الطعن رقم 8987 لسنة 59 قضائية
النقض الجنائي
1992-11-25
سنة المكتب الفني: 43
ملخص / وقائع الدعوى:
نقض
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ اجراءات الطعن - ما يجوز وما لايجوز الطعن فيه من الاحكام
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة ناجى اسحق نقديموس نائب رئيس المحكمة وعضوية ابراهيم عبد المطلب نائب رئيس المحكمة وأحمد عبد البارى سليمان وحسين الجيزاوى وهانى خليل.
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
من حيث إن النيابة العامة أسندت إلى الطاعنة أنها اعتادت ممارسة الدعارة مع الرجال دون تمييز لقاء أجر. وطلبت عقابها طبقاً لمواد العقاب، وبالجلسة المحددة لنظر الدعوى أمام محكمة أول درجة، وحضرت الطاعنة ومعها محاميها الذي دفع بانعدام اتصال المحكمة بالدعوى اتصالاً قانونياً، وبتلك الجلسة قضت المحكمة برفض الدفع وقررت تأجيل نظر الدعوى لجلسة أخرى للمرافعة، فاستأنفت الطاعنة الحكم الصادر برفض الدفع - المار ذكره - ومحكمة الدرجة الثانية قضت حضورياً بعدم جواز الاستئناف.
ومن حيث إن الحكم المطعون فيه إنما فصل في الاستئناف المرفوع من الطاعنة عن الحكم الصادر في الدفع الفرعي والمتعلق بإجراءات المحاكمة وقبل الفصل في الموضوع وقضى بعدم جوازه، فهو على خلاف ظاهره لم ينه الخصومة أمام محكمة الموضوع ولم ينبني عليه منع السير في الدعوى، إذ مازال موضوعها معروضاً على محكمة أول درجة ولم يصدر فيها حكم نهائي بعد، وبالتالي لا يجوز الطعن في هذا الحكم بطريق النقض عملاً بالمادة 31 من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر بالقانون رقم 57 لسنة 1959، ومن ثم يتعين التقرير بعدم قبول الطعن ومصادرة الكفالة.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
لما كان الحكم المطعون فيه إنما فصل فى الاستئناف المرفوع من الطاعنة عن الحكم الصادر فى الدفع الفرعى والمتعلق بإجراءات المحاكمة وقبل الفصل فى الموضوع وقضى بعدم جوازة ، فهو على خلاف ظاهرة لم ينه الخصومة أمام محكمة الموضوع ولم ينبنى عليه منع السير فى الدعوى، إذ مازال موضوعها معروضا على محكمة أول درجه ولم يصدر فيها حكم نهائى بعد، وبالتالى لا يجوز الطعن فى هذا الحكم بطريق النقض عملا بالمادة 31 من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر بالقانون رقم 57 لسنه 1959 .
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعنة بأنها: اعتادت ممارسة الدعارة مع الرجال دون تمييز لقاء أجر. وطلبت عقابها بالمادتين 9ج، 15 من القانون رقم 10 لسنة 1960 وبجلسة..... دفع محامى المتهمة أمام محكمة جنح أداب القاهرة بإنعدام اتصال المحكمة بالدعوى اتصالاً قانونياً وبتلك الجلسة قضت المحكمة برفض الدفع وتأجيل نظر الدعوى لجلسة أخرى. أستأنفت المتهمة ومحكمة شمال القاهرة الإبتدائية بهيئة استئنافية قضت حضورياً بعدم جواز الإستئناف.
فطعن الأستاذ/............. المحامى بصفته وكيلاً عن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض..... إلخ.