⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 10822 لسنة 59 قضائية

النقض الجنائي 1992-11-24 سنة المكتب الفني: 43
ملخص / وقائع الدعوى: استئناف

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ نظره والحكم فيه
⚖️ تشديدها

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة حسن غلاب نائب رئيس المحكمة وعضوية رضوان عبد العليم نائب رئيس المحكمة وحسن أبو المعالى أبو اتلنصر ومصطفى عبد المجيد وعبد الرحمن أبو سليمه.
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
حيث إن الطاعن ينعي على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمتي إقامة بناء بدون ترخيص وغير مطابق للأصول الفنية قد أخطأ في تطبيق القانون ذلك بأنه قضى عليه بعقوبة الغرامة التي قضت محكمة أول درجة بإعفائه منها رغم أن الاستئناف المقبول شكلاً أمام المحكمة الاستئنافية هو مرفوع منه وحده ودون أن يتضمن الحكم أن تشديد العقوبة تم بإجماع آراء قضاة المحكمة بما يعيبه ويستوجب نقضه. وحيث إن البين من الأوراق أن الدعوى الجنائية أقيمت على الطاعن بوصف أنه أقام بناء بدون ترخيص وغير مطابق للمواصفات الفنية ودانته محكمة أول درجة غيابياً بتغريمه ألف جنيه عن التهمتين وضعف رسم الترخيص عن الأولى وتصحيح الأعمال المخالفة عن الثانية فاستأنفت النيابة العامة هذا الحكم وعارض فيه المتهم ومحكمة المعارضة قضت برفض المعارضة وتأييد الحكم المعارض فيه مع إعفاء المتهم من الغرامة. وإذ طعن المحكوم عليه وحده في هذا الحكم بالاستئناف قضت المحكمة الاستئنافية بسقوط استئناف النيابة العامة للحكم الغيابي، وبقبول استئناف المتهم شكلاً. وفي الموضوع بتعديله مع الاكتفاء بتغريم المتهم مبلغ (1440 ج) استناداً إلى أن المتهم تصالح مع الوحدة المحلية بما يرتب أثراً حتمياً بأن تكون العقوبة غرامة تحدد وفقاً لما جاء بنص المادة الثالثة من القانون 30 لسنة 1983 المعدل. لما كان ذلك، وكان الاستئناف المقبول شكلاً الذي طرح على محكمة ثاني درجة هو الاستئناف المرفوع من المتهم وحده فإن الحكم المطعون فيه وقد قضى بتغريمه مبلغ (1440 ج )مع أن الحكم الصادر في المعارضة الابتدائية قضى بإعفائه منها فإنه يكون قد خالف القانون لما هو مقرر من أنه لا يصح أن يضار الطاعن بطعنه ويتعين من ثم تصحيح الحكم عملاً بنص الفقرة الأولى من المادة 39 من القانون 57 لسنة 1959 بشأن حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض - بإعفاء الطاعن من عقوبة الغرامة المحكوم بها - لما كان ما تقدم، فإنه لا جدوى مما يثيره الطاعن في طعنه بشأن أثر عدم النص في الحكم الاستئنافي على صدوره بإجماع آراء القضاة مع مصادرة الكفالة.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
لما كان البين من الأوراق أن الدعوى الجنائية أقيمت على الطاعن بوصف أنه أقام بناء بدون ترخيص وغير مطابق للمواصفات الفنية ودانته محكمة أول درجه غيابيا بتغريمة ألف جنية عن المتهمين وضعف رسم الترخيص عن الأولى وتصحيح الأعمال المخالفة عن الثانية فاستأنفت النيابة العامة هذا الحكم وعارض فيه المتهم من الغرامة وأذ طعن المحكوم عليه وحده فى هذا الحكم بالاستئناف قضت المحكمة الاستئنافية بسقوط استئناف النيابة العامة للحكم الغيابى، وبقبول استئناف المتهم شكلا، وفى الموضوع بتعديله مع الاكتفاء بتغريم المتهم مبلغ "1440 ج" إستنادا إلى أن المتهم تصالح مع الوحدة المحلية بما يرتب أثرا حتميا بأن تكون العقوبة غرامة تحدد وفقا لما جاء بنص المادة الثالثة من القانون 30 لسنه 1983 المعدل، لما كان ذلك، وكان الاستئناف المقبول شكلا الذى طرح على محكمة ثانى درجه هو الاستئناف المرفوع من المتهم وحده فإن الحكم المطعون فيه وقد قضى بتغريمة مبلغ " 1440ج" مع أن الحكم الصادر فى المعارضة الابتدائية قضى بإعفائه منها فإنه يكون قد خالف القانون لما هو مقرر من انه لا يصح أن يضار الطاعن بطعنه ويتعين من ثم تصحيح الحكم عملا بنص الفقرة الأولى من المادة 39 من القانون 57 لسنه 1959 بشأن حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض .
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه: أولاً: أقام بناء بدون ترخيص. ثانياً: أقام بناء غير مطابق للأصول الفنية. وطلبت عقابه بالقانون 106 لسنة 1976.ومحكمة البلدية بالقاهرة قضت غيابياً عملاً بمواد الإتهام بتغريم اتلمتهم ألف جنيه عن التهمتين وضعف رسم الترخيص عن الأولى وتصحيح الأعمال المخالفة عن الثانية عارض وقضى في معارضته بقبولها شكلاً وفي الموضوع برفضها وتأييد الحكم الغيابي المعارض فيه وإعفائه من عقوبه الغرامة فقط. استأنف كل من المحكوم عليه والنيابة العامة. ومحكمة جنوب القاهرة الإبتدائية بهيئة استئنافية قضت حضوريا أولاً: بسقوط استئناف النيابة العامة. ثانياً: بقبول الإستئناف المحكوم عليه شكلاً وفي الموضوع بتعديله بالأكتفاء بتغريمه ألف وأربعمائة وأربعين جنيهاً فقط. فطعن الأستاذ/.................. المحامى نيابة عن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض....... إلخ.