⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 15817 لسنة 59 قضائية

النقض الجنائي 1992-11-29 سنة المكتب الفني: 43
ملخص / وقائع الدعوى: ضرائب

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ تسبيب الحكم - التسبيب المعيب
⚖️ ضرائب

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة أحمد ابو زيد نائب رئيس المحكمة وعضوية أنور جبرى نائب رئيس المحكمة ومصطفى الشناوى ومحمد طلعت الرفاعى وفرغلى زناتى.
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
حيث إن حاصل ما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمة التهرب من ضريبة الاستهلاك استناداً إلى حيازته سلعاً خاضعة للضريبة دون أن تكون مصحوبة بمستندات تفيد سدادها قد شابه الخطأ في تطبيق القانون لأنه ليس من الملزمين بأداء الضريبة إذ أنه ليس منتجاً للسلعة الخاضعة للضريبة أو مستورداً لها مما يعيبه ويستوجب نقضه. وحيث إنه يبين من استقراء نصوص القانون رقم 133 لسنة 1981 بإصدار قانون الضريبة على الاستهلاك أن المخاطب بأحكامه والملتزم بأداء الضريبة وعليه تقع تبعة التهرب منها هو المنتج أو المستورد للسلعة الخاضعة للضريبة - بحسب ما إذا كانت محلية أو مستوردة - إذا كانت مدرجة بالجدول المرافق للقانون وأن حيازة تلك السلع دون أن تكون مصحوبة بما يفيد سداد الضريبة عنها لا تعتبر في حكم التهرب طبقاً للبند 4 من المادة 54 من القانون سالف الذكر إلا إذا كانت حيازتها بغرض التجارة. لما كان ذلك، وكانت المادة 310 من قانون الإجراءات الجنائية قد أوجبت أن يشتمل كل حكم بالإدانة على بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة بياناً تتحقق به أركان الجريمة والظروف التي وقعت فيها والأدلة التي استخلصت منها المحكمة ثبوت وقوعها من المتهم ومؤدى تلك الأدلة حتى يتضح وجه استدلاله بها وسلامة المأخذ وإلا كان قاصراً وكان الحكم الابتدائي المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه قد اقتصر في بيانه لواقعة الدعوى على قوله "أنه بتاريخ 23/3/1982 أثبت ............ و ............... و .............. مأموري الضرائب بمصلحة الضرائب على الاستهلاك بالزقازيق أنه بالانتقال إلى محل المتهم وبالتفتيش على البضاعة الموجودة لديه لمعرفة ما إذا كان مسدداً لضريبة الاستهلاك من عدمه وجد ............ من الأدوات الكهربائية المحلية والأجنبية غير مسددة لضريبة الاستهلاك ولم يقدم المتهم ما يفيد ذلك .........." وبعد أن استعرض الحكم ما دفع به المتهم من عدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها وللمستندات التي قدمها دليلاً على سداد الضريبة أطرح الدفع بعدم جواز نظر الدعوى ثم دان الطاعن تأسيساً على ثبوت التهمة في حقه بعد أن خصم قيمة الضرائب التي تقدم للطاعن بمستندات تفيد سدادها من جملة الضريبة المستحقة، وعاقبه بالغرامة وإلزامه بسداد باقي الضريبة المستحقة وتعويض يعادل ثلاثة أمثالها، ولما كان الحكم المطعون فيه في تحصيله لواقعة الدعوى على نحو ما سلف لم يبين صفة الطاعن التي بها انطبق النص القانوني الذي يدن بمقتضاه وما إذا كان منتجاً أو مستورداً للسلعة المضبوطة أو حائزاً لها بغرض التجارة والتفت كلية عن إيراد الأدلة التي تساند إليها في قضائه وبيان فحواها - فضلاً عن أنه لم يبين نوع السلعة المضبوطة وبيان ما إذا كانت قد وردت في الجدول المرافق للقانون 133 لسنة 1981 بإصدار قانون الضريبة على الاستهلاك، وما إذا كانت ضمن السلع الواردة بالجدول المرفق بالقانون رقم 11 لسنة 1991 بإصدار قانون الضريبة العامة على المبيعات والمعمول به من 3 مايو 1991 أي القانونين أصلح للطاعن فإن الحكم يكون معيباً بالقصور الذي يتسع له وجه الطعن ويعجز محكمة النقض عن إعمال رقابتها على تطبيق القانون تطبيقاً صحيحاً - وتقول كلمتها في شأن ما يثيره الطاعن بوجه الطعن، لما كان ما تقدم، فإنه يتعين نقض الحكم المطعون فيه والإحالة.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
لما كان يبين من استقراء نصوص القانون رقم 133 لسنه 1981 بإصدار قانون الضريبة على الاستهلاك أن المخاطب بأحكامه والملتزم بأداء الضريبة وعليه تقع تبعة التهرب منها هو المنتج أو المستورد للسلعة الخاضعة للضريبة - بحسب ما إذا كانت محلية أو مستوردة - إذا كانت مدرجة بالجدول المرافق للقانون - وأن حيازة تلك السلع دون أن تكون مصحوبة بما يفيد سداد الضريبة عنها لا تعتبر فى حكم التهرب طبقا للبند 4 من المادة 54 من القانون سالف الذكر إلا إذا كانت حيازتها بغرض التجارة .
📌 المبدأ / الفقرة (2)
لما كانت المادة 310 من قانون الإجراءات الجنائية قد أوجبت أن يشتمل كل حكم بالإدانة على بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة بيانا تتحقق به أركان الجريمة والظروف التى وقعت فيها والأدلة التى أستخلصت منها المحكمة ثبوت وقوعها من المتهم ومؤدى تلك الدلة حتى يتضح وجه استدلاله بها وسلامة المأخذ وإلا كان قاصرا، وكان الحكم الابتدائى المؤيد لأسبابة بالحكم المطعون فيه قد أقتصر فى بيانه لواقعة الدعوى على قوله " أنه بتاريخ 1983/3/23 أثبت _..و__.و___ مأمورى الضرائب بمصلحة على الاستهلاك بالزقازيق أنه بالانتقال إلى محل المتهم وبالتفتيش على البضاعة الموجودة لدية لمعرفة ما إذا كان مسددا لضريبة الاستهلاك من عدمه وجد __ من الأدوات الكهربائية المحلية والأجنبية غير مسددة لضريبة الاستهلاك، ولم يقدم المتهم ما يفيد ذلك __." وبعد أن استعرض الحكم ما دفع به المتهم من عدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها وللمستندات التى قدمها دليلا على سداد الضريبة اطراح الدفع بعدم جواز نظر الدعوى ثم دان الطاعن تأسيسا على ثبوت التهمة فى حقه بعد أن خصم قيمة الضرائب التى تقدم الطاعن بمستندات تفيد سدادها من جملة الضريبة المستحقة، وعاقبة بالغرامة والزامة بسداد باقى الضريبة المستحقة وتعويض يعادل ثلاثة أمثالها، ولما كان الحكم المطعون فيه فى تحصيله لواقعة الدعوى على نحو ما سلف لم يبين صفة الطاعن التى بها انطبق النص القانونى الذى دين بمقتضاه وما إذا كان منتجا أو مستوردا للسلعة المضبوطة أو حائزا لها بغرض التجارة والتفت كلبة عن إيراد الدلة التى تساند إليها فى قضائه وبيان فحواها - فضلا عن أنه لم يبين نوع السلعة المضبوطة وبيان ما إذا كانت قد وردت فى الجدول المرافق للقانون رقم 133 لسنه 1981 بإصدار قانون الضريبة على الاستهلاك، وما إذا كانت ضمن السلع الواردة بالجدول المرفق بالقانون رقم 11 لسنه 1991 بإصدار قانون الضريبة العامة على المبيعات والمعمول به من 3 مايو 1991 لبيان أى القانونية أصلح للطاعن، فغن الحكم يكون معيبا بالقصور الذى يتسع له وجه الطعن ويعجز محكمة النقض عن إعمال رقابتها على تطبيق القانون تطبيقا صحيحا - وتقول كلمتها فى شأن ما يثيره الطاعن بوجه الطاعن، لما كان ما تقدم، فإنه يتعين نقض الحكم فيه والاحالة .
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه: حاز السلع المبينة بالأوراق الخاضعة للضريبة دون أن تكون مصحوبة بمستندات تفيد سداد تلك الضريبة، وطلبت عقابه بالمواد 1، 2، 3، 4، 53، 54/5 من القانون رقم 133 لسنة 1981. ومحكمة جنح قسم أول الإسماعيلية قضت حضورياً عملاً بمواد الإتهام بتغريم المتهم خمسمائة جنيه والمصادرة وبإلزامه بأن يؤدى لمصلحة الضرائب على الاستهلاك بالزقازيق مبلغ (557.80ج) قيمة الضريبة المستحقة وتغريمه مبلغ ثلاثة أمثال الضريبة المستحقة. استأنف. ومحكمة الإسماعيلية الإبتدائية "بهيئة استئنافية" قضت حضورياً بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف. فطعن الأستاذ................ المحامى نيابة عن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض..... إلخ.