⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 2714 لسنة 60 قضائية

النقض الجنائي 1992-11-15 سنة المكتب الفني: 43
ملخص / وقائع الدعوى: معارضة

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ اجراءات المحاكمة
⚖️ اعلان
⚖️ الاخلال بحق الدفاع - ما يوفره
⚖️ معارضة

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
رئاسة أحمد أبو زيد نائب رئيس المحكمة وعضوية أنور جبرى نائب رئيس المحكمة وومصطفى الشناوى ومحمد عادل الشوربجى وأنس عماره.
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
من حيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه أنه إذ قضى برفض معارضته في الحكم الاستئنافي الغيابي قد ران عليه البطلان وانطوى على إخلال بحق الدفاع، ذلك بأن تخلفه عن حضور الجلسة التي صدر فيها الحكم مرجعه تغيير مقر المحكمة، دون أن يعلن بهذه الجلسة بالمقر الجديد إعلاناً قانونياً صحيحاً، مما يعيب الحكم بما يستوجب نقضه. ومن حيث إنه يبين من مطالعة محاضر الجلسات أمام محكمة ثاني درجة أنه تحدد لنظر معارضة الطاعن جلسة 16/11/1985 وفيها قررت المحكمة - في حضرته - تأجيل الدعوى لجلسة 1/2/1986 لضم المفردات فلم يحضر الطعن بهذه الجلسة، فتأجلت الدعوى لجلسة 19/5/1986 لتنفيذ القرار السابق، ثم لجلسة 2/10/1986 لإعلان الطاعن بالمقر الجديد للمحكمة بمدينة ببا وفي هذه الجلسة تخلف الطاعن عن الحضور فتوالت التأجيلات لإعلانه، حتى إذا كانت جلسة 25/1/1988 لم يشهدها، وقضى فيها بقبول معارضته شكلاً وفي الموضوع برفضها وتأييد الحكم المعارض فيه. لما كان ذلك، وكان الأصل أن يتتبع أطراف الدعوى سيرها من جلسة إلى أخرى، طالما كانت متلاحقة حتى يصدر الحكم فيها، إلا أنه إذا انقطعت حلقة الاتصال بين الجلسات بتغيير مقر المحكمة إلى مكان آخر، فإنه يكون لزاماً إعلان المتهم إعلاناًَ جديداً بالجلسة التي حددت لنظر الدعوى بمقرها الجديد وكان من المقرر أن إعلان المعارض للحضور بجلسة المعارضة يجب أن يكون لشخصه أو في محل إقامته، فلا يصح الإعلان إذا سلم لجهة الإدارة وبالتالي لا يصح أن ينبي عليه الحكم في معارضته. لما كان ذلك، وكانت جلسة 25/1/1988 التي تأجلت إليها المعارضة وصدر فيها الحكم المطعون فيه قد انعقدت بمقر المحكمة الجديدة بمدينة ببا بعد أن انقطعت حلقة اتصالها بجلسة 16/11/1985 بالمقر القديم، وكان الثابت من الاطلاع على المفردات المضمومة تحقيقاً لوجه الطعن - أن الطاعن أعلن بالجلسة الأخيرة التي حددت لنظر معارضته أمام المحكمة بمقرها الجديد بجهة الإدارة لوجوده خارج البلاد، فإنه يكون قد ثبت قيام العذر القهري المانع من حضور جلسة المعارضة،بما لا يصح معه القضاء فيها والحكم الصادر على خلاف القانون في هذه الحالة لا ينفتح ميعاد الطعن فيه إلا من اليوم الذي يعلم فيه الطاعن رسمياً بصدوره، وإذ كان هذا العلم لم يثبت في حق الطاعن قبل طعنه عليه في يوم 11 من نوفمبر سنة 1988، وكانت أسباب الطعن قد أودعت في 16 من نوفمبر سنة 1988، فإن التقرير بالطعن وإيداع الأسباب يكونان قد تما في الميعاد القانوني، مما يتعين معه الحكم بقبول الطعن شكلاً وفي الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه والإحالة.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
لما كان الأصل أن يتتبع أطراف الدعوى سيرها من جلسة إلى أخرى، طالما كانت متلاحقة حتى يصدر الحكم فيها، إلا أنه إنقطعت حلقه الأتصال بين الجلسات بتغيير مقر المحكمة إلى مكان آخر ، فإنه يكون لزاما إعلان المتهم إعلانا جديدا بالجلسة التى حددت لنظر الدعوى بمقرها الجديد وكان من المقرر أن إعلان المعارض للحضور بجلسة المعارضة يجب أن يكون لشخصة أو فى محل إقامته، فلا يصح الاعلان إذا سلم لجهة الادارة وبالتالى لا يصح أن ينبى عليه الحكم فى معارضته .
📌 المبدأ / الفقرة (2)
لما كانت الجلسة التى تأجلت إليها المعارضة وصدر فيها الحكم المطعون فيه قد إنعقدت بمقر المحكمة الجديد بمدينه ببا بعد أن إنقطعت حلقة أتصالها بجلسة 1985/11/16 بالمقر القديم، وكان الثابت من الاطلاع على المفردات المضمومة تحقيقا لوجه الطعن _ أن الطاعن أعلن بالجلسة الأخيرة التى حددت لنظر معارضته أمام المحكمة بمقرها الجديد بجهة الادارة لوجودة خارج البلاد، فإنه يكون قد ثبت قيام العذر القهرى المانع من من حضور جلسة المعارضة، بما لا يصح معه القضاء فيها، والحكم الصادر على خلاف القانون فى هذه الحالة لا ينفتح معياد الطعن فيه إلا من اليوم الذى يعلم فيه الطاعن رسميا بصدوره، وإذا كان هذا العلم لم يثبت فى حق الطاعن قبل طعنه عليه فى اليوم 11 من نوفمبر سنه 1988، وكانت أسباب الطعن قد أودعت فى 16 من نوفمبر سنه 1988، فإن التقرير بالطعن وايداع الأسباب يكونان قد تما فى الميعاد القانونى مما يتعين معه الحكم بقبول الطعن شكلا وفى الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه والاحالة .
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه أقام بناء على أرض زراعية بدون ترخيص وطلبت عقابه بالمادتين 107، 107 مكرراً من القانون رقم 53 لسنة 1966 المعدل بالقانونين رقمى 59 لسنة 1973، 59 لسنة 1978 ومحكمة جنح مركز سمسطا قضت غيابياً عملاً بمادتى الإتهام بتغريم المتهم مائتى جنيه والحبس ستة أشهر والإزالة وكفالة عشرة جنيهات لوقف التنفيذ. استأنف ومحكمة بنى سويف الإبتدائية (مأمورية ببا) قضت غيابياً بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف عارض وقضى في معارضته بقبولها شكلاً وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المعارض فيه. فطعن الأستاذ/.............. المحامى نيابة عن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض ..... إلخ.