⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 6831 لسنة 59 قضائية

النقض الجنائي 1992-11-16 سنة المكتب الفني: 43
ملخص / وقائع الدعوى: حكم

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ بطلان
⚖️ تسبيب الحكم - التسبيب المعيب
⚖️ ما يجوز وما لا يجوز الطعن فيه من الاحكام
⚖️ محكمة الجنايات
⚖️ اجراءات الطعن - ما يجوز وما لايجوز الطعن فيه من الاحكام
⚖️ اجراءات الطعن - ميعاد الطعن
⚖️ تسبيب الحكم - بطلان الحكم
⚖️ تسبيب الحكم - سقوط الحكم

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة نجاح سليمان نصار نائب رئيس المحكمة وعضوية محمد يحيى رشدان ومقبل شاكر ومصطفى كامل نواب رئيس المحكمة ومحمد عبد العزيز محمد.
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
من حيث إن الحكم المطعون فيه وإن صدر في غيبة المطعون ضده من محكمة الجنايات ببراءته من التهمة المسندة إليه ومصادرة الجوهر المخدر المضبوط، إلا أنه لا يعتبر أنه أضر به لأنه لم يدنه بشيء ومن ثم فهو لا يبطل بحضوره أو القبض عليه لأن البطلان وإعادة نظر الدعوى أمام محكمة الجنايات مقصوران على الحكم الصادر بالعقوبة في غيبة المتهم بجناية حسبما يبين من صريح نص المادة 395 من قانون الإجراءات الجنائية، ومن ثم فإن ميعاد الطعن بطريق النقض في هذا الحكم ينفتح من تاريخ صدوره وكانت المادة 33 من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر بالقانون رقم 57 لسنة 1959 قد أجازت للنيابة العامة فيما يختص بالدعوى الجنائية الطعن بطريق النقض في الحكم الصادر من محكمة الجنايات في غيبة المتهم بجناية. فإن طعنها يكون جائزاً. وحيث إن الحكم المطعون فيه قد صدر في 4 من أكتوبر سنة 1987وكان اليوم الأخير لميعاد الطعن بالنقض هو يوم الجمعة 13 من نوفمبر 1987 الذي وافق عطلة رسمية فإن الطاعن إذ قرر بالطعن وأودع أسبابه بتاريخ 14 من نوفمبر 1987 أي في اليوم التالي للعطلة الرسمية، فإنه طعنه يكون قد صادف الميعاد القانوني وقد استوفى الشكل المقرر له في القانون. ومن حيث إن النيابة العامة تنعي على الحكم المطعون فيه أنه إذ قضى ببراءة المطعون ضده من تهمة إحراز جوهر مخدر بقصد الاتجار قد شابه فساد في الاستدلال وخالف الثابت في الأوراق ذلك بأنه استند - من بين ما استند إليه - في قضائه بالبراءة إلى الشك في أقوال الضابط شاهد الإثبات الأول لاختلاف في أقوال الضابط بالتحقيقات من أن الضبط تم الساعة 2.20 حال أنه قرر فيها بمثل ما أثبته في محضر ضبط الواقعة أنه انتقل من القسم الساعة 2.20 و أن الضبط حدث في الساعة 2.50 ذلك مما يعيبه ويستوجب نقضه. وحيث إنه يبين من الأوراق أن الحكم المطعون فيه بعد أن بين واقعة الدعوى كما صدرها الاتهام أورد ضمن ما استند إليه تبريراً لقضائه بالبراءة ما نصه: .......... ذلك أن ثمة اختلاف واضح بين ما قرره المقدم ................ في تحقيق النيابة من أن الضبط قد حدث الساعة 2.20 مما يشكك في أقواله ..........." لما كان ذلك، وكان من المقرر أنه وإن كان لمحكمة الموضوع أن تقضي بالبراءة متى تشككت في صحة إسناد التهمة إلى المتهم أو لعدم كفاية أدلة الثبوت عليه، إلا أن ذلك مشروط بأن تلتزم الحقائق الثابتة بالأوراق وبأن يشتمل حكمها على ما يفيد أنها محصت الدعوى وأحاطت بظروفها وبأدلة الثبوت التي قام الاتهام عليها من بصر وبصيرة ووازنت بينها وبين أدلة النفي فرجحت دفاع المتهم أو داخلتها الريبة في صحة عناصر الإثبات، لما كان يبين من الإطلاع على المفردات المضمومة أن محضر ضبط الواقعة محرر بتاريخ 8 من يونيو سنة 1987 بمعرفة المقدم .................. وكيل قسم مكافحة المخدرات أثبت فيه انتقاله في ذلك اليوم حوالي الساعة 2.20 من القسم يرافقه ............. لتنفيذ إذن تفتيش أحد تجار المخدرات وحالا سيرهما بالطريق ضبطا المتهم محرزاً الجوهر المخدر المضبوط على الصورة التي أوردها الحكم المطعون فيه. وقد قرر بمضمون ذلك بتحقيقات النيابة العامة وأضاف أن ضبط الطاعن تم الساعة 2.50، فإن ما تساند عليه في تبرير شكه في أقوال الضابط شاهد الإثبات، فضلاً عن أنه يخالف الثابت في الأوراق فإنه لم يبين وجه الاختلاف في تلك الأقوال وسنده في هذا القول، الأمر الذي ينبئ عن أن المحكمة أصدرت حكمها دون أن تحيط بأدلة الدعوى وتمحصها، ولا يغني عن ذلك ما ذكرته المحكمة من دليل آخر للبراءة إذ ليس من المستطاع مع ما جاء في الحكم على خلاف الثابت في الأوراق، الوقوف على مبلغ أثر هذا الدليل لو فطنت المحكمة إلى حقيقته الرأي الذي انتهت إليه. مما يعيب حكمها ويوجب نقضه والإعادة.