⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 9979 لسنة 59 قضائية

النقض الجنائي 1992-11-25 سنة المكتب الفني: 43
ملخص / وقائع الدعوى: نقض

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ الدفع بتلفيق التهمة
⚖️ اجراءات الطعن - ما يجوز وما لايجوز الطعن فيه من الاحكام

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
رئاسة ناجى اسحق نقديموس نائب رئيس المحكمة وعضوية ابراهيم عبد المطلب نائب رئيس المحكمة وأحمد عبد البارى سليمان وحسين الجيزاوى هانى خليل.
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
من حيث إن الطاعن ينعي على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمة السب والقذف، قد أخطأ في تطبيق القانون، وشابه قصور في التسبيب وفساد في الاستدلال، ذلك بان الطاعن تمسك في دفاعه المكتوب أمام محكمة الدرجة الثانية بعدم جواز مطالبة ورثة المدعي بالحقوق المدنية بالتعويض عن الضرر الأدبي لعدم انتقاله إليهم طبقاً لأحكام القانون المدني، إلا أن المحكمة ردت على هذا الدفع بما لا يتفق والتطبيق القانوني السليم، و طرحت دفاعه في شأن سقوط حق المدعي بالحقوق المدنية في رفع دعواه المدنية بالطريق المباشر أمام المحكمة الجنائية لسبق رفعها أمام المحكمة المدنية في الدعوى ............ مدني الرمل واستئنافها رقم ......... مدني مستأنف الإسكندرية، كما أطرحت الدفع بعدم جواز نظر الدعوى المدنية لسبق الفصل فيها بالحكم الصادر في الاستئناف المار ذكره والذي أصبح نهائياً وحائزاً لقوة الأمر المقضي بما لا يتفق وصحيح القانون، وعولت المحكمة في إدانته بالجريمة المسندة إليه على أدلة غير صحيحة دون أن تعنى بتمحيص دفاعه ومستنداته في شان تلفيق الاتهام و كيديته بالمحضر ......... إداري الرمل الذي اصطنعه المدعي بالحقوق المدنية ليقيم به دعواه الراهنة مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه. ومن حيث إنه يبين من الأوراق أن الدعوى الجنائية قد رفعت بالطريق المباشر ضد الطاعن بتهمتي السب والقذف، ومحكمة أول درجة قضت غيابياً بتغريم الطاعن مائة جنيه وبإلزامه بأن يؤدي إلى المدعي بالحقوق المدنية مبلغ واحد وخمسين جنيهاً على سبيل التعويض المؤقت، فعارض وقضي في معارضته بقبولها شكلاً، وفي الموضوع برفضها وتأييد الحكم الغيابي المعارض فيه. وإذ استأنف الطاعن هذا الحكم، قضت محكمة الدرجة الثانية بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف وبانقطاع سير الخصومة في الدعوى المدنية. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه غنما قضى في الدعوى المدنية بانقطاع الخصومة فيها لوفاة المدعي بالحقوق المدنية، وهو حكم لم ينه الخصومة أمام محكمة الموضوع في الدعوى المدنية ولا ينبني عليه منع السير فيها، إذ ما زال أمرها معروضاً على تلك المحكمة باستئناف السير فيها من ذوي الصفة، فإنه لا يجوز للطاعن الطعن بطريق النقض على الحكم المطعون فيه فيما قضى به في الدعوى المدنية، وذلك عملاً بنص المادة 31 من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر بالقانون رقم 57 لسنة 1959، ويكون الطعن على الحكم المطعون فيه في هذا الخصوص غير مقبول. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد أورد الأدلة المنتجة التي صحت لديه على ما استخلصه من ثبوت الواقعة في حق الطاعن. وكان من المقرر أن الدفع بتلفيق الاتهام من أوجه الدفاع الموضوعية التي لا تستوجب في الأصل من المحكمة رداً صريحاً مادام الرد مستفاداً ضمناً من القضاء بالإدانة استناداً إلى أدلة الثبوت التي أوردها الحكم، وكانت المحكمة قد اطمأنت إلى الأدلة السائغة التي أوردتها، فإن النعي على الحكم في هذا الشأن يكون غير سديد. لما كان ما تقدم، فإنه يتعين التقرير بعدم قبول الطعن، ومصادرة الكفالة وإلزام الطاعن المصاريف المدنية.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
لما كان الحكم المطعون فيه إنما قضى فى الدعوى المدنية بانقطاع سير الخصومة فيها لوفاة المدعى بالحقوق المدنية، وهو حكم لم ينه الخصومة أمام محكمة الموضوع فى الدعوى المدنية ولا ينبنى عليه منع السير فيها، إذ مازال أمرها معروضا على تلك المحكمة بإستئناف السير فيها من ذوى الصفة ، فإنه لا يجوز للطاعن الطاعن بطريق النقض على الحكم المطعون فيه فيما قضى به فى الدعوى المدنية، وذلك عملا بنص المادة 31 من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر رقم 57 لسنه 1959 .
📌 المبدأ / الفقرة (2)
من المقرر أن الدفع بتلفيق الأتهام من أوجه الدفاع الموضوعية التى لا تستوجب فى الأصل من المحكمة ردا صريحا ما دام الرد مستفادا ضمنا من القضاء بالإدانة استنادا إلى أدلة الثبوت التى اوردها الحكم، وكانت المحكمة قد اطمأنت إلى الأدلة السائغة التى أوردتها، فإن النعى على الحكم فى هذا الشأن يكون غير سديد .
فقرة رقم -1
أقام المدعى بالحقوق المدنية دعواه بطريق الإدعاء المباشر أمام محكمة جنح قسم الرمل ضد الطاعن بوصف أنه سب وقذف في حقه بالألفاظ المبينة بصحيفة الدعوى وطلب عقابه بالمواد 302، 304، 305، 306، 171 من قانون العقوبات وإلزامه بأن يؤدى له مبلغ 51 ج على سبيل التعويض المؤقت، والمحكمة المذكورة قضت غيابياً عملاً بمواد الإتهام بتغريم المتهم مائة جنيه وإلزامه بأني يؤدي للمدعى بالحقوق المدنية 51 ج على سبيل التعويض المؤقت، عارض المحكوم عليه وقضى في معارضته بقبولها شكلاً وفي الموضوع برفضها وتأييد الحكم المعارض فيه. استأنف.ومحكمة الإسكندرية الإبتدائية (بهيئة استئنافية) قضت حضورياً بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف وبإنقطاع سير الخصومة في الدعوى المدنية. فطعن الأستاذ/......................... المحامى بصفته وكيلاً عن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض.... إلخ.