاعن بها وأورد على ثبوتها في حقه أدلة من شأنها أن تؤدي إلى ما رتبه الحكم عليها. لما كان ذلك، وكان من المقرر أن خلو الحكم من بيان صدوره باسم الشعب لا ينال من شرعيته أو يمس ذاتيته ولا يرتب بطلانه فإن منعي الطاعن في هذا الصدد يكون غير سديد. لما كان ذلك، وكان نص المادة 23 من القانون رقم 124 لسنة 1983 بشأن تنظيم الصيد قد نصت على أنه "لا يجوز بغير ترخيص استعمال أي مركب في الصيد، كما لا يجوز لأي صياد أن يزاول الصيد إلا إذا كان حاصلاً على بطاقة صيد" كما نصت المادة 54 من القانون ذاته على أن "كل من يخالف المادة 9 من هذا القانون وكل من يزاول مهنة الصيد أو يستعمل مركباً بغير ترخيص بالمخالفة لأحكام المادتين 23، 45 من هذا القانون يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ثلاثة أشهر وبغرامة لا تجاوز خمسين جنيهاً أو بإحدى هاتين العقوبتين وتضبط المراكب والآلات المستعملة والسمك المصيد ويحكم بمصادرة هذه الآلات وثمن الأسماك لحساب الهيئة العامة لتنمية الثروة السمكية وفي جميع الأحوال يؤدي المحكوم عليه ضعف الرسوم السنوية المقررة عن مدة تشغيل المركب بدون ترخيص" وكان نص المادة الأخيرة واضح الدلالة على أن المشرع قصر الحكم بالمصادرة على الآلات المستعملة في الصيد وثمن السمك المصيد واستبعد المراكب من نطاق هذه العقوبة ومن ثم فإن الحكم المطعون فيه إذ قضى بمصادرة المركب المضبوط يكون قد أخطأ في تطبيق القانون مما يتعين معه نقضه نقضاً جزئياً وتصحيحه عملاً بالمادة 39 من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر بالقانون رقم 57 لسنة 1959 بإلغاء ما قضى به من مصادرة المركب المضبوط ولا محل لإعمال حكم المادة 30 من قانون العقوبات لأن المركب ليس خارجاً عن دائرة التعامل وأن حيازته ليست جريمة كما أن الصيد في حد ذاته ليس جريمة حتى يقال أن المركب من الآلات التي استخدمت في ارتكابها. هذا من ناحية، ومن ناحية أخرى فإنه لما كان الطاعن هو الذي استأنف وحده الحكم الابتدائي وكان الحكم الاستئنافي المطعون فيه قد ألزم الطاعن بأداء ضعف الرسوم المقررة عن مدة تشغيل المركب بدون ترخيص وهي عقوبة أغفل الحكم الابتدائي توقيعها فإن المحكمة الاستئنافية تكون قد خالفت القانون وأضارت الطاعن باستئنافه ومن ثم ترى المحكمة إعمالاً للرخصة التي خولها القانون لها بالمادة 35/2 من القانون رقم 57 لسنة 1959 سالف الذكر أن تنقض الحكم المطعون فيه لمصلحة الطاعن نقضاً جزئياً وتصحيحه بإلغاء ما قضى به من إلزام الطاعن بضعف الرسوم السنوية المقررة عن مدة تشغيل المركب بدون ترخيص.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
من المقرر أن خلو الحكم من بيان صدور باسم الشعب لا ينال من شرعيته أو يمس ذاتيته ولا يرتب بطلانه .
📌 المبدأ / الفقرة (2)
لما كان نص المادة 23 من القانون رقم 124 لسنه 1983 بشأن تنظيم الصيد قد نصت على أنه " لا يجوز بغير ترخيص استعمال أى مركب أى الصيد ، كما نصت المادة 54 من القانون ذاته على أنه " كل من يخالف المادة 9 من هذا القانون وكل من يزاول مهنة الصيد أو يستعمل مركبا بغير ترخيص بالمخالفة لأحكام المادتين 23،45 من هذا القانون يعاقب بالحبس مده لا تزيد على ثلاثة أشهر وبغرامة لا تجاوز خمسين جنيها أو بإحدى هاتين العقوبتين وتضبط المراكب والآلات المستعملة والسمك المصيد ويحكم بمصادرة هذه الآلات وثمن الأسماك لحساب الهيئة العامة لتنمية الثروة السمكية وفى جميع الأحوال يؤدى المحكوم عليه ضعف الرسوم السنوية المقررة عن مدة تشغيل المركب بدون ترخيص " وكان نص المادة الأخيرة واضح الدلالة على أن المشرع قصر الحكم بالمصادرة على الآلات المستعملة فى الصيد وثمن السمك المصيد واستبعد المراكب من نطاق هذه العقوبة ومن ثم فإن الحكم المطعون فيه إذ قضى بمصادرة المركب المضبوط يكون قد اخطأ فى تطبيق القانون مما يتعين معه نقضه جزئيا وتصحيحه عملا بالمادة 39 من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر بالقانون رقم 57 لسنه 1959 بالغاء ما قضى به من مصادرة المركب المضبوط ولا محل لاعمال حكم المادة 30 من قانون العقوبات لأن المركب ليس خارجا عن دائرة التعامل وأن حيازته ليست جريمة كما أن الصيد فى حد ذاته ليس جريمة حتى يقال أن المركب من الآلات التى أستخدمت فى ارتكابها .
📌 المبدأ / الفقرة (3)
لما كان الطاعن هو الذى استأنف وحده الحكم الابتدائى وكان الحكم الاستئنافى المطعون فيه قد الزم الطاعن بأداء ضعف الرسوم المقررة عن مدة تشغيل المركب بدون ترخيص وهى عقوبة أغفل الحكم الابتدائى توقيعها فإن المحكمة الاستئنافية تكون قد خالفت وأضارت الطاعن باستئنافه ومن ثم ترى المحكمة إعمالا للرخصة التى خولها القانون لها بالمادة 2/35 من القانون رقم 57 لسنه 1959 سالف الذكر أن تنقض الحكم المطعون فيه لمصلحة الطاعن نقضا جزئيا وتصحيحة بالغاء ما قضى به من الزام الطاعن بضعف الرسوم السنوية المقررة عن مدة تشغيل المركب بدون ترخيص .
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه: قام بالصيد بمركب (لنش) بدون ترخيص، وطلبت عقابه بالمواد 1، 23، 54 من القانون رقم 124 لسنة 1983، ومحكمة جنح بندر دمياط قضت حضورياً عملاً بمواد الإتهام بحبس المتهم ستة أشهر مع الشغل وكفالة خمسين جنيها وتغريمه خمسمائة جنيه والمصادرة. استأنف، ومحكمة دمياط الإبتدائية (بهيئة استئنافية) قضت حضورياً بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع بتعديل الحكم المستأنف والإكتفاء بتغريم المتهم خمسين جنيهاً والمصادرة وبإلزامه بأن يؤدى ضعف الرسوم السنوية المقررة عن مدة تشغيل المركب بدون ترخيص.
فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض ..... إلخ.