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
لما كان الحكم المطعون فيه وإن صدر فى غيبه المطعون ضده من محكمة الجنايات ببرائه من التهمة المسندة إليه ومصادرة الجوهر المخدر المضبوط، إلا أنه لا يعتبر أنه أضر به لأنه لم يدنه بشىء ومن ثم فهو لا يبطل بحضوره أو القبض عليه، لأن البطلان إعادة نظر الدعوى أمام محكمة الحنايات مقصوران على الحكم الصادر بالعقوبة فى غيبة المتهم بجناية حسبما يبين من صريح نص المادة 395 من قانون الإجراءات الجنائية، ومن ثم فإن ميعاد الطعن بطريق النقض فى هذا الحكم ينفتح من تاريخ صدوره .
📌 المبدأ / الفقرة (2)
لما كانت المادة 33 من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر بالقانون رقم 57 لسنه 1959 قد أجازت للنيابة العامة فيما يختص بالدعوى الجنائية الطعن بطريق النقض فى الحكم الصادر من محكمة الجنايات فى غيبة المتهم بجناية، فإن طعنها يكون جائزا .
📌 المبدأ / الفقرة (3)
لما كان الحكم المطعون فيه قد صدر _. وكان اليوم الخير لميعاد الطعن بالنقض هو يوم الجمعة ___. من نوفمبر سنه _. الذى وافق عطله رسمية فإن الطاعن إذ قرر بالطعن وأودع أسبابة بتاريخ __. من نوفمبر سنه ___ أى فى اليوم التالى للعطلة الرسمية ، فإن طعنه يكون قد صادف الميعاد القانونى وقد أستوفى الشكل المقرر له فى القانون .
📌 المبدأ / الفقرة (4)
من المقرر أنه وأن كان لمحكمة الموضوع أن تقضى بالبراءة متى تشككت فى صحة إسناد التهمة إلى المتهم أو لعدم كفاية أدلة الثبوت عليه، إلا أن تلك مشروط بأن تلتزم الحقائق الثانية بالأوراق وبأن يشتمل حكمها على ما يفيد أنها محصت الدعوى وأحاطت بظروفها وبأدلة الثبوت التى قام الاتهام عليها عن بصر وبصيرة وانتن بينها وبين أدلة النفى فرجحت دفاع المتهم أو داخلتها الريبة فى صحة عناصر الاثبات .
📌 المبدأ / الفقرة (5)
لما كان يبين من الاطلاع على المفردات المضمومة أن محضر ضبط الواقعة محرر بتاريخ ___.من _..سنه ____..بمعرفة المقدم __..وكيل قسم مكافحة المخدرات أثبت فيه إنتقاله فى ذلك حوالى الساعة 20, 3 من القسم يرافقه _.. لتنفيذ إذن تفتيش أحد تجار المخدرات وحال سيرهما بالطريق ضبطا المتهم محرزا الجوهر المضبوط على الصورة التى أوردها الحكم المطعون فيه وقد قرر بمضمون ذلك بتحقيقات النيابة العامة وأضاف بأن ضبط الطاعن تم الساعة 50, 3، فإن ما تساند عليه فى تبرير شكه فى أقوال الضابط شاهد الاثبات، فضلا عن أنه يخالف الثابت فى الأوراق فإن لم يبين وجه الاختلاف فى تلك الأقوال وسنده فى هذه القول، الأمر الذى ينبىء عن أن المحكمة أصدرت حكمها دون أن تحيط بأدلة الدعوى وتمحصها، ولا يغنى ذلك ما ذكرته المحكمة من دليل آخر للبراءة إذ ليس من المستطاع مع ما جاء فى الحكم على خلاف الثابت فى الأوراق، والوقوف على مبلغ أثر هذا الدليل لو فطنت المحكمة إلى حقيقته فى الرأى الذى إنتهت إليه، مما يعيب الحكم ويوجب نقضه .
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة المطعون ضده بأنه أحرز بقصد الإتجار جوهراً مخدراً "هيروين" في غير الأحوال المصرح بها قانونا. وأحالته إلي محكمة جنايات الإسكندرية لمحاكمته طبقاً للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة، والمحكمة المذكورة قضت غيابياً ببراءة المتهم مما أسند إليه ومصادرة الجوهر المخدر المضبوط. فطعنت النيابة العامة في هذا الحكم بطريق النقض ..... إلخ